الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الإقامة   

جريدة الأنباء - السبت 15 رجب  1445هـ - 27 يناير 2024

الموجودون داخل البلاد والمولودون بالخارج تحت سن 5 سنوات لأبوين مقيمين يختص مدير «شؤون الإقامة» باستثنائهم من شرط الراتب
14 مهنة مستثناة من شرط المؤهل الجامعي للحصول على الالتحاق بعائل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد اليوسف قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، يحدد شروط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
تعدل المادة 29 من القرار الوزاري رقم 957/2019 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:
مادة 29: يشترط للحصول على اقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 800 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي (بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على اساسها الاقامة في البلاد)، وان يكون من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لتخصصه ذاته، ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل جامعي الاجنبي المقيم من ذوي المهن المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القرار.
اما بشأن منح اقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز اعمارهم عن 5 سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.
أما المادة الثانية فنصت على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المهن المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الوزاري رقم 957/2019
1 ـ المستشارون والقضاة واعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2 ـ الأطباء والصيادلة.
3 ـ اساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
4 ـ مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
5 ـ المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.
6 ـ المهندسون.
7 ـ أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
8 ـ أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.
9 ـ العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.
10 ـ الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
11 ـ الصحافيون والاعلاميون والمراسلون.
12 ـ المدربون واللاعبون في الاتحاد والاندية الرياضية.
13 ـ الطيارون والمضيفون.
14 ـ مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور