الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المالية   /   البنوك   

جريدة الأنباء - الأربعاء 21 جمادى الآخرة  1445هـ - 3 يناير 2024

قدموا تعديلاً على قانون إنشائه بأن يكون له اختصاص مجلس الخدمة المدنية والديوان في شؤون موظفيه
5 نواب: يحق لبنك الائتمان الاقتراض من الحكومة مبالغ لا تجاوز ضعف رأسماله المدفوع وإصدار السندات والصكوك
ل‍بنك الائتمان الكويتي ترتيب الحصول على تمويل من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يستخدم في تقديم تمويل مستحقي الرعاية السكنية

قدم النواب أ.د.حمد المطر ومهلهل المضف ود.عادل الدمخي وداود معرفي وبدر نشمي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي مشفوعا بالمذكرة الايضاحية. وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) والمادة (7) في القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار اليه النص التالي:
المادة (1) فقرة ثانية: «يكون للبنك مجلس الادارة يتولى رسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وله اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شؤون موظفيه دون الإخلال بأحاكم المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، وتحدد طريقة تشكيل مجلس الادارة واختصاصاته بأحكام المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، وتحدد طريقة تشكيل مجلس الادارة واختصاصاته النظام الاساسي للبنك.
المادة (7): «للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع. وله ان يصدر سندات أو صكوكا، وتقرر شروط اصدار هذه السندات والصكوك وطريقة استهلاكها بمرسوم».
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار اليه مواد جديدة بأرقام (4 مكرر، 5 مكرر) نصها التالي:
مادة (4 مكرر): لبنك الائتمان الكويتي ترتيب الحصول على تمويل من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، يستخدم في تقديم تمويل مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام الباب الرابع من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، لمن يرغب في ذلك منهم دون تحملهم لأية فوائد أو عوائد، مع امكانية ترتيب الحصول على تلك الجهات على تمويل اضافي لمن يرغب من هؤلاء المستحقين بحد اقصى سبعين الف دينار كويتي، ويتحمل هؤلاء المستحقين الفوائد او العوائد على التمويل الاضافي بواقع 4.75% من قيمته، ويسدد إجمالي التمويل المُقدم على أقساط متساوية خلال فترة لا تتجاوز خمسة وعشرين سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون سعر الفائدة والعائد الذي ستدفعه الخزانة العامة للدولة مقابل التمويل الذي يتم ترتيبه مع الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وتضمن الدولة اجمالي التمويل المقدم لمستحقي الرعاية السكنية، ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل.
وفي حال تعثر أحد المدينين في سداد التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تلتزم الدولة بسداد التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تلتزم الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل لتلك الجهات. ويتولى البنك تحصيل الرصيد المتبقي من التمويل لصالح الدولة من المدين المتعثر وفقا للقواعد المقررة في ذلك.
وفي جميع الاحوال، تكون الشروط والضوابط المتعلقة بالتمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لمستحقي الرعاية السكنية وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، ووفقا للشروط والقواعد المعتمدة من مجلس ادارة بنك الائتمان الكويتي، والضوابط الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
مادة (5 مكرر): للبنك في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون توريق محافظ القروض العقارية التي يديرها البنك من خلال طرح الادوات السوقية المرتبطة بها وفق الضوابط الصادرة من هيئة أسواق المال.
وله وضع القواعد والأسس للتأمين على عمليات تمويل مستحقي الرعاية السكنية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي كما يلي: اولى الدستور اهتماما كبيرا بالتزام الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية للمجتمع الكويتي، وحرصه على صون مقوماته الاساسية ومن أهمها حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية لما في ذلك حفظ لكيانها وتقوية لأواصرها، وهو حق يتوجب صونه تحت مختلف انواع الظروف لتوفير هذه الرعاية في الوقت المناسب وإزالة ما يعتريها من عقبات مادية تعوق تنفيذها.
وغني عن البيان شرح التحديات المالية التي تواجه المالية العامة لدولة الكويت نتيجة استمرار اعتماد البلاد على النفط كمصدر شبه وحيد وغير مستقر للدخل، حيث أدى تراجع أسعار النفط منذ السنة المالية 2014/2015 الى شح السيولة في خزينة الدولة مما حدا بالسلطة التنفيذية الى اتخاذ تدابير كان من بينها عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانية المستقلة لمدة (5) سنوات، وهو أمر أثر على قدرة بنك الائتمان الكويتي - جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة - في الوفاء بالتزاماته الجديدة تجاه تمويل المواطنين لبناء وحداتهم السكنية في المدن الاسكانية الجديدة التي صدر لأهاليها تراخيص بناء فيها، مع احتمالية لتتكرر ذات المشكلة مستقبلا بالمدن والمناطق الأخرى التي لم يصدر لأهاليها تراخيص بناء حتى الآن.
وفرضت تلك التحديات أهمية ايجاد مصدر تمويلي مستدام لبنك الائتمان الكويتي ليواصل دوره تجاه المواطنين في اعطاء القروض العقارية للسكن الخاص ذات الشروط الحالية المتمثلة في منح المستفيدين قرضا وافيا يقومون بسدادها بشروط ميسرة مع تحمل الدولة نيابة جزء من فوائد او عوائد تلك القروض كدعم لهم.
وبناء على ما سبق، جاء الاقتراح بقانون الماثل ليعدل بعض احكام بنك الائتمان ويمنح البنك الادوات والصلاحيات الكافية للقيام بدوره المطلوب منه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاُ لآخر تعديل قانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
قانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور