الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الشؤون الاجتماعية   

جريدة الأنباء - الإثنين 2 شعبان  1445هـ - 12 فبراير 2024

يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية
فارس العتيبي: تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحّد يصدره وزير الشؤون الاجتماعية
تشكّل لجنة في الوزارة للنظر في الشكاوى التي تقدم ضد الجمعيات التعاونية
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون

قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 سنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي:
٭ مادة 38: يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة للمواد 7 و12، وتضاف مواد جديدة بأرقام 27 مكررا، و37 مكررا، و39 مكررا، و40 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه نصوصها الآتية:
٭ مادة 7 ـ فقرة ثانية: كما تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد يصدره وزير الشؤون الاجتماعية يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية.
٭ مادة 12 ـ فقرة أخيرة: ويجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغا كليا أو جزئيا من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها.
٭ مادة 27 مكررا: تشكل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل وزارة الشؤون وعضوية ممثلين:
٭ الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية.
٭ الهيئة العامة للصناعة.
٭ اتحاد الجمعيات التعاونية.
٭ اتحاد الصناعات الكويتية.
٭ الاتحاد الكويتي للمزارعين.
٭ الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتنتخب اللجنة نائبا للرئيس من ممثلي إحدى الجهات الأهلية فيها.
ويصدر الوزير قرارا يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسبا، والبت فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
٭ مادة 37 مكررا: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 40 مكررا بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بحفل الجمعية في حال مخالفتها لأي من الالتزامات الواردة في المادة ذاتها، ووفقا للضوابط المحددة في المادة 31 من هذا القانون.
٭ مادة 39 مكررا: أ ـ تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية فيها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف.
ب ـ تكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي، ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت.
ج ـ يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة للنظر في التعيينات يراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.
د ـ يضع ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، سلم رواتب ونظام الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية.
٭ مادة 40 مكررا: تلتزم الجمعيات التعاونية بالآتي:
1 ـ الشراء المباشر والتسويق للمنتجات المحلية سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الغذائية أو أي منتجات محلية استهلاكية أخرى.
2 ـ تخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات المحلية بما لا تقل نسبته عن 50% من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية لكل قطاع أو سلعة أو منتج.
3 ـ تخصيص نسبة من المساحات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحددها الوزير بقرار.
4 ـ السداد للموردين بما لا يقل عن 90% من أثمان البضائع المباعة خلال شهرين من تاريخ البيع.
5 ـ ألا يتجاوز هامش ربح الجمعيات التعاونية من بيع المنتجات المحلية عن 10% من ثمن تكلفة كل منتج مباع للجمعية أو اتحاد الجمعيات التعاونية.
6 ـ تقييد أي بضائع مجانية بأي صورة كانت على الفاتورة الأصلية.
7 ـ الإعلان في مكان بارز عن الحق في التقدم بالشكاوى وآليتها أمام اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.
8 ـ عقد دورات تدريبية في إدارة الأسواق المركزية والعمل التعاوني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال جهة متخصصة، والتشجيع على الحضور والمشاركة في تلك الدورات.
9 ـ عدم تقاضي أي بدل مقابل مكان العرض للمنتج المحلي.
10 ـ عدم استيراد أي بضائع مشابهة أو مماثلة لما يتم إنتاجه محليا إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق المحلي، وذلك وفق قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة المستند إلى رأي الهيئة العامة للصناعة.
11 ـ تحصيل أرباح بحد أدنى بمقدار وبنسبة 50%من قيمة السلع أو المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية المستوردة من المورد أو الوكيل.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية كما يلي:
لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها كمؤسسات وطنية، جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية.
وقد جاءت التعديلات على المرسوم بالقانون المشار إليه بتعديل المادة 38 منه، وإضافة فقرة جديدة للمواد 7، و12، وإضافة مواد جديدة بأرقام 27 مكررا، و37 مكررا، و39 مكررا، و40 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه.
وقد عدلت المادة 38 لتشديد عقوبة من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك برفع قيمة الحد الأعلى للغرامة من خمسمئة دينار إلى خمسة آلاف دينار.
وأضيفت فقرة جديدة للمادة 7 لإلزام الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية، وهذا لغايات إيجاد رقابة وتنظيم موحد للجمعيات التعاونية.
كما أضيفت فقرة أخيرة للمادة 12 تجيز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغا كليا أو جزئيا من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير بعد موافقة جهة العمل التابع لها، وهذا لغايات وضع ضوابط بقرار الوزير لضمان أن يمنح التفرغ بأضيق الأحوال وللحاجة الضرورية فقط وبما يخدم الجمعيات التعاونية.
وأضيفت مادة جديدة برقم 27 مكررا لتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها برئاسة ممثل وزارة الشؤون وعضوية ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للصناعة، اتحاد الجمعيات التعاونية، اتحاد الصناعات الكويتية، الاتحاد الكويتي للمزارعين، والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تنتخب اللجنة نائبا للرئيس ممثلا عن احدى الجهات الأهلية فيها، ويصدر الوزير قرارا يحدد آلية عمل اللجنة وقراراتها وحقها في استدعاء أطراف الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ الشكوى وضمانات سريتها أو ما تراه مناسبا، والبت فيها بحد أقصى خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
واضيفت مادة جديدة برقم 37 مكررا لتنص على عقوبة مخالفة احكام المادة 40 مكررا المتعلقة بالتزامات الجمعيات التعاونية لضمان حسن تطبيق القانون والتزام الجمعيات به، وتجيز للوزير ان يصدر قرارا بحل الجمعية في حال مخالفتها لأي من الالتزامات الواردة في المادة ذاتها، ووفقا للضوابط المحددة في المادة 31 من هذا القانون، كما أضيفت مادة 39 مكررا لإلزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف، وذلك لمساهمة الجمعيات التعاونية في تشغيل العمالة الوطنية، وللمسايرة في جهود الدولة نحو تكويت القطاعات كافة، وقد حددت أولويات التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي، ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت، وكذلك تم النص على وجود إعلان موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية، وذلك لفرض رقابة على التعيينات لضمان الحيدة والشفافية، وهذا ما تفسره وجود لجنة للنظر في التعيينات يراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، كما نصت المادة على أن يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية سلم رواتب ونظام الامتيازات المالية للعاملين في الجمعيات التعاونية.
كما أضيفت المادة 40 مكررا لتنص على مجموعة التزامات على الجمعيات التعاونية بهدف دعم وحماية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المبادرات الصناعية المحلية، وهو ما ينعكس إيجابا من نواح عدة، كما جاءت المادة ببعض الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق الرقابة وتفعيلها وضمان حوكمة العمل في الجمعيات التعاونية، وأخيرا حماية السوق الكويتي من الإغراق من المنتجات المستوردة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور