الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - الأحد 9 رجب  1445هـ - 21 يناير 2024

وفي جميع الأحوال يحكم بسحب رخصة السوق لمدة خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة وتنشر صورة الحكم النهائي في ثلاث صحف محلية
محمد هايف: الحبس 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار للقيادة تحت تأثير المواد المُسكرة أو المخدرة أو إحدى العقوبتين

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي 208 مكررا و208 مكررا أ الى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف مادتان جديدتان برقمي 208 مكررا و208 مكررا أ الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه نصهما كالآتي:
٭ المادة 208 مكررا: دون الاخلال بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة آلية او طرادا او دراجة بحرية (جت سكي) وهو تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ المادة 208 مكررا أ: دون الإخلال بأي عقوبة اشد يقررها قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب حادث تصادم او انقلاب او تسبب بهما اثناء قيادته لمركبة آلية او طرادا او درجة بحرية (جت سكي) وهو تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نجم عن الحادث وفاة او اعاقة او اذى بليغ او اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الاحوال، يحكم بسحب رخصة السوق لمدة خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة وينشر صورة الحكم النهائي في ثلاثة صحف محلية ورقية وإلكترونية لمن أدين بإحدى التهم المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (208 مكررا و208 مكررا أ) إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 كما يلي:
حرمـــت الشريعـــة الإسلامية الغراء الخمر بأنواعها لأنها تُذهب العقل، والعقل مدار التكليف، وهو الذي اختص الله سبحانه وتعالى به الإنسان وميزه به عن سائر المخلوقات، والشريعة جاءت لجلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، وأصل المصالح حفظ العقل، كما أن أصل المفاسد ذهابه، فمنعت الشريعة كل ما يذهبه ويشوش عليه، قال الله جل في علاه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وقد ألحق الفقهاء حكم المخدرات بأنواعها بحكم الخمور والمواد المسكرة لاتحاد العلة بينهما وهي الإسكار وذهاب العقل.
وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية، تتمثل في قيادة المركبات الآلية بأنواعها تحت تأثير الخمور والمسكرات والمواد المخدرة، مما تسبب بحوادث كارثية راح ضحيتها أرواح الكثير من الشباب والابرياء، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع في تشديد العقوبة على هذا النوع من السلوك الإجرامي المنحرف، وحماية المجتمع من شروره، لذلك جاء هذا الاقتراح ليقرر هذه الحماية للمجتمع، فعاقب على قيادة المركبات الآلية والطراريد والدراجات البحرية (جت سكي)، كما عاقب في حالة التسبب بحادث أو التسبب بوفاة المجني عليه او اعاقته او إلحاق اذى بليغ أو آلام بدنية شديدة او تعطيل الانتفاع بعضو من اعضاء جسمه لمدة تزيد على شهر.
فقررت المادة الأولى بأن تضاف لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 190 مادتان جديدتان برقمي (208 مكررا و208 مكررا أ) نصهما كالآتي:
(المادة 208 مكررا): «دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة آلية او طرادا او دراجة بحرية (جت سكي) وهو تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
(المادة 208 مكررا أ): «دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب حادث تصادم او انقلاب او تسبب بهما اثناء قيادته لمركبة آلية او طراد او دراجة بحرية (جت سكي) وهو تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز (5000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نجم عن الحادث وفاة، أو إعاقة، او اذى بليغ، او اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون أن نفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة التي لا تقل عن (5000) ولا تجاوز (10000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جميع الاحوال يحكم بسحب رخصة السوق لمدة خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة وبنشر صورة الحكم النهائي في ثلاثة صحف محلية ورقية والكترونية لمن أدين بإحدى التهم المشار لها في المادتين (208 مكررا و208 مكررا أ).
ونصت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم أميرى رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 بشأن المرور

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور