الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة الوطن - الأحد 16 رجب  1445هـ - 28 يناير 2024

يكون للشركة رأسمال بقيمة 100 مليون دينار مدفوعة بالكامل من الاحتياطي العام للدولة
5 نواب: إنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ لتشغيل وصيانة وإدارة الميناء وأحواض السفن والأرصفة والممرات البحرية
الإشراف على خدمات ميناء مبارك الكبير التي تقوم بها الشركات أو المشغلون من إجراءات شحن وتفريغ البضائع وخدمات الميناء والسفن وتموينها والمستودعات ذات الصلة بالميناء
فرض وتحصيل الرسوم وتحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المتعاقدة والمشغلون والخدمات المرتبطة بها وتزويد الميناء بالخدمات الفنية والإدارية
مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز تجديد عقد الشركة وفقاً لآلية قانون الشركات
تؤول إلى الشركة جميع الأصول المملوكة للدولة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال ميناء مبارك الكبير
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر وتحدد الجمعية العامة مدة تعيينه ومكافآته السنوية وله حق الاطلاع على جميع الدفاتر
تستأجر الشركة الأراضي والعقارات التي تحتاجها لتحقيق أغراضها ويكون للشركة حق تأجير كل أو بعض تلك الأراضي
تعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها المملوكة لها بالكامل أو بجزء منها من جميع الضرائب والرسوم الجمركية
يؤول إلى الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية ما نسبته 10% من الإيراد الفعلي لشركة ميناء مبارك

قدم النواب د.بدر الملا ود.عــبـدالهـادي العـجمي ومهلهل المضف وحمد المدلج ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد املاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن المرافعات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
ـ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
ـ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
ـ وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر داخل دولة الكويت،
ـ وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
تؤسس بموجب احكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة مبارك الكبير للموانئ» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري لممارسة انشطتها وتحقيق اهدافها.
المادة 2
مقر الشركة الرئيسي في دولة الكويت ويجوز للشركة بعد موافقة مجلس ادارة الشركة ان تفتح لها مكاتب او افرع داخل الكويت او خارجها.
المادة 3
يكون للشركة رأسمال بقيمة 100.000.000 دينار كويتي مدفوعة بالكامل من الاحتياطي العام للدولة، مقسمة على عدد اسهم 1.000.000.000 سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم 100 فلس.
المادة 4
تقوم الشركة بممارسة اعمالها على الوجه التالي:
1 ـ تشغيل وصيانة وادارة وتطوير ميناء مبارك الكبير، واحواض السفن والمرافئ والارصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في ميناء مبارك الكبير، ويجوز للشركة ان يكون لها مشغل او اكثر لادارة وتشغيل ارصفة الميناء والخدمات المرتبطة بأعمال الميناء.
2 ـ الإشراف على خدمات ميناء مبارك الكبير التي تقوم بها الشركات او يقوم بها المشغلون من اجراءات شحن وتفريغ البضائع وخدمات الميناء والسفن وتموينها والمستودعات ذات الصلة بالميناء والتخزين وغيرها من الخدمات المرتبطة بأعمال ميناء مبارك الكبير.
3 ـ تزويد ميناء مبارك الكبير بالخدمات الفنية والادارية وفقا للمعايير الدولية المطلوبة.
4 ـ فرض وتحصيل الرسوم وتحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المتعاقدة والمشغلون في ميناء مبارك الكبير والخدمات المرتبطة بها.
5 ـ التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في ميناء مبارك الكبير وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة.
6 ـ اجراء الدراسات نحو تطوير ميناء مبارك الكبير.
7 ـ انشاء وادارة وتطوير المناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية على الاراضي التي تمنحها او تخصصها الحكومة للشركة.
8 ـ استثمار الاراضي والعقارات الممنوحة او المخصصة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس ادارة الشركة.
9 ـ استخدام واستثمار اموال الشركة بالطريقة التي يراها مجلس الادارة داخل دولة الكويت وخارجها.
10 ـ تأسيس او المساهمة في شركات داخل دولة الكويت وخارجها.
وفي جميع الأحوال يجوز للشركة أن تباشر نشاطها من خلال شركات تابعة لها كليا أو جزئيا وذلك وفقا للشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة.
المادة ٥
يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائبه وثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، ويتضمن القرار المشار اليه مكافآتهم المالية، وتسري أحكام قانون الشركات على النظام الاساسي لشركة ميناء مبارك الكبير فيما لا يعارض ما ورد في هذا القانون.
المادة ٦
لمجلس إدارة الشركة الحق في القيام بالآتي:
1 - تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة وتخفيض أو اعادة هيكلة رأس المال أو رسملة موجودات الشركة وأصولها وفقا للأحكام الواردة في النظام الاساسي.
2 - إبرام الاتفاقيات والعقود مع أي جهات حكومية أو غير حكومية من أجل تشغيل أو ادارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة ميناء مبارك الكبير والمرافق المرتبطة به.
3 - إبرام الاتفاقيات والعقود الخاصة بتمويل مشاريع الشركة وأعمالها.
4 - شراء أو حيازة أية ممتلكات أو حقوق أو امتيازات من أي نوع والتصرف فيها.
المادة ٧
يرفع مجلس الإدارة تقريرا إلى الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء يتضمن تقريرا عن تفاصيل سير العمل في الشركة وأنشطتها ومشاريعها.
المادة ٨
مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، ويجوز تجديد عقد الشركة وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون الشركات.
المادة ٩
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي:
المادة ١٠
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، وتحدد الجمعية العامة مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون للمراقب حق الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة، للتأكد من النظام المالي للشركة.
المادة ١١
تؤول إلى الشركة جميع الأصول المملوكة للدولة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال ميناء مبارك الكبير.
المادة ١٢
تستأجر الشركة الأراضي والعقارات التي تحتاجها الشركة لتحقيق أغراضها، ويكون للشركة حق تأجير كل أو بعض تلك الأراضي أو العقارات للغير بما يخدم مشروع الميناء.
المادة ١٣
تتولى الشركة صلاحية إدارة جميع المستودعات التابعة لميناء مبارك الكبير.
المادة ١٤
تعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها المملوكة لها بالكامل أو بجزء منها من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة ١٥
يؤول الى الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية ما نسبته 10% من الايراد الفعلي للشركة.
المادة ١٦
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــاءت المـــذكــــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ كما يلي:
لم تعد من الأمور التي تحتمل الجدل بعض التطورات الاقتصادية في المنطقة من أهمية توفير جميع الامكانيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، خاصة تطوير وتهيئة واحياء الموانئ لاستيعاب وايجاد مشاريع تنموية لها نظير ناجح في الدول الأخرى.
ولما كان تحقيق هذا الأمر وبلوغ هذا الهدف لا يمكن ان يؤدي إلى أكمل وجه إلا بدعم من الدولة بما يرتد بنفعها على جميع المواطنين بدلا من ان تتعطل الاعمال بسبب البيروقراطية الحكومية.
ولما كان انشاء ميناء مبارك من قبل الشواهد التي تؤكد أن إنشاء تلك المشاريع اصبح معطلا بسبب الدورة المستندية الحكومية، مما صاحب معه تغيير النمط عن طريق إنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ لتعمل وتنشئ مشروعها بالنمط التجاري مبتعدا عن الإجراءات الحكومية المعطلة لإنشاء مشروع تنموي مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، لاسيما وأن الموانئ تعدّ من المشاريع ذات الدخل المالي للدولة.
وفي مجال القانون المقارن فقد أثبتت التجربة أن إنشاء الموانئ عن طريق الشركات الحكومية ومنحها امتياز ادارة هذا المرفق يعد من التجارب الناجحة محليا، بل ان التجربة تطورت ليصبح لتلك الشركات انتشارا عالميا ذا مردود مالي كبير للدولة، لذا جاء هذا المشروع لتبني هذا النمط من إنشاء أحد المشاريع التنموية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
قانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1980 بشأن التجارة البحرية
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور