الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   

جريدة الأنباء - الأربعاء 21 جمادى الآخرة  1445هـ - 3 يناير 2024

الحكومة احالت إلى المجلس المرسوم رقم 229 لسنة 2023 بردّ الاقتراح بقانون
ردّ قانون حقوق ذوي الإعاقة إلى مجلس الأمة لـ 9 أسباب: توسّع في الدعم وشمل غير الكويتيين ولم يحدد المكلف بالرعاية
لم تتبين الحكمة من إمكانية تخيير الشخص صاحب الإعاقة في الحصول على جهاز التعويض المناسب له وهو الوضع القائم حالياً

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوما برد قانون ذوي الإعاقة.
وجاء كتاب الحكومة المحال من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كما يلي:
أود أن أحيل إلى معاليكم نسخة من المرسوم رقم 229 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
آملين التكرم بعرضه على مجلسكم الموقر.
مرسوم رقم 229 لسنة 2023
برد اقتراح بقانون الى مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة،وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعاد الى مجلس الأمة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك للأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.
مذكرة بأسباب رد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة:
وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتناولت التعديلات المقترحة عددا من مواد هذا القانون تأسيسا على ان قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة تمثل اهمية كبرى بدولة الكويت بالنظر لأهمية ومكانة تلك الفئة، ورغبة في حمايتها، وتقديم الرعاية المثلى، وذلك اتساقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي، وما فرضه الواقع من ضرورة مراجعة القانون المشار إليه حتى يتم تجاوز سلبيات التطبيق ولمنح مزيد من الامتيازات التي تخفف عن تلك الفئة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع الكويتي.
وإن كانت المبررات التي دعت الى الاقتراح بقانون لتعديل احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، لهي مبررات مما لا شك فيه قائمة على اعتبارات إنسانية، ومهمة، وقد تكون ضرورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولمن يقومون برعايتهم، وهي أمور لا يختلف عليها احد، الا ان الاقتراح بقانون المعروض يؤخذ عليه العديد من الملاحظات والتي يمكن ان تؤدي الى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الاضرار بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، او بعدم مقدرة الدولة على القيام بما الزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الاشخاص او تجاه من يرعاهم.
ويمكن الاشارة الى بعض هذه الملاحظات في النقاط الآتية:
1 - تبنى هذا الاقتراح بقانون فكرة التوسع في الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال بعض الامتيازات التي تمنح لهم فعليا بصفة شخصية، او لمن يقوموا برعايتهم، او تلك التي يتعين على الدولة القيام بها من خلال تهيئة المرافق العامة والأماكن ووسائل المواصلات بما يخدمهم على النحو المطلوب، وهي فكرة في حد ذاتها محمودة ومطلوبة، ولكن متى كانت قائمة ومبنية على أسس سليمة وعلى دراسة حقيقية لتحقيق النتائج المرجوة منها على النحو الذي شأنه عدم إرهاق الميزانية العامة للدولة بزيادة هذه الأعباء بشكل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في عدم مقدرة الدولة على القيام بما تضمنه هذا الاقتراح من احكام.
2 - نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على استبدال عدد من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، ومن بين المواد المستبدلة المادة 1 الخاصة بالتعريفات، ولم تبين هذه المادة مفهوم المكلف برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة، الامر الذي قد يثير اشكالية عملية وقانونية بحيث تتداخل فكرة من هو مكلف برعاية معاق مع كل شخص يعمل لخدمته او لمساندته، في الوقت الذي حدد فيه القانون في المادة 24 منه من يمكن تولي رعاية شخص ذي إعاقة.
3 - من بين المواد المستبدلة المادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، وفيما يتعلق بهذه المادة فقد حدد هذا القانون ثلاث فئات من المخاطبين بأحكامه وهم ذوو الاعاقة من الكويتيين، وذوو الاعاقة من ابناء الكويتية من غير كويتي، وذوو الاعاقة من غير كويتي، بما يدل على ان القانون يخاطب الاشخاص ذوي الاعاقة على وجه الخصوص بقصد تقرير مزايا وتسهيلات لهم تساعد على دمجهم في المجتمع وتلزم افراد المجتمع ككل بتوفير الرعاية اللازمة لهم، غير انه يرد ضمن الفئة المخاطبة المكلفين بالرعاية، وسوى ما تم تقريره في بعض النصوص كرعاية وميزة للمعاق وتحقيق منفعة له وليس للمكلف بحد ذاته، ولذلك فإن اعتبار المكلف من المخاطبين بأحكام القانون في المادة 2 منه يتعارض والأسس الذي بني عليها هذا القانون.
كما ان تقرير سريان احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي اعاقة، وكذا الكويتي المكلف برعاية زوج او زوجة ذي اعاقة، او قريب غير كويتي حتى الدرجة الثانية، يتعارض مع ما قرره البند (ج) من ذات المادة والتي قيدت سريان احكام هذا القانون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية بالنسبة للمعاق غير الكويتي، كما يتعارض مع المادة 3 من القانون ذاته التي منحت الحق لوزير الداخلية اصدار قرار بمعاملة الشخص ذي الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية معاملة الكويتي مدى الحياة وفق ما يراه مناسبا، والمفترض ان يكون اي تعديل على احكام القانون متكاملا ومتوافقا ومتسقا مع الاحكام الاخرى.
4 - تضمن الاقتراح بقانون تكليف اكثر من شخص بالرعاية وجواز تنازل من له الاحقية بالرعاية لمن يليه في الترتيب، ولما كان تقديم الرعاية للمعاق هو حق له والتزام بالقانون في المادة 24 منه فيما نصت عليه من التزام الاسرة وبالتالي يكون تولي الرعاية واجبا على أفرادها جميعا وليس متصورا او مقصورا ان يتولاها فرد واحد من الاسرة ويعفى الباقي منها، ليس فقط بسبب الالتزام المقرر بموجب هذا القانون أو بموجب غيره من القوانين الأخرى كقانون حماية الطفل او غيره، وإنما أيضا بسبب الالتزام الإنساني والأخلاقي والديني الذي يوجب ذلك ولذلك فإن ضمان تولي الرعاية والالتزام بتقديمه محله الصحيح المادة (24) من القانون، اما المادة (25) فمحلها التزام احد افراد الاسرة القيام بشؤونها عن طريق قيامه بالرعاية وتحميله مسؤولية ذلك جميعه أمام القانون فيما يتعلق بالإخلال بمسؤولية الآخرين، وبالتالي فإن تولي الرعاية ليس مقصودا له التزام المكلف فقط بها، وإنما المقصود به مسؤوليته عن توفيرها مما يستوجبه ذلك من تكاتف جميع افراد الاسرة في تقديم الرعاية المطلوبة، وانه اذا تطلبت هذه المسؤولية تقديم تيسيرات لتمكينه من دوره في الرعاية والإشراف على تقديمها ومتابعة ذلك، فإن المشرع يقرر له هذه التيسيرات، وعليه يكون تقرير التكليف لأكثر من شخص بالنظر إلى طبيعة الإعاقة غير متسق واحكام المادة (24) من القانون، كما لا يتسق مع التيسيرات التي تضمنها القواني المعمول بها في الدولة لذوي الإعاقة وما تقدمه اجهزتها المختصة من خدمات لتوفير متطلبات الرعاية، وكذلك الشأن بالنسبة لتقرير تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه في الترتيب دون ضوابط، إذا يتعارض ذلك مع تعريض مع تقرير احكام المادة (24) من القانون المشار اليها.
5 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة (25) المستبدلة على أن «يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر»، الأمر الذي يقطع باليقين - حسب صراحة هذا النص - ان المكلف الثاني هنا يكون فقط لبعض حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، وبغض النظر عن نص هذه الفقرة لم يحدد طريقة تحديد هذه الحالات على نحو قاطع، ومتى تكون الإعاقة شديدة دائما من عدمه، لاسيما ان التعاريف الواردة في هذا القانون لم تتضمنها، جاءت المادة (42) - المستبدلة ايضا بالمادة الأولى من الاقتراح المشار اليها - مقررة بأن المكلف الاول قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة يمنح معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمائة وخمسين دينارا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة، ويمنح المكلف الثاني قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة اجازة تفرغ بمرتب كامل وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . وما يفهم من صياغة المادة (42) سالفة الاشارة ان المعاق سلفا بينت ان المكلف الثاني يكون فقط في بعض حالات الاعاقة الشديدة الدائمة، وهو ما يشكل تعارضا وتناقضا بين نصوص الاقتراح بقانون المعروض بما يستوجب اعادة النظر فيه.
فضلا عن ان اعداد المكلفين برعاية المعاق في ازدياد، حيث بلغ عددهم حتى 31/10/2023 ما يقارب 16000 مكلف، وان تكليف اثنين من شأنه زيادة هذا العدد، ومن ثم زيادة التكلفة بشكل كبير ومرهق للصناديق.
6 - جاء الاقتراح بقانون المعروض بإضافة حكم جديد للمادة (32) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه، مفاده ان المزايا المالية التي تستحق للاشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الإعاقة، حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجون اليه من مواصفات خاصة، يمكن ان تمنح اكثر من مرة دون تحديد عدد اقصى للمستفيدين في الاسرة الواحدة، او تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه وذلك وفقا لما تقرره الهيئة، ولما كان من شأن هذا الحكم زيادة في الأعباء المالية على الدولة دون مبرر او مقتضى، وذلك في حالة ما اذا كانت عائلة تحتوي على اكثر من شخص ذوي اعاقة ويقيم جميعهم في نفس المنزل فإن الحكمة من منح المزايا المنصوص عليها في هذه المادة تتحقق بمجرد منحها لأحد منهم دون سواه، وقد لا يكون هنالك ضرورة لإعادة صرفها مرة أخرى لشخص آخر ذي اعاقة من ذات الاسرة اذا كان يقيم في نفس المنزل، خاصة ان هذا الحكم لم يضع معيارا دقيقا يجوز معه تكرار منح المزايا المشار اليها اكثر من مرة للاسرة الواحدة.
7 - الاستفادة من الامتيازات التي تنص عليها كل من المادتين (40، و42) من التعديل المقترح متحقق بالنصوص الحالية بحكم انطباق المادتين على كل من يتقرر تكليفهم بالرعاية.
8 - ان الفكرة العامة للقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه هي تهيئة الظروف وخلق الاجواء المناسبة لاندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، والتعديلات التي جاءت بالاقتراح بقانون المعروض الخاصة بتخفيض مدد الخدمة التي يُستحق عنها المعاش التقاعدي سواء لصاحب الاعاقة او المكلف به، تخالف هذه الفكرة في مضمونها، فضلا عن الزيادة في الاعباء المالية التي قد تترتب على تخفيض هذه المدد بما يشكل ارهاقا على الميزانية العامة للدولة - لاسيما على نحو ما اسلفنا - عدم وجود دراسة حقيقية للتكلفة يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يقرر لها مدة تقل عن الرجل استحقاق المعاش، وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالتها الاجتماعية.
وفي هذا السياق فإن التشريعات الخدمة المدنية وتشريعات العمل تراعي ايضا الاختلاف الطبيعي والمسؤوليات في الاحكام التي تقررها، فعلى سبيل المثال تقرر تشريعات الخدمة المدنية للمرأة اجازات خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما ان قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر احكام خاصة بتشغيلها تتوافق وطبيعة تكوينها ومسؤولياتها، ومن جهة أخرى فقد رأت هذه التشريعات وغيرها مسؤوليات الرجل التي تختلف عن المرأة كما هو الحال في مجالات الاعاقة والجنسية والقروض الاجتماعية والاسكانية وتوفير الرعاية السكنية وغير ذلك، بما مؤداه ان اختلاف المسؤوليات بين المرأة والرجل والحالة الاجتماعية لكل منها يترتب عليه بالضرورة اختلاف الواجبات والحقوق بحسب الاصل العام، وهو ما لم يراعه الاقتراح بقانون الماثل.
9 - من بين المواد المستبدلة في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه، المادة (44) منه، والتي ألزمت فقرتها الثانية الحكومة اما بتزويد الاشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، أو منحهم مقابلا ماديا، وفقا لتقرير للجنة الفنية المختصة وبالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، ولم يتبين لنا الحكمة من امكانية تخيير الشخص صاحب الاعاقة في الحصول على الجهاز التعويض المناسب له - وهو الوضع القائم حاليا - على نحو يضمن حصوله على ما يساعده لتخطي اعاقته، او الحصول على المقابل المادي المناسب.
لكل ما تقدم من ملاحظات، اصبح هذا الاقتراح بقانون جديرا برده الى مجلس الامة ليتخذ ما يراه مناسبا تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور