الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البلدية   

جريدة الأنباء - الخميس 22 جمادى الآخرة  1445هـ - 4 يناير 2024

الشعلة: تنظيم التظلمات من القرارات الإدارية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتنظيم التظلمات من القرارات الإدارية، وتضمن القرار التالي:
مادة 1: يجب الالتزام بأحكام المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه المشار إليه، عند نظر التظلمات من القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية المقدمة من موظفي الوزارة الى الوزير أو وكيل الوزارة، ويستثنى من ذلك قرارات إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 2: يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية:
أ - اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
ب - تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو تاريخ إعلان المتظلم أو العلم به.
ج - موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التي بني عليها التظلم.
د - يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
مادة 3: تقدم التظلمات من القرارات الإدارية المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار الى إدارة مكتب الوزير أو مدير عام البلدية أو الأمين العام للمجلس البلدي - بحسب الأحوال - وعلى تلك الإدارة فور تلقيها التظلم قيده في سجل خاص برقم مسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسلم للمتظلم إيصال استلام يبين فيه رقم التظلم وتاريخ الاستلام واسم المستلم وتوقيعه، وتتم إحالة التظلم للإدارة القانونية لأعمال شؤونها وفقا للاجراءات المقررة بهذا الشأن.
مادة 4: على كافة موظفي البلدية تقديم تظلماته خلال المواعيد المقررة قانونا باستخدام (نموذج التظلم) المرافق لهذا القرار والمنشور بالموقع الإلكتروني للبلدية، والالتزام بتعبئة كافة البيانات الواردة فيه اللازمة لبحث التظلم وإرفاق كافة المستندات الدالة على الموضوع وتقديمه للإدارة المختصة حتى يتسنى دراسة التظلم واتخاذ الاجراءات اللازمة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 5: على الإدارة القانونية بحث التظلمات الإدارية المحالة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى الإدارة إمساك سجل خاص تقيد به كافة التظلمات الإدارية الواردة اليها برقم مسلسل يبين فيه تاريخ الاستلام ورقم التظلم وتاريخه ونتيجة البحث.
مادة 6: على وكيل الوزارة إعداد مذكرة بوجهة نظر الوزارة في التظلم - مشفوعا برأي الإدارة القانونية - وإرساله الى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع إرفاق صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات ذات العلاقة.
مادة 7: تبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأي الفتاوى والتشريع اليها، ويبلغ المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه وكذلك الأسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض.
مادة 8: على كافة المعنيين - كلا فيما يخصه - العمل بأحكام هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
الجامعة: تعديل قرار تنظيم حق الوصول إلى المعلومات لمن يرغب في تقديم تظلمات من القرارات الإدارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور