الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المركز الكويتي لزراعة الأعضاء   

جريدة الأنباء - الإثنين 26 جمادى الآخرة  1445هـ - 8 يناير 2024

يستقبل بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها وتنسيق استئصال الأعضاء
5 نواب يقترحون إنشاء المركز الكويتي لزراعة الأعضاء من مهامه تسجيل مرضى الفشل العضوي والمتبرعين

قدم النواب سعود العصفور وحمد المدلج وشعيب شعبان وأسامة الزيد وعبدالله فهاد اقتراحا بقانون بإنشاء «المركز الكويتي لزراعة الأعضاء» مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة العامة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص: وزير الصحة.
٭ المركز: المركز الكويتي الكويتي لزراعة الاعضاء.
٭ المجلس: مجلس ادارة المركز.
٭ المدير العام: مدير عام المركز.
المادة الثانية: ينشأ مركز يسمى «المركز الكويتي لزراعة الأعضاء» ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة بوزارة الصحة، ويشرف عليه الوزير المختص.
المادة الثالثة: يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه وبرامجه المهام والصلاحيات التالية:
1 ـ تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2 ـ استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء ـ بعد الحصول على الموافقات اللازمة ـ وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية.
3 ـ التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في الكويت وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في البند 2 من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
4 ـ التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل الكويت وخارجها.
5 ـ اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقا للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
6 ـ إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء، تمهيدا لإقرارها من المجلس.
7 ـ مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
8 ـ منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
9 ـ اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
10 ـ عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستويين المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
11 ـ تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
12 ـ إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
13 ـ القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها.
14 ـ التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
15 ـ القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المادة الرابعة: يكون للمركز مجلس ادارة يسمى «مجلس المركز» برئاسة وزير الصحة او من يفوضه من اعضاء المجلس وعضوية كل من:
٭ المدير العام للمركز.
٭ خمسة اعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات المختصة.
٭ ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم وزير الصحة.
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: اختصاصات مجلس الإدارة:
1 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمركز، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية وفقا للاجراءات ذات الصلة.
2 ـ تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات او اعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية.
3 ـ اعداد خطة استراتيجية للمركز.
4 ـ اقرار قواعد واجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافآت اعضائها.
5 ـ اقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز.
6 ـ اقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز، وتقديمها للجهات المختصة.
7 ـ تعيين مراجع معتمد (أو أكثر) لحسابات المركز، واعتماد تقاريره.
8 ـ قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الى المركز وفق الاجراءات المتبعة.
9 ـ الموافقة على فتح فروع او مكاتب للمركز.
10 ـ الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفق الاجراءات المتبعة.
المادة السادسة: يكون للمركز مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص بدرجة استشاري له نائب مدير او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ ويتولى المدير العام ادارته وتصريف شؤونه، ويملك التوقيع عنه في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة، ويمثل المركز امام القضاء وفي علاقته بالغير، وللمجلس ان يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
المادة السابعة:: 1 ـ تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ ـ ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب ـ المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها.
ت ـ التبرعات والمنح والهبات والمساعدات والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.
ث ـ اي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات.
2 ـ تودع اموال المركز في حساب وزارة المالية الجاري في بنك الكويت المركزي.
3 ـ يفتح للمركز حسابا في بنك الكويت المركزي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في الكويت، ويصرف في هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحها المالية والادارية.
المادة الثامنة: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه بما فيهم الرئيس او من يفوضه من الاعضاء.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها او سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد اجراءاته والاغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافأة حضوره جلساته واللجان المتفرعة عنه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة التاسعة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة العاشرة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء «المركز الكويتي لزراعة الأعضاء» كما يلي: نتيجة للتطور الكبير في مجال زراعة الاعضاء البشرية، وللحاجة الماسة الى تقديم مثل هذا العلاج الطبي للمرضى الذين يعانون من الفشل العضوي الحاد، ولتنظيم وتنسيق ومراقبة عمليات زراعة الاعضاء البشرية في البلاد، ولتقليل تكاليف ارسال المرضى الى الخارج لمثل هذه العمليات الطبية المكلفة، تظهر هنالك الحاجة الماسة لإنشاء جهة حكومية محددة تدير وتنسق نظام التبرع بالأعضاء وزرعها في الكويت، وتكون تابعة لوزارة الصحة وتحت اشرافها، وبناء على ذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون بإنشاء المركز الكويتي لزراعة الاعضاء.
من أهداف هذا المركز المزمع انشاؤه بموجب هذا القانون هو زيادة الوعي العام بأهمية ودور زراعة الاعضاء البشرية في حفظ حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي، وفي حث المجتمع على التبرع بالأعضاء، وفي تطبيق سياسة عادلة وشفافة لتخصيص الاعضاء وضمان الجودة التي تتم فيها العمليات المتعلقة بالتبرع والزراعة ومتابعة الحالات بشكل عام. وقد نصت المادة 2 على انشاء «المركز الكويتي لزراعة الاعضاء» وان يكون للمركز شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة بوزارة الصحة، فيما نصت المادة 3 على تحديد مهام المركز وصلاحياته من اجل تحقيق اهدافه وبرامجه وعلى رأسها تسجيل مرضى الفشل العضوي والمتبرعين والتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم ورقابة حالات الاستئصال والزراعة، وتنظيم اجراءات التبرع من المتبرعين الاحياء والاموات مع التأكيد على حصول المركز على الموافقات اللازمة لمثل هذه الاجراءات وان تكون وفقا للضوابط الشرعية التي يقرها المجلس. وحددت المادة 4 كيفية تشكيل مجلس ادارة المركز، بحيث يكون برئاسة وزير الصحة او من يفوضه وعضوية عدد من الاعضاء من الجهات الحكومية المختصة وذوي الاختصاص. بينما حددت المادة 5 اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة وعلى رأسها اقرار اللوائح الادارية والمالية والرقابة الادارية والمالية على المركز، ونصت المادة 7 على تحديد موارد المركز المالية وفتحت المجال لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الاوقاف من اجل تعزيز ميزانية المركز للقيام بمهامه وتنفيذ برامجه.
وعهدت المادة 9 الى مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية التي ستنظم عمل المركز مع تحديد مدة 3 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان اصدارها خلال مدة زمنية مقبولة، مع إلغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1987بشأن زراعة الأعضاء
مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور