الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاتصالات   

جريدة الأنباء - السبت 24 جمادى الآخرة  1445هـ - 6 يناير 2024

العقوبات .. سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي
الشعلة: 10 آلاف دينار غرامة إقامة أبراج اتصالات من دون ترخيص.. وإبعادها 20 متراً عن المباني

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين، الأول تضمن إضافة مادة جديدة خاصة بالعقوبات المتعلقة بالمخالفين بإقامة ابراج اتصالات، وتشمل التالي:
المادة الأولى: تضاف بعد المادة التاسعة والثلاثين من القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) المشار اليه مادة برقم (تاسعة وثلاثون مكررا) يكون نصها كالتالي:
مادة (39 مكررا): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر او في هذه اللائحة يعاقب من تثبت مسؤوليته من الملاك او المشغلين او المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات او اصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الهندسية او المهندسين او المشرفين او المقاولين او الغير بالتضامن او بالتضامن فيما بينهم حسب الاحوال بالعقوبات التالية:
أولا: الغرامة التي لا تقل عن (100 دينار) وتقل عن (500 دينار) إذا ارتكب احدى المخالفات التالية:
- استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
- عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وابراج الاتصالات.
- عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الابنية والمواقع المحتوية على محطات وابراج الاتصالات.
ثانيا: الغرامة التي لا تقل عن (3000 دينار) ولا تجاوز (5000 دينار) إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
ثالثا: الغرامة التي لا تقل عن (4000 دينار) ولا تجاوز (5000 دينار) في حالة عدم تسوير موقع محطات وابراج الاتصالات.
رابعا: الغرامة التي لا تقل عن (9000 دينار) ولا تجاوز (10000 دينار) مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وايقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف غير الكويتي ابعادا اداريا عن البلاد اذا ارتكب احدى المخالفات التالية:
1 - تنفيذ محطات وابراج الاتصالات من دون ترخيص أو الاشراف على تنفيذها.
2 - تجاوز مساحة الـ (300م2) المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات.
3 - وضع سيارات غير ثابتة في موقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية او من يفوضه.
4 - اقامة محطات وابراج الاتصالات او الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
5 - عدم الالتزام بمسافة الـ (20م) المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود ابنية السكن الخاص والمدارس ورياض الاطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير.
وفي جميع الاحوال يحكم بإزالة المخالفات ورد الشيء الى اصله ويجوز ان يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة او سحبه ولا يحول ذلك دون مساءلتهم جزئيا او مدنيا عند الاقتضاء وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة الثانية: يضاف الى المادة الخامسة والاربعين من القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) المشار اليه جدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة، المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (256/ 2012) بشأن تشكيل لجنة الاتصالات
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الدولة لشئون البلدية رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
البلدي يبحث إلغاء قرار تعديلات «لائحة الاتصالات»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور