الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البترول   

جريدة الأنباء - الخميس 29 جمادى الآخرة  1445هـ - 11 يناير 2024

يجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات جميع الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل
5 نواب: يحق للعامل النفطي الخاص من أمضى 5 سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن الانتقال إلى الشركة الوطنية النفطية
يكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي موحد ويبين في هذا العقد على وجه الخصوص تاريخ التعاقد والأجر الشامل
متوسط ساعات العمل العادية للعامل الكويتي لدى المقاول أو مقاول الباطن 40 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة
يجب على المقاولين ومقاولي الباطن المتعاقدين مع المؤسسة صرف بدل طريق إذا كان مكان العمل بعيداً

قدم النواب د.عبدالهادي العجمي وأسامة الشاهين ود.مبارك الطشه وفارس العتيبي وماجد المطيري اقتراحا بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: في تطبيق هذا القانون يقصد:
أ - الأعمال النفطية:
1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.
2 - العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية اي منهما وتصنيعه أو نقله أو شحنه.
ب - أصحاب الأعمال النفطية:
أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
ج - عمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين:
1 - يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
2 - يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
د - عمال النفط الخاص: كل عامل كويتي يعمل لدى المقاول او المقاول من الباطن في الأعمال النفطية.
المادة الثانية: تسري أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على عمال النفط الخاص العاملين لدى المقاولين او مقاولي الباطن وتسري عليهم كذلك احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة الثالثة: لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط الخاص والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد او اللوائح والنظم المعمول بها لدى شركات البترول المملوكة للدولة او اللوائح الخاصة بالمقاول او مقاول الباطن، والتي يستفيد منها هؤلاء العمالة باعتبارهم عمال مقاول.
ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل.
ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة الرابعة: يحق للعامل النفطي الخاص بموجب هذا القانون والذي امضى خمس سنوات لدى المقاول او مقاول الباطن الانتقال الى الشركة الوطنية النفطية (صاحب العمل الرئيسي) بدون اعلان عند توافر الشاعر لوظيفته وفقا للشروط والضوابط المحددة من صاحب العمل الرئيسي.
المادة الخامسة: يحق للعامل النفطي الخاص الكويتي الحصول على كافة المميزات الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي ويجب على المقاول او المقاول من الباطن منح العامل الكويتي المزايا الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي كاملة.
المادة السادسة: يجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات كافة الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل وإن لم يثبتها يجب على صاحب العمل الرئيسي منح العامل الكويتي كافة حقوقه ومزاياه خصما من مستحقات المقاول.
المادة السابعة: يكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي موحد، ويبين في هذا العقد على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر الشامل ثابتا به جميع عناصر الأجر من أجر أساسي وبدلات وعلاوات وكذلك مدة العقد من نسختين على الأقل يعطى للعامل نسخة، فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات وعلى رب العمل (المقاول أو مقاول الباطن) ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعه عنده من اوراق العقد ويحرر وشهادات.
المادة الثامنة: يحق للعامل النفطي الخاص عند انتقاله لشركة اخرى نفطية سواء وطنية او مقاولة ان يحتفظ بمدة خدمته وخبرته السابقة وتعتبر خدمة متصلة.
المادة التاسعة: متوسط ساعات العمل العادية للعامل الكويتي لدى المقاول او مقاول الباطن 40 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة باستثناء شهر رمضان تكون ساعات العمل 30 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة بمعدل 8 ساعات عمل يوميا لخمس ايام بالأسبوع و6 ساعات يوميا لشهر رمضان لخمس ايام، وإذا صادفت عطلة رسمية او راحة اسبوعية تحتسب منفصلة حسب المادة 12 و13 لهذا القانون.
ولا يجوز تشغيل الاحداث أكثر من ست ساعات يوميا.
المادة العاشرة: يجب على المقاولين ومقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول او شركاتها التابعة بصرف بدل طريق اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ويستحق العامل الكويتي اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل كما هو معمول لدى لائحة صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول او شركاتها التابعة).
المادة الحادية عشرة: يستحق العامل النفطي الخاص عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها أجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه (25) منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و(50%) منه اذا كان العمل الاضافي ليلا وذلك وفقا للاجر الشامل.
المادة الثانية عشرة: يكون يوم السبت راحة اسبوعية لعمال النفط الخاص بأجر كامل فإذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم راحته الاسبوعية استحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي (50%) على الاقل من اجره العادي وعلى المقاول او مقاول الباطن تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر ويحق للعامل النفطي الاستفادة من لائحة صاحب العمل الرئيسي اذا كان تشكل له فائدة أكبر بشأن الاعمال الاضافية في يوم الراحة الاسبوعية، وعليه اخطار صاحب العمل الرئيسي تعويضه عن ذلك خصما من مستحقات المقاول ويجب على صاحب العمل الرئيسي تعويض العامل في حالة مخالفة المقاول او مقاول الباطن لاحكام هذا القانون ولائحة صاحب العمل الرئيسي.
المادة الثالثة عشرة: الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل النفطي الخاص الثابتة بالقانون 28/1969 مضاف اليه اعتبار يوم الجمعة يوم اجازة رسمية فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل عامل في يوم اجازته الرسمية استحق فضلا عن اجره العادي - اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي (100%) على الاقل من اجره العادي، وعلى المقاول او مقاول الباطن التعاقد مع مؤسسة البترول او شركاتها التابعة تعويض العامل عن يوم اجازته بيوم آخر.
المادة الرابعة عشرة: يستحق عمال النفط الخاص الكويتيون المعينون شهري اجازة سنوية قدرها (42 يوما) بأجر كامل تزداد إلى (45) يوما بعد خمس سنوات ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والإجازات المرضية وايام الجمع الواقعة ضمن الاجازة ويستحق العامل النفطي الخاص الاجازة السنوية بعد (6) اشهر وتسري هذه المادة على جميع العمال الكويتيين سواء المعينون لدى المقاول او المحولون من عقود اخرى ويستحق غيرهم نفس مدة الاجازة طوال فترة العقد دون زيادة بعد خمس سنوات.
المادة الخامسة عشرة: يجب على المقاولين او مقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول او شركاتها التابعة توفير تأمين صحي مجاني للعمال الكويتيين وعائلاتهم بما لا يقل عن مزايا التأمين الصحي لدى صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول او شركاتها التابعة).
المادة السادسة عشرة: على جميع المقاولين او مقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول او شركاتها التابعة ممن لديهم عاملون كويتيون توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم وتعويض من لم توفر لهم السكن بمنحهم بدل سكن مناسبا وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن او تعويضهم كما هو مطبق لدى لائحة صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول او شركاتها التابعة) ايهما اكثر فائدة للعامل.
المادة السابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية الخاص كما يلي:
منذ ظهور النفط في دولة الكويت وما ترتب عليه وما واكبه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ظهرت ضروب جديدة من العمل كان طبيعيا ان يعمد المشرع الى تنظيمها على نحو يتسق مع طبيعتها ويتمشى مع روح العمل. ونظرا لأن الأعمال النفطية ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها المشرع لكل قطاعات الدولة سواء القطاع الأهلي او الحكومي او غيره من القطاعات فقامت بإصدار القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والذي نظم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ووازن ووفق بين مصالح العمال واصحاب الاعمال. وفي بيان المذكرة الإيضاحية تشير إلى أن لائحة التكويت جاءت خالية من الآتي:
1 - إدراج هؤلاء العاملين في قطاع النفط الخاص على بند الأعمال الشاقة والخطرة والضارة على الرغم من عملهم مع زملائهم في الموقع نفسه والظروف نفسها.
2 - بدل السكن وفقا للمادة رقم 16 من القانون النفطي والمادة رقم 34 من القانون الأصلي ووفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة الوطنية).
3 - التأمين الصحي المجاني للعاملين وعائلاتهم وفقا للقانون النفطي مادة رقم 15 ولائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة). إلا ان لائحة التكويت جاءت في البند رقم 141 (التأمين الصحي) جاءت مخالفة لنص القانون واللائحة.
4 - ساعات العمل الإضافية جاءت لائحة التكويت في البند (1-8-2، 1-8-3) مخالفة للقانون ولائحة صاحب العمل (الشركة الوطنية).
5 - بدل الطريق وفقا للمادة رقم 6 من القانون النفطي والمادة رقم 34 من القانون الأهلي. جاءت لائحة التكويت خالية من استحقاق العمالة له على الرغم من ان هناك مواقع عمل بعيدة عن العمران.
6 - الأجر ومشتملاته وفقا للمادة رقم 55 من القانون الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ووفقا للوائح مؤسسة البترول الكويتية ووفقا للوائح الشركات التابعة لها. لم تشر لائحة التكويت الى الأجر الأساسي أو الأجر الشامل بالإضافة الى خلو عقود عمال القطاع النفطي الخاص من عناصر الأجر الشامل 71 وما بعدها. ونظرا لخلو لائحة التكويت وتعسف المقاول مع العمالة الكويتية على الرغم من عملهم مع زملائهم في الموقع نفسه وظروف العمل والمكان إلا ان عمال الشركة الوطنية (صاحب العمل الرئيسي) يتمتعون بالمزايا التالية:
أ - بدل السيارة (الانتقال) 54 دينارا وفقا للوائح صاحب العمل.
ب - منحة السكن (بدل السكن) وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.
ج - بدل طبيعة العمل وفقا للتصنيف (A-B-C-D) وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.
د - بدل المناوبة وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.
هـ - بدل عمل غير منتظم وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.
و - منحة الأثاث وفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي.
7 - ميزة السيارات وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة صاحب العمل وقرار وزير النفط بالوكالة 28/6/2003 وكتاب العضو المنتدب في مؤسسة البترول لرئيس اتحاد البترول في 22/2/2011 بتوحيد درجة استحقاق السيارة.
8 - تذاكر السفر وفقا للائحة صاحب العمل بأحقية العامل لها ولأفراد أسرته، ولكننا نجد ان لائحة التكويت (1-26).
تذكرة سفر له ولزوجته بواقع (200 د.ك).
فيجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي.
9 - التأمين على العاملين ضد إصابات العمل والوفاة والحوادث على مدار 24 ساعة داخل وخارج الكويت.
جاءت لائحة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها مقررة هذه الميزة للعاملين لدى شركاتها، ولكننا نجد ان لائحة التكويت جاءت خالية، علما ان المادة رقم 88 من القانون رقم 6 لسنة 2010 قد نصت على ذلك.
10 - زيادة الجدارة تمنح وفقا للوائح صاحب العمل بناء على تقديرات الموظفين ومستوى أدائهم سنويا وبنسبة يحددها رئيس الشركة.
إلا اننا نجد ان لائحة التكويت جاءت بما يسمى بالمكافأة التشجيعية براتب شهر صافي كحد أقصى، فيجب سريان وتطبيق ما ورد بلائحة صاحب العمل الرئيسي والاحتفاظ بما ورد بلائحة التكويت.
11 - العلاوة التشجيعية تطبق لائحة صاحب العمل، حيث جاءت لائحة التكويت خالية من هذه العلاوة وهذه العلاوة تدفع شهريا حسب الدرجة الوظيفية للعامل ونفاذا للمادة رقم 33 من القانون الأهلي رقم 6 لسنة 2010 يتم منح هؤلاء العمالة هذه العلاوة.
12 - علاوة الأولاد على الرغم من ان لائحة التكويت جاءت في المادة رقم 16 و17 مقررة بصرف هذه العلاوات وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، وأشارت الى انها تصرفها ضمن الأجر الشامل المقطوع وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، وأشارت الى انها تصرفها ضمن الأجر الشامل المقطوع المشار اليه في المادة رقم 16 وفقا للجدول رقم 4 والجدول رقم 5 وبمراجعة الجداول المشار اليها نجد انه لسلم الأجر الموحد والآخر لبدل الموقع.
الأمر الذي يؤكد ان لائحة التكويت جاءت مخالفة لقانون رقم 19 لسنة 2000 ولم تصرف هذه العلاوة للعامل.
الأمر الذي تنتهي معه بتطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي على عمال القطاع النفطي الخاص بواقع 50 دينارا شهريا عن الأولاد المستحقين بحد أقصى 7 أولاد.
13 - الترقيات أشارت لائحة التكويت في البند رقم 1-2-3 لمنح العامل الحاصل على ترقية أول مربوط لدرجة جديدة أو زيادة بنسبة 5.5% على الراتب الأساسي الفعلي.
ولكن نجد أن الترقية عند صاحب العمل الرئيسي تصل الى 7.5% من الراتب الأساسي كحد أقصى و6% كحد أدنى. لذلك يتم تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الأكثر للعامل 3.
14 - علاوة غلاء المعيشة وعلاوة زيادة غلاء المعيشة أشارت لائحة التكويت في البند رقم 1-7-6 (أ) من هذه العلاوة بتكلفة المعيشة وتمت الإشارة في البد رقم 1-7-6 (ب) الى ان الشركة تدفع أموالا إضافية وفقا لأحكام البند رقم 1-18 وهي المكافأة التشجيعية والبند رقم 1-22 نجدها مكافأة نهاية الخدمة وبذلك ثبت باليقين ان هذه العلاوات لم يتم إدراجها ضمن لائحة التكويت، ولذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي في هذه العلاوات باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل وفي حالة عدم صرفها من المقاول يتم صرفها من صاحب العمل الرئيسي خصما من مستحقات المقاول، وكذلك يجب الالتزام بصرفها للعمال وفقا لاتفاق مؤسسة البترول الكويتية واتحاد البترول في 11/9/2011، حيث إن العلاوة الأولى تصرف وفقا للدرجة الوظيفية والزيادة جاءت بواقع 120 دينارا لعمال القطاع النفطي الكويتيين.
15 - منحة الزواج جاءت لائحة التكويت خالية من هذه المنحة وجاءت لائحة صاحب العمل مشيرة بمنح العامل الكويتي ذكرا كان أو أنثى راتب إجمالي شهر على أساس راتب أعزب فيجب استفادة العامل الكويتي من لائحة صاحب العمل الرئيسية.
16 - إجازة الزواج لائحة صاحب العمل سبعة أيام براتب وجاءت لائحة التكويت خمسة.
أيهما أعلى وفي حالة كان الراتب الأساسي يتعدى منتصف مربوط الدرجة المرقى إليها تكون الزيادة 6% من الراتب الأساسي الفعلي، ولكن نجد ان الترقية عند صاحب العمل الرئيسي تصل الى 7.5% من الراتب الأساسي كحد أقصى و6% كحد أدنى. أيام براتب. فيجب استفادة العامل من صاحب العمل الرئيسية باستحقاقه 7 أيام إجازة براتب.
17 - القروض جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند ولكن لائحة صاحب العمل الرئيسية جاءت بمنح العامل الكويتي ثلاثة قروض شخصية طوال مدة عمله.
لذلك يجب استفادة العامل الكويتي النفطي الخاص بالقرض وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك في اللائحة.
18 - إجازة الحج: جاءت لائحة التكويت مقررة إجازة الحج للعامل بواقع (21 يوما) وفقا للقانون رقم (6) لسنة 2010، وجاءت لائحة صاحب العمل مقررة بهذه الإجازة بواقع (28 يوما)، لذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل.
19 - إجازة تقديم الامتحانات الدراسية: جاءت لائحة التكويت خالية، وجاءت لائحة صاحب العمل الرئيسية مقررة بأحقية العامل الكويتي فيها. لذلك يجب استفادة العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص من لائحة صاحب العمل الرئيسية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
«الموارد»: تجاوب حكومي للعمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور