الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الإقامة   

جريدة الجريدة - الأربعاء 19 رجب  1445هـ - 31 يناير 2024

لا تحويل للالتحاق بعائل إلى «إقامة عمل»
 تخفيض سن الأبناء إلى 5 سنوات وما دون

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عممت، صباح أمس، شروط الالتحاق بعائل النهائية والمعتمدة من وكيل الوزارة بالتكليف اللواء الشيخ سالم النواف.
وقالت المصادر إن لغطاً حدث حول إنجاز المعاملات في إدارات الإقامة في المحافظات الست خلال الأيام الماضية، مما استدعى عقد اجتماع بين مديري هذه الإدارات ومساعديهم والمدير العام لـ «شؤون الإقامة» بالإنابة العميد علي العدواني، لتوضيح كل الشروط.
وأوضحت أن الشروط التي انتهى إليها الاجتماع نصت على حصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء فقط وفقاً للمادة 22 (التحاق بعائل)، وأن يكون راتب الزوج 800 دينار بحد أدنى، وأن يكون سن الأبناء 5 سنوات وما دون.
وأضافت أن الشروط تضمنت أيضاً أنه لا يجوز تحويل إقامة الزوجة (إذا كان كفيلها زوجها) أو إقامة الزوج (إذا كان كفيله زوجته) إلى المادة 18 (إقامة عمل) على أن يقدم الكفيل إقراراً ملزماً بعدم المطالبة بتحويل إقامة المكفول.
ولفتت إلى أن الشروط الأولية التي ذُكرت بالقرار مثل شرط الشهادة الجامعية ومطابقتها للوظيفة في البلاد شرط أساسي لمنح الالتحاق بعائل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور