الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المجلس الأعلى للقضاء   

جريدة الأنباء - الأحد 23 رجب  1445هـ - 4 فبراير 2024

يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس الوزراء وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها
5 نواب يقترحون قانوناً لتنظيم القضاء يلغي القوانين السابقة
يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا وغيرها ما لم يقرر لهم القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب الوظيفة
تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم إلا أعمال السيادة

قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.مبارك الطشه ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بشأن تنظيم القضاء مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، جاء فيه:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم القضاء المرافق.
المادة الثانية: يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس الوزراء وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ويتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا وغيرها ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة فيتقاضون أيهما أفضل، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.
المادة الثالثة :يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 فيما تضمنه بشأن القضاة وأعضاء النيابة العامة، والقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريانه.
قانون تنظيم القضاء
الباب الأول :المحاكم
الفصل الأول
ولاية المحاكم
مادة 1: تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
مادة 2: ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة 3: تتكون المحاكم من:
أ ـ محكمة التمييز.
ب ـ محكمة الاستئناف.
ج ـ المحكمة الكلية.
د ـ المحكمة الجزئية.
مادة 4: تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الأوّل والوكلاء والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم الوكلاء الأوّل أو الوكلاء، وتصدر الأحكام من خمسة من المار ذكرهم.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا من رؤساء الدوائر بمحكمة التمييز يختارهم رئيس المحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة 5: تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب وعدد كاف من الوكلاء الأول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدمهم، وتصدر الأحكام من ثلاثة من المار ذكرهم، ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة 6: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب وعدد كاف من وكلاء المحكمة الكلية والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة. وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
مادة 7: للمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض دوائر المحكمة الكلية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 8: يكون مقار فروع المحكمة الكلية ودوائر اختصاصاتها وفقا لما يلي:
1 ـ محكمة العاصمة الكلية ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.
2 ـ محكمة حولي الكلية ويكون مقرها في محافظة حولي ويشمل اختصاصها محافظة حولي.
3 ـ محكمة الفروانية الكلية ويكون مقرها في محافظة الفروانية ويشمل اختصاصها محافظة الفروانية.
4 ـ محكمة الأحمدي الكلية ويكون مقرها في محافظة الأحمدي ويشمل اختصاصها محافظة الأحمدي ومبارك الكبير.
5 ـ محكمة الجهراء الكلية ويكون مقرها في محافظة الجهراء ويشمل اختصاصها محافظة الجهراء.
ويجوز بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وبقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنشاء مقار فروع جديدة وتحديد اختصاصاتها.
مادة 9: تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل ـ يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصاتها ـ وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل وتصدر أحكامها من قاض واحد، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.
ولرئيس المحكمة أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ـ دوائر جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
الفصل الثالث
الجمعيات العامة واللجان الفنية والمكاتب الفنية
مادة 10: تنعقد الجمعية العامة لكل من محكمتي التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بدعوة من رئيس المحكمة، وتنعقد بشكل غير عادي بدعوة من ثلث عدد الأعضاء للنظر في الأمور الآتية:
1 ـ ترتيب وتأليف الدوائر.
2 ـ توزيع القضايا على الدوائر.
3 ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
4 ـ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
5 ـ تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من قضايا.
6 ـ المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
7 ـ المسائل المنصوص عليها بهذا القانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
مادة 11: تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أي كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة، ويجوز أن تمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 12: تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة الإجازات السنوية.
مادة 13: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء وللمجلس أن يصدر قراره بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
مادة 14: ينشا بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط.
ويؤلف من رئيس بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف، وعدد كاف من القضاة.
ويصدر بندبهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس المجلس.
مادة 15: ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة تمييز على الأقل، وعدد كاف من المستشارين، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة لمحكمة التمييز بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.
مادة 16: ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة الاستئناف على الأقل وعدد كاف من المستشارين، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.
مادة 17: ينشأ بالمحكمة الكلية مكاتب فنية في المحافظات حسب الحاجة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحكمة الكلية، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، ويؤلف كل مكتب من رئيس بدرجة وكيل المحكمة الكلية على الأقل وعدد كاف من القضاة، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة للمحكمة الكلية بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.
الفصل الرابع
الجلسات والأحكام
مادة 18: جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.
مادة 19: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.
مادة 20: تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء
مادة 21: يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
1 ـ رئيس محكمة التمييز ـ رئيسا.
2 ـ نائب رئيس محكمة التمييز ـ عضوا.
3 ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.
4 ـ النائب العام ـ عضوا.
5 ـ نائب رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.
6 ـ رئيس المحكمة الكلية ـ عضوا.
7 ـ رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضوا.
8 ـ أقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف على ألا يكونا من العاملين في النيابة ـ عضوا.
9 ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ـ عضوا.
فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله.
وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام المحامي العام الأول أو أقدم المحامين العامين.
مادة 22: المجلس الأعلى للقضاء يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير عملهم الأصلي، وذلك على الوجه المبين في القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
ويحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 23: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه.
ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ونكون جميع مداولاته سرية.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقـة بالموضوعات المعروضة عليه.
مادة 24: للمجلس الأعلى للقضاء حق الإشراف على القضاة، ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
مادة 25: ينشا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء نادي خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويشكل مجلس إدارة النادي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يراعى فيه تمثيل مختلف درجات المحاكم والنيابة العامة، ويضع أول مجلس للإدارة النظام الأساسي للنادي ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر به قرار.
مادة 26
يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، وإلى مجلس الأمة.
الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة 27: يشترط فيمن يولى القضاء:
1 ـ أن يكون مسلما.
2 ـ أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.
3 ـ أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.
4 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5 ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة.
مادة 28: يكون تعيين رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط.
ويعين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، ونائب رئيس المحكمة الكلية من القضاة الذين لا تقل درجاتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
ويعين وكلاء أول محكمة التمييز ووكلاء أول محكمة الاستئناف من القضاة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاثون سنة متصلة منها خمس سنوات بدرجة وكيل محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف.
كما يعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من القضاة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء.
وفي جميع الأحوال يكون التعيين في الفقرات السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 29: تكون ترقية القضاة حتى درجة وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك يجرى التعيين في الوظائف الأخرى بالاختيار.
وفي جميع الأحوال لا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما فوق المتوسط.
مادة 30: يجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات التالية:
أ ـ إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.
ب ـ إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين 47 و82 من هذا القانون.
ج ـ إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر، ومع ذلك يجوز مضي المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة، شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريقة الندب.
مادة 21: تتقرر أقدمية القضاة والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
فإذا عين اثنان أو أكثر من القضاة أو النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة 33: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمام صاحب السمو أمير الكويت.
ويكون أداء اليمين لمن عدا هؤلاء من القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينيبه في هذا الشأن.
مادة 34: لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، عدا المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 41 من هذا القانون.
مادة 35: لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وفقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 36: لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
مادة 37: يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، أو الانضمام إلى التيارات السياسية، أو الحضور أو المشاركة في الندوات ذات الطابع السياسي، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.
مادة 38: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
مادة 39: لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
الفصل الرابع
التفتيش القضائي
مادة 40: تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، تلحق بالمجلس الأعلى للقضاء ويصدر المجلس قرار بتحديد مقرها، تؤلف من رئيس ونائب رئيس بدرجة وكيل أول بمحكمة التمييز أو الاستئناف وعدد كاف من القضاة بدرجة وكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف.
وتنشأ إدارة للتفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، تؤلف من رئيس ونائب رئيس بدرجة وكيل أول بمحكمة التمييز أو الاستئناف وعدد كاف من القضاة بدرجة وكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف.
وتضم كل من الإدارتين سالفتي البيان لجنة أو أكثر، تؤلف من ثلاثة أعضاء برئاسة أقدمهم للنظر في تقدير درجة الكفاية، وتشكل لجنة برئاسة رئيس التفتيش القضائي المختص وعضوية اثنين من أعضاء الإدارة، من غير المشاركين في إصدار القرار محل الاعتراض، لنظر الاعتراضات على تقدير درجة الكفاية وما يوجه للعضو المعني من ملاحظات فنية.
ويصدر بتعيين رئيس إدارة التفتيش القضائي مرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا كل عامين يجدد لمرة واحدة فقط، بندب رئيس التفتيش على أعمال النيابة وكذا أعضاء كل من الإدارتين المذكورتين على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عملهم بناء على ترشيح رئيس إدارة التفتيش المختص.
ويلحق بالإدارتين عدد كاف من الموظفين يصدر بنظامهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.
مادة 41: يصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا حصل أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة على تقدير كفاية بدرجة كفء يتم رصد مكافأة تشجيعية له وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا حصل أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة على تقدير كفاية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط يتم إلحاقه بمعهد الدراسات القضائية والقانونية لرفع درجة كفاءته بناء على اقتراح رئيس التفتيش القضائي ووفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 42: يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: «كفء/ متميز/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من المتوسط» ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم منه إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 40 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وذلك بمذكرة تتضمن موضوع التظلم وأسبابه، وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويخطر القاضي أو عضو النيابة العامة بقرار اللجنة، وله الحق في التظلم من قرار اللجنة إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.
وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.
مادة 43: يتولى المجلس الأعلى للقضاء، بناء على عرض رئيس المحكمة المختص أو النائب العام أو رئيس التفتيش القضائي بحسب الأحوال، فحص حالة المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم إحالتهم للتقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة، أو إنهاء عقودهم أو نقلهم لوظيفة أخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك.
ويقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.
وفي حال صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى، يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
الفصل السادس
في التأديب
مادة 47: لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.
ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الخاضعين للتفتيش بعد سماع أقوالهم.
ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي أن يتظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه بطلب يرفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر التظلم. ويخطر القاضي بقرار المجلس.
وتخطر إدارة التفتيش القضائي بالتنبيه الكتابي الصادر من رئيس المحكمة المختص وقرار المجلس بشأن التظلم لإيداعه الملف الشخصي للقاضي.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 48: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام.
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض أو حبس القاضي أو عضو النيابة العامة، عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة 49: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة العامة وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة 50: يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك، ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف.
مادة 51: تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من وكلاء محكمة التمييز واثنين من وكلاء محكمة الاستئناف على الأقل، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم، وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا الوكلاء اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية، وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه.
مادة 52: تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام حسب الأحوال.
وتقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
مادة 53: ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل، وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر باعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة، ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.
مادة 54: يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
مادة 55: لمجلس التأديب، أو العضو المنتدب منه للتحقيق، السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
مادة 56: تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في الدفاع أحد القضاة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم يندب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة 57: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 58: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ودعوى فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويخطر ـ بصورة من الحكم ـ وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي لإيداعه بالملف الشخصي للقاضي.
وللمحكوم عليه ولرئيس التفتيش القضائي الطعن على هذا الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أمام المجلس الأعلى للتأديب الذي يشكل من ثلاثة وكلاء من محكمة التمييز واثنين من وكلاء محكمة الاستئناف على الأقل، على ألا يكون بينهم من كان ضمن تشكيل مجلس التأديب، وتكون رئاسة المجلس للأقدم، وتختارهم الجمعية العامة لكل من محكمتي التمييز والاستئناف سنويا ومثلهم بصفة احتياطية.
ويتبع في شأن الطعن أمام المجلس الأعلى للتأديب الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتبع بشأن رد أعضاء المجلسين الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات، على أن ينظر طلب الرد أمام إحدى دوائر محكمة التمييز.
مادة 59: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.
مادة 60: يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره، ويوقف القاضي عن العمل من تاريخ صدور الحكم بعزله، وتزول ولايته من تاريخ صيرورة الحكم بعزله نهائيا.
الفصل السابع
الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة
مادة 61: تختص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
مادة 62: يرفع الطلب خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.
ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم ـ موضوع الطلب ـ وبيانا كافيا عنه.
وعلى الطالب أن يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
وعند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالصحيفة.
وبمجرد انتهاء المهلة تحدد إدارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وإبلاغ أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.
مادة 63: يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين من غير أصحاب الوظائف أو المهن.
وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.

الصفحة (1) من اجمالى(2)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور