الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الشؤون الاجتماعية   

جريدة الجريدة - الأحد 2 رجب  1445هـ - 14 يناير 2024

ضوابط ردّ صالات الأفراح لمتبرعيها جاهزة... ورقابة صارمة لمنع الاستغلال
أكدت سحبها في حال تضمينها من الباطن أو طرحها للاستثمار أو استغلالها بصورة خاطئة
• رقابة صارمة من الوزارة على أسعار «بوفيهات الطعام» لمنع استغلال المواطنين

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 5 الجاري بعنوان «المالك يصدر قراراً بردّ صالات الأفراح إلى متبرعيها...
ووضع اللمسات الأخيرة لضوابط استردادها»، أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، الضوابط والاشتراطات الخاصة بردّ الصالات، تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 2024/1 الصادر بهذا الصدد، والذي حدد مهلة 6 أشهر لراغبي إدارة الصالات للتقدم بطلبات إلى الوزارة، وإلّا جاز لها إسناد إدارتها وصيانتها وتشغيلها إلى الجمعيات التعاونية التي تقع في نطاق عمل الصالة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الضوابط ألزمت المتبرع الراغب في استرداد الصالة بتقديم طلب بذلك إلى إدارة تنمية المجمتع، مرفق طيّه العقود الخاصة بالصيانة الشاملة للصالة، ومنها مكيفات الهواء والكهرباء، وغيرها من العقود الأخرى، كما يُحظر عليه الخروج من تطبيق «دار المناسبات» الخاص بنظام الحجز الآلي للصالات، بل يجب الاستمرار فيه لتكون الصالة متاحة أمام المواطنين لاستغلالها في مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.
ضرورة تقديم عقود صيانة شاملة للصالة... ويُحظر الخروج من «دار المناسبات» وأشارت المصادر إلى أنه في حال اعتذر المتبرع عن عدم تسلّم الصالة بكتاب رسمي يؤكد عدم رغبته في ذلك، سيتم عرضها على الجمعية التعاونية التي تعمل في نطاقها لإدارتها، وفي حال رفض مجلس إدارتها سيتم عرضها على تعاونيات أخرى قريبة منها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستئناف عمل الصالات، ليتسنى استغلالها من قبل المواطنين، ولتلافي الملاحظات والمآخذ المسجلة بحقها من الجهات الرقابية في الدولة والخاصة بعمل الصالات.
استخدام الـ «كي. نت» وكشفت المصادر أن الوزارة ستُلزم المتبرعين بضرورة استخدام أجهزة الـ «كي. نت» عند تحصيل مبلغ استغلال الصالة، المقرر بـ 100 دينار، والذي سيذهب إلى المتبرع، إضافة إلى مبلغ التأمين المحدد بـ 100 دينار أيضاً، منعاً لأي تلاعبات بهذا الصدد، موضحة أنه عقب انتهاء كل مناسبة سيكون هناك موظف من الإدارة المعنية بالوزارة لمعاينة الصالة والوقوف على أي أضرار حدثت خلال المناسبة، وهل يستلزم معها عدم ردّ مبلغ التأمين من عدمه؟، لمنع الكيدية وحماية أموال المواطنين، من ثم عمل «مخالصة» بهذا الصدد تسلّم إلى المتبرع الذي يدير الصالة.
وأضافت أنه «سيتم أيضاً إلزام المتبرع بتركيب كاميرات المراقبة وعمل الصيانة الدورية الخاصة بها، إضافة إلى حظر تضمينها للغير من الباطن، أو طرحها للاستثمار، أو استغلالها بصورة خاطئة مخالفة للتعاميم واللوائح المنظمة لعملها، أو الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، مثل قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، وإلا جاز سحبها من المتبرع».
رقابة صارمة للأسعار وشددت المصادر على أن ثمّة رقابة صارمة من قبل مفتشي الإدارة المعنية (قسم الصالات) على عمل الصالات، للتأكد من التزامها بضوابط واشترطات عملها، لاسيما الخاصة بأسعار «بوفيهات الطعام» التي تقدّم خلال المناسبات الاجتماعية المختلفة لمنع استغلال المواطنين، والتأكد من عدم المبالغة فيها، مؤكدة أن ردّ الصالات إلى المتبرعين والتعاونيات يخفف الأعباء المالية الإضافية عن كاهل الدولة الخاصة بأعمال الصيانة والترميم، والتي تقدر بملايين الدنانير سنوياً.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار وزارة الشئون الإجتماعية والعمل رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح
قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (86/أ) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة لدراسة بناء وتنظيم وتقييم عمل صالات الأفراح
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (34/ أ) لسنة 2011 بشأن تعديل شروط وضوابط بناء صالات الأفراح الجديدة

القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (182) لسنة 2007م بشأن شروط وضوابط بناء صالات الأفراح الجديدة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور