الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البلدية   

جريدة الأنباء - السبت 17 جمادى الآخرة  1445هـ - 30 ديسمبر 2023

الشعلة اعتمد اللائحة متضمنة 27 مادة.. و500 دينار مخالفة عدم إقامة إعلان تعريفي
5 الآف دينار غرامة مخالفة أي من مواد لائحة الإعلانات
حظر إقامة أي إعلان في أي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية
موافقة ««الطيران المدني» شرط لإقامة اللوحات الإعلانية داخل مباني المطار
حظر وضع صورة الأمير وولي العهد في اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين
الجمعيات التعاونية تتولى إدارة إعلانات المناسبات الاجتماعية بشكل مباشر

بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بشأن لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي.
وتضمنت اللائحة الجديدة 27 مادة تخص الإعلانات التجارية، والتعريفية، والموسمية المؤقتة وإعلانات المشاريع الإنشائية، وحددت 5 الآف دينار غرامة مخالفة أي من مواد اللائحة، كما حظرت لائحة الإعلانات الجديدة وضع صورة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين باستثناء فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو معلومات أو بيانات غير صحيحة وأيضا حظر الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاتها سواء بالكتابة أو بالألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي لها.
وحظرت اللائحة إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وتقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع الرسوم المقررة ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه والرسوم المقررة ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.
وشملت اللائحة ضوابط وشروط وضع ونشر الإعلانات وآلية الاستفادة منها والإجراءات المتبعة في حال مخالفتها، واشارت الى اللوحات الإعلانية على جوانب المباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها إلى تجارية مثل العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة والمعاهد الصحية ومعاهد التدريب والمطاعم وما في حكمها، وأن تقتصر إقامته على الجوانب غير المستغلة من المباني التجارية دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية، على ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها، كما لا يجوز إقامته على ذروة سور الأسطح وألا تحجب الإعلانات رؤية المنتفعين بالمبنى.
كما تضمنت اللائحة اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وأرض المعارض وما في حكمها بحيث تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والأرضيات داخل المباني. وأشارت الى شروط اقامة اللوحات الإعلانية في مطار الكويت الدولي بحيث تقام داخل مباني المطار والساحات والشوارع الداخلية المحيطة بمباني المطار وضمن حدوده مع موافقة إدارة الطيران المدني.
كما تناولت اللائحة إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح على أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إدارتها بشكل مباشر وأن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية ولوحة إعلانية واحدة فقط بموقف كل فرع للجمعية في المنطقة، على ان تقتصر على الإعلانات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية والأفراح، وألا يتجاوز قياس اللوحة الإعلانية ٤م×٦م، وأن تكون اللوحة ذات وجهين ويحظر إقامة إعلانات استثمارية أو تجارية أو استدلالية عليها.
وفيما يلي أبرز مواد اللائحة:
يحصل رسم مالي نظير ترخيص الإعلانات التعريفية من دون بروز وذلك على النحو التالي:
- اذا كانت مساحة الإعلان بحد اقصى (5م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (50 د.ك) سنويا.
- اذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (5م2) وبحد أقصى (10م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (100 د.ك) سنويا.
يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للاعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها:
- اعلانات المشاريع الانشائية المؤقتة (5 د.ك) مقابل كل متر مربع.
- اعلانات المركبة المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة (5 د.ك) مقابل كل متر مربع.
- الإعلانات المرتبطة بالمناسبات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها (10 د.ك) مقابل كل متر مربع.
- الإعلانات المرتبطة بالانتخابات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها (15 د.ك) مقابل كل متر مربع.
تحصل رسوم مالية قدرها (50 د.ك) سنويا لكل متر مربع للاعلانات التجارية المالية التالية:
- لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الاعلانية الثابتة والمتحركة.
- للوجه الواحد للاعلانات على الاسطح بجميع انواعها.
- للوجه الواحد للاعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية.
- الاعلانات على الواجهة والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية.
- اللوحات الاعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الادوار وأرض المعارض ومحطات الوقود وما في حكمها.
- الاعلانات على حافلات نقل الركاب العامة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
- الاعلانات على الاسوار الخارجية للمشاريع (باستثناء السكن الخاص).
- لوحات الاعلانات داخل المنشآت الرياضية والمنتجات السياحية.
- اعلانات الشاشات الخاصة بالمحلات.
- الشاشات الاعلانية داخل حافلات النقل العام وداخل سيارات التاكسي.
- يحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنويا عن كل وسيلة اعلانية مؤقتة من الوسائل الضوئية ومجسمات السلع الاعلانية والاعلانات الطائرة.
- يحتسب الحد الأدنى (40 د.ك) سنويا للاعلانات المستثمرة التي يتم طرحها في المزايدات للمتر المربع للوجه الواحد.
بند العقوبات
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية:
- عدم إقامة اعلان تعريفي للنشاط.
- عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز أو حسب ما تقرره البلدية.
- عدم صيانة الاعلان.
- تصنيع اعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من خالف أي نص تنظيمي ورد بهذه اللائحة خلاف ما ورد بالمادة السابقة.
- يجوز للبلدية ازالة الاعلان المخالف ومصادرة المواد المستخدمة فيه وسحب ترخيص الاعلان نهائيا او لمدة معينة وخاصة الاعلانات المخالفة للمسافات البيئية بين اللوحات الاعلانية وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء الى اصله والاغلاق النهائي وذلك بعد انذارين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
قرار بشأن لائحة الإعلانات
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (172) لسنة 2006م في شأن لائحة الإعلانات
القانونية أجلت بحث لائحة الإعلانات
لائحة الإعلانات أمام «قانونية البلدي»
«القانونية» تناقش لائحة الإعلانات الأحد
إبقاء لائحة الإعلانات على جدول «القانونية»
«قانونية البلدي» تبحث مشروع «لائحة الإعلانات»
نشر «لائحة الإعلانات الجديدة»: 500 ـ 5000 دينار غرامة مخالفتها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور