الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   التجارة الإلكترونية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 3 شعبان  1445هـ - 13 فبراير 2024

يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونياً خلال الـ ١٥ يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة
نواب لإصدار قانون التجارة الإلكترونية: للتاجر طلب قيد متجره بالسجل التجاري وتقديم فاتورة تبين تكاليف المنتج والرسوم

قدم النواب د ..بدر الملا وحمد المدلج ود ..حسن جوهر وفهد المسعود وعبدالوهاب العيسى اقتراحا بقانون بإصدار قانون التجارة الإلكترونية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إصدار قانون التجارة الإلكترونية، وتسري على التعاملات التجارية الإلكترونية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنها نص في هذا القانون أو قانون التجارة أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية.
كما تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية أو المعاملات التي يكون أحد طرفيها شخص طبيعي أو اعتباري يوفر خدمة من خلال متجر إلكتروني.
المادة الثانية: مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون التجارة المشار إليه، يسري على العقود الإلكترونية التجارية ذات الأحكام التي تسري على العقود من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للنفاذ، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
اقتراح بقانون بشأن
إصدار قانون التجارة الإلكترونية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالمصلحات التالية - حيث ما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2 - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
4 - اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الإلكترونية.
البيانات: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات يتم استخدامها عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
التاجر: كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، سواء بصفة شخصية أو من خلال شركة أو مؤسسة، كما يشمل الحالات الواردة في المادة 14 من قانون التجارة المشار إليه.
التجارة الإلكترونية: نشاط يباشره موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك سواء بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع سلع أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
الترخيص: الوثيقة التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي تخول صاحبها الحق في تقديم المنتجات أو الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
سجل الممارسين: سجل لدى الوزارة يقيد فيه موفر المنتج أو الخدمة إذا كان ممارسا للتجارة.
الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.
العقد: ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون، وذلك من خلال استخدام وسيلة إلكترونية.
المتجر الإلكتروني: موقع أو منصة إلكترونية تتيح لموفر المنتج أو الخدمة عرض منتجه أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول نشاطا تجاريا من خلال متجر إلكتروني.
موفر المنتج أو الخدمة: التاجر أو الممارس لنشاط تجاري من خلال متجر إلكتروني.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن المنتج أو الخدمة في مختلف وسائل الدعاية والإعلان.
الوسيلة الإلكترونية: أي تقنية من تقنيات الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو اي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة والتي تستخدم في التجارة الإلكترونية.
جهات توثيق المتاجر الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المتاجر الإلكترونية.
شهـــادة المصادقــــــة الإلكترونيـــة: الوثيقـــــة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها، على صحة البيانات التي تتضمنها.
مزود خدمات المصادقة الإلكترونية: كل شخص اعتباري يحدّث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويقدم خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الإلكتروني.
التشفير: عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير قابلة للفهم من قبل الغير يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
التوقيع الإلكتروني: التوقيع الذي يدل على هوية القائم بالتوقيع، ويرتبط بالموقع نفسه دون غيره، والذي يتم تنفيذه باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع، مع إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع أو في العلاقة بين البيانات والموقع.
منظومة التدقيق في التوقيع: مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في التوقيع الإلكتروني.
وسيلة الدفع الإلكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
الإعلان الإلكتروني: كل عرض بوسيلة إلكترونية يقوم به موفر المنتج أو الخدمة أو من يقوم به نيابة عنه، يهدف إلى ترويج أو تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، أو بأي أسلوب آخر.
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على كل من يقدم منتجا أو يؤدي خدمة من خلال متجر إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية، وذلك بهدف عرضها أو بيعها أو إمكانية الوصول إليها.
الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري
المادة 3» للتاجر أن يتقدم لدى الوزارة بطلب قيد متجره الإلكتروني في سجله التجاري، وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة 4: ينشأ سجل إلكتروني لدى الوزارة يسمى سجل الممارسين، وللممارس أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومتجره الإلكتروني في هذا السجل، وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 5: على موفر المنتج أو الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصا لممارستها الإفصاح عما يلي:
1 - بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.
2 - اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.
3 - أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 6: مقر عمل التاجر هو المقر الذي يحدده في سجله التجاري، أما الممارس فيكون مقر عمله المكان الذي يحدده في قاعدة بيانات التاجر الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك، وإذا لم يحدد الممارس ذو الشخصية الطبيعية موطنه، كان المقر المعتد به محل إقامته المعتاد، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة 7: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره الإلكتروني عن المعلومات الآتية:
1 - اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.
2 - بيان بالسجل المقيد به ورقمه - إذا كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل الممارسين.
الفصل الثالث
حماية المستهلك
المادة 8: على موفر المنتج أو الخدمة أن يقدم للمستهلك بشكل واضح بيانا بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي:
1 - الخطوات الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد.
2 - البيانات المتعلقة بموفر المنتج أو الخدمة.
3 - وصف الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات.
4 - سعر المنتجات والخدمات، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية تتعلق بالتوصيل.
5 - الترتيبات المتعلقة بالدفع وتاريخ التسليم.
6 - مدة سريان العرض والسعر.
7 - بيانات المضان - إن وجد.
8 - ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل موفر المنتج أو الخدمة، وإمكانية الوصول اليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك.
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط تقديم بيانات وأحكام وشروط العقد.
المادة 9: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتقديم فاتورة (نسخة إلكترونية) إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل منتج أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.
المادة 10: إذا ارتكب المستهلك خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا أبلغ الطرف الآخر بالخطأ، ولم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من منتجات أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة. وتبين اللائحة التنفيذية المهلة التي يجوز للمستهلك تدارك الخطأ. ويجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم الآثار الناتجة عن أي خطأ.
المادة 11: مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا خلال الخمس عشرة يوما التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد مع موفر المنتج أو الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.
ولا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:
1 - إذا كان العقد يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه أو وفقا لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو عدم مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
2 - إذا كان موضوع العقد يتعلق بأشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج أو وثائق معلوماتية يتم تحميلها أو رفعها على (منصات سحابية) في حال تم استخدامها.
3 - إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
4 - إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5 - إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
6 - إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر شبكات المعلومات الدولية (الإنترنت)، إلا إذا حال خلل دون إتمام عملية التحميل، أو أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة 12: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلك بوقت مناسب عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها ويكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.
ويجوز للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد يتعذر عليه استخدام المنتج أو الخدمة للغرض الذي أبرم العقد من أجله، أو بمضي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير، وذلك ما لم يتفق موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد.
المادة 13: لا يجوز للجهة التي حصلت على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوبا منها أو مصرحا لها بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.
وتكون تلك الجهة مسؤولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منتسبيها، وعليها اتخاذ آلية مناسبة لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل والسجلات ذات الصلة محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
الفصل الرابع
الإعلان الإلكتروني
مادة 14: يعد إعلانا إلكترونيا كل دعاية او عرض يتم عبر وسائط إلكترونية يهدف بصفة أساسية إلى ترويج أو تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر او غير مباشر او يحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية ايا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعلان الإلكتروني.
مادة 15: يجب ان تشمل الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الإعلان عن اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم المنتج او الخدمة المعلن عنها.
المادة 16: يحظر على الخاضعين لهذا القانون تقديم إعلان الكتروني يتضمن عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او ان يكون مصوغا بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خداع او تضليل المستهلك، وتقديم إعلان يتضمن شعارا او علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها، او استعمال علامة مقلدة.
وللوزارة إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك، وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة حجب المتجر الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة 17: يلتزم التاجر او الممارس بشروط الإعلان ووثائق الدعاية المرسلة او المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية، ولا يجوز له مخالفتها إلا إذا تضمنت شروطا تفضيلية لمصلحة المستهلك.
الفصل الخامس
الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
المادة 18: يجب على كل من موفر المنتج او الخدمة بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المستهلك بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها.
المادة 19: يتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على دعامة إلكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها، وحفظها في شكلها النهائي بما يضمن سلامة محتواها، وكذلك حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها او تسلمها.
المادة 20: يتعين على موفر المنتج او الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة باعتماد توقيعه الإلكتروني، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لمن يرغب في توقيع وثيقة إلكترونية تجارية إحداث توقيعه الإلكتروني بواسطة اتباع الإجراءات والمواصفات التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 21: يلتزم موفر المنتج او الخدمة بإخطار الوزارة بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه، وفي حال الإخلال بذلك يتحمل موفر المنتج او الخدمة المنسوب إليه التوقيع الإلكتروني مسؤولية الأضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن تقليد توقيعه.
المادة 22: يلغى توقيع موفر الخدمة بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي.
الفصل السادس
الإشراف والجزاءات
المادة 23: تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على المتاجر الإلكترونية، وتصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنظيمها، ومن ذلك تنظيم الآتي:
1 - جهات توثيق المتاجر الإلكترونية.
2 - المزادات الإلكترونية.
3 - المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.
وتحدد اللائحة تنفيذية بيان شروطها وضوابطها.
المادة 24: للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على التراخيص والمتاجر الإلكترونية وفقا لأحدث التقنيات المعمول بها، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذه وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.
المادة 25: إذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة او صورية، او إذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او منتجات مغشوشة او ضارة بالصحة، او عرض منتجات او خدمات غير مشروعة او ممنوعة او مخالفة للنظام العام او الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 26: يجوز للوزارة حجب المتجر او المنصة الإلكترونية او الشطب من السجل التجاري او من سجل الممارسين في حالة ارتكاب موفر المنتج او الخدمة مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر الحجب، يكون للوزارة بيان المحلات المخالفة في موقع الوزارة الإلكترونية حتى تتم معالجة المخالفة.
المادة 27: يعاقب كل من يقوم بكشف مفاتيح الشفرات او إساءة استخدامها بأي صورة من الصور، او بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 28: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 7 و8 و9 و13 و15 بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي.
ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود. وفي كل الأحوال ينشر الحكم النهائي لعقوبة الغرامة والشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم ضده.
المادة 29: يجوز الصلح بالأفعال المخالفة لهذا القانون، وعلى الموظف المختص - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 60 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة، وبشرط إزالة المخالفة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية. ولا يجوز الصلح في حال عود المتصالح لمخالفة أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ الصلح.
المادة 30: تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية بقانون بإصدار قانون التجارة الإلكترونية كما يلي: يعد الاقتراح بقانون التجارة الإلكترونية اول تشريع من نوعه في الكويت لوضع أحكام قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية وخلق توازن بين مصلحة التاجر او مقدم الخدمة او المنتج او الممارس من ناحية، وبين مصلحة المستهلك من ناحية أخرى، فتحقيق مصلحة التاجر او مقدم الخدمة او المنتج او الممارس تكون من خلال وضع قواعد قانونية تحكم ممارسة أنشطتهم التجارية من خلال المتاجر الإلكترونية بشكل يساهم باكتساب مصداقية أكبر تمكنهم من تسويق منتجاتهم وخدماتهم الإلكترونية وتوصيلها الى شرائح أكبر من الجماهير، فلم يفرق القانون بين الممارس غير مقيد بالسجل التجاري والتاجر الذي يكون مقيد في السجل التجاري، نظرا لامتلاك الممارس ذات الأدوات التقنية التي يملكها التاجر في ممارسة نشاطه التجاري وتقديم السلع والخدمات للمستهلك، وتكون حماية المستهلك من عدة نواح خصوصا انه مازال هناك القليل من الحواجز الهامة والجوهرية تحول دون المستهلكين من الانخراط التام بعمليات التجارة الإلكترونية، ولعل من أبرز المعوقات التي تقف في طريقهم انعدام الثقة نتيجة لتعرض البعض من انتهاكات لبياناتهم الشخصية والمصرفية خلال عملية التسوق الإلكتروني، ومن هذا المنطلق صدر هذا القانون بهدف وضع قواعد محكمة لتحقيق الحماية الفعالة للمستهلكين من تعرض بياناتهم الشخصية والمصرفية لأي انتهاك، وكذلك تنظيم آلية الإعلانات التي تروج لشراء خدمة او منتج والتأكد من مواءمتها مع قانون حماية المستهلك، ومن ثم قانون التجارة الإلكترونية يساهم بشكل مباشر في منح وزارة التجارة والصناعة من فرض رقابتها على السلع والخدمات بشكل فاعل للتأكد من عدم وجود منتجات مخالفة والقضاء على السلع او الخدمات غير المرخصة ومنع الترويج لها، ونزولا على اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على التجارة، وفي ضوء ما يشهده العالم من تحول الى اقتصاد السوق الحر واتجاه غالبية الدول الى إصدار تشريعات قانونية وانتهاج سياسات اقتصادية تواكب وتتناسب مع هذا التحول، لذا فقد رئي وضع تشريع جديد وشامل يحكم التجارة الإلكترونية، آخذا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وعامدا الى تلافي أوجه القصور التي قد تنشأ في المستقبل.
وتحقيقا لهذا الهدف، جرى إعداد هذا القانون، ليس فقط لتنظيم التجارة الإلكترونية، وإنما أيضا بغرض تقويم السلوكيات والممارسات الضارة التي قد تنجم من عدم وضع قواعد تحكم التجارة الإلكترونية.
وفيما يلي نلقي الضوء على مواد قانون التجارة الإلكترونية، حسب ترتيب فصوله، حيث تتوزع مواده على 7 فصول، على النحو التالي:
الفصل الأول: حوى هذا الفصل أبرز التعاريف من الناحية الاصطلاحية ونطاق سريانه على النحو الذي نظمته أحكام المادة رقم 1 والمادة رقم 2، حيث تناولت المادة رقم 1 تعريف المصطلحات التي وردت في القانون، وأكدت المادة رقم 2 على نطاق سريان هذا القانون.
الفصل الثاني: نظم الفصل الثاني مسألة القيد في السجل التجاري، وبيان مقر عمل التاجر، وأهم المعلومات التي يستلزم على موفر المنتج أو الخدمة او الممارس ان يفصح بها في متجره الإلكتروني، حيث بينت المادة رقم 3 على ضرورة ان يتقدم التاجر لدى وزارة التجارة والصناعة بطلب قيد متجره الإلكتروني في السجل التجاري وفق الضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتطرقت المادة رقم 4 من القانون على آلية تنظيم مسألة قيد الممارس غير مقيد في السجل التجاري بأن يتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة بقيد اسمه ومتجره الإلكتروني في سجل يسمى سجل الممارسين وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتناولت المادة رقم 5 إلزام موفر المنتج او الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصا لممارستها بالإفصاح عن بيانات الجهة او المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة واللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، وأي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، ونظمت المادة رقم 6 مقر عمل كل من التاجر والممارس، وذكرت المادة رقم 7 عددا من البيانات التي يلزم على موفر المنتج او الخدمة الإفصاح عنها في متجره الإلكتروني.
الفصل الثالث: تناول الفصل الثالث مواد تنظم حماية المستهلك، فنصت المادة رقم 8 على ضرورة ان يقدم موفر المنتج او الخدمة للمستهلك بيانا يتسم بالوضوح فيما يتعلق بأحكام وشروط العقد، وذكرت المادة رقم 9 التزام موفر المنتج او الخدمة بتقديم فاتورة (نسخة إلكترونية) الى المستهلك تبين تكاليف شراء كل منتج أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم وتاريخ التسليم، وتناولت المادة رقم 10 فرضية ارتكاب المستهلك خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص، ففي هذه الفرضية منح القانون المستهلك فرصة لتصحيح الخطأ متى ما تم إبلاغ الطرف الآخر بالخطأ خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولم يكن قد استخدم المنتجات او الخدمات من الطرف الآخر او حصل منها على أي منفعة، وبينت المادة رقم 11 حق المستهلك بالرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا خلال الأيام الـ 15 التالية لتاريخ تسلمه للسلعة او من تاريخ التعاقد مع موفر المنتج او الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات او البضائع او الخدمات التي تسلمها او حصل منها على اي منفعة، وذكرت المادة ذاتها حالات استثنائية لا تجيز للمستهلك ممارسة حق الرجوع في التعاقد مما يؤكد ان القانون حقق توازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة مقدم المنتج او الخدمة، ووفرت المادة رقم 12 حماية للمستهلك بضرورة قيام موفر المنتج او الخدمة بإخطار المستهلك بوقت مناسب عن اي تأخير او صعوبات قد يواجهها ويكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد، ومنحت المادة ذاتها للمستهلك الحق في فسخ العقد واسترداد المبالغ التي قام بدفعها متى ما حدث تأخير في التسليم او في تنفيذ العقد يتعذر عليه استخدام المنتج او الخدمة للغرض الذي أبرم العقد من أجله، او بمقتضى مدة تزيد على 15 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، وتطرقت المادة رقم 13 الى بيان آلية حماية المعلومات الشخصية او المصرفية للمستهلك.
الفصل الرابع: نظم الفصل الرابع أحكام الإعلان الإلكتروني، وتطرقت المادة رقم 14 الى بيان متى يعتبر الإعلان إعلانا إلكترونيا، وذكرت المادة رقم 15 البيانات التي يجب ان يشملها الإعلان الإلكتروني، وحظرت المادة رقم 16 الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم إعلان إلكتروني يتضمن عرض او بيان او ادعاء كاذب او ان يكوم مصوغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خداع او تضليل المستهلك، وتقديم إعلان يتضمن شعار او علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مقلدة في الإعلان الإلكتروني، وخولت المادة ذاتها وزارة التجارة والصناعة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المخالف، وفي حال عدم استجابة المخالف يكون لوزارة التجارة والصناعة بموجب المادة ذاتها بحجب المتجر الإلكتروني المخالف بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأوجبت المادة رقم 17 بضرورة التزام التاجر او الممارس بشروط الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة او المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية، ولا يجوز للتاجر او الممارس مخالفتها إلا في حالة واحدة متى ما تضمنت شروط تفضيلية لمصلحة المستهلك.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
5 نواب يقترحون تنظيم التجارة الإلكترونية بقانون
العدل: الانتهاء من مشروع قانون التجارة الإلكترونية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور