الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البترول   

جريدة الأنباء - السبت 15 رجب  1445هـ - 27 يناير 2024

ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة ويرأس إدارتها وزير النفط ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في دولة الكويت
نواب يقترحون إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية
الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى
يبلغ رأسمال المؤسسة ألفين وخمسمائة مليون دينار وتؤول الخصوم والأصول المملوكة ل‍مؤسسة البترول إلى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وتعتبر قيمة هذه الأصول جزءاً من رأسمال المؤسسة

قدم النواب د ..بدر الملا ود.عبدالهادي العجمي وحمد المدلج وداود معرفي وبدر سيار اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
الفصل الأول
في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها
مادة 1: مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة ويرأس إدارتها وزير النفط.
مادة 2: يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في دولة الكويت، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج.
مادة 3: أغراض المؤسسة هي القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية والطاقة المتجددة بصفة عامة في كافة مراحلها، وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة بها أو المكملة لها، في الكويت والخارج ويدخل في ذلك على الأخص ما يلي:
1 - الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى، وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.
2 - نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة، والمتاجرة في جميع هذه المواد.
3 - ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
4 - ممارسة صناعة الطاقة المتجددة، وتخزين منتجات هذه الصناعة، ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
5 - ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.
6 - القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.
7 - تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.
8 - القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.
مادة 4: تولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الطاقة المتجددة.
مادة 5: للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص:
1 - تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.
2 - المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين.
3 - تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة.
4 - الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها.
5 - الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
6 - إقراض الشركات التي تتملكها أو تسهم في رأسمالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
7 - الموافقة على اقتراض الشركات التي تتملكها أو تسهم في رأسمالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 6: يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأسمالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها أحكام قانون الشركات.
ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل الثاني
رأس المال والأرباح والاحتياطيات
مادة 7: يبلغ رأسمال المؤسسة ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي.
مادة 8: تؤول الخصوم والأصول المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية إلى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، وتعتبر قيمة هذه الأصول جزءا من رأسمال المؤسسة.
مادة 9 تتكون إيرادات المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لما يدخل ضمن أغراضها ونظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تسهم فيها.
مادة 10: يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة، كما يجوز للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.
مادة 11: تحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
مادة 12: توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
أولا: 10% تقتطع لتكون باحتياطي إجباري، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة.
ثانيا: 10% تقتطع لتكون احتياطيا عاما، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة.
ثالثا: تؤول الأرباح المتبقية الى الخزانة العامة للدولة.
الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
مادة 13: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية كل من:
- وكيل وزارة النفط.
- ممثل عن وزارة المالية على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد.
- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
- وكيل وزارة الكهرباء والماء.
- مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
- خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.
مادة 14: يكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي المؤسسة ويتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ السجلات المتعلقة بها.
مادة 15: يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلسات اجتماعات المجلس، وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ 3 أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال. كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل المحددة في طلبهم، وذلك في حدود اختصاصات المجلس.
مادة 16: تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول.
مادة 17: يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة ويحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة ويكون كذلك مسؤولا أمام رئيسي مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة وتطبق على الرئيس التنفيذي أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويجب على الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس الإدارة على ألا يشترك في التصويت عليها.
ويعين مجلس الإدارة الأعضاء المنتدبين ونوابهم والرؤساء التنفيذيين ونوابهم في المؤسسة وشركاتها التابعة، ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم وأحكام تأديبهم.
مادة 18: لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح برامج مشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
- تأسيس الشركات او المساهمة في تأسيسها.
- تملك الشركات القائمة او المشاركة فيها او التعاون معها في نشاطات مشتركة.
- اقتراح عقد القروض والكفالات وإصدار السندات.
- تملك العقارات والتصرف فيها وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للبترول.
- تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة، واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تسهم المؤسسة بنصيب في رأسمالها.
- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة.
- وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وإعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية، ومشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.
- تعيين لجان النظراء في الشركات التابعة لمدة 4 سنوات من أصحاب الخبرة في القطاع النفطي والمالي والفصل في طلب الشركة التابعة بالمضي في مشروع معين رفضته لجنة النظراء.
مادة 19: يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم حضوره، وفيما يفوضه من أعمال. ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه عند غيابه ومن يفوضه رئيس مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.
مادة 20: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي عمل آخر، كما لا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية او ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة إلا اذا كانت من الشركات التي تتملكها المؤسسة بالكامل او تسهم فيها، ويجب على عضو مجلس الإدارة ان يتخلى خلال شهرين عن مباشرة أي عمل من الأعمال المحظورة عليه في هذه المادة وإلا اعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة.
مادة 21: يعقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات على الأقل في السنة، كما يجتمع أيضا كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة 22: يكون للمؤسسة جهاز تدقيق داخلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للإدارة التنفيذية اتخاذ أي إجراء تجاه رئيس وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
مادة 23: يشكل بمجلس الوزراء «مجلس أعلى للبترول والطاقة المتجددة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- وزير المالية.
- وزير النفط.
- وزير الخارجية.
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- وزير التجارة والصناعة.
ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص بالأمور النفطية او المالية او العلمية يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات. ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.
مادة 24: يتولى المجلس الأعلى للبترول:
1 - إقرار السياسة العامة للمؤسسة.
2 - الموافقة على تعديل رأسمال المؤسسة.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
4 - وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
5 - تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة.
6 - إقرار تأسيس الشركات او المشاركة في تأسيسها او تملك شركات قائمة او المشاركة فيها.
7 - إقرار تصفية الشركات التابعة او إدماجها في المؤسسة او بعضها في البعض الآخر.
8 - مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، والموافقة على حساب تخصيص الأرباح.
9 - تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المقبلة.
الفصل الرابع
ميزانية المؤسسة وحساباتها

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للبترول 1974
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
عيسى الكندري لتعديل قانون إنشاء «مؤسسة البترول»
اللجنة المالية أجّلت مناقشة اقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور