الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   خدمة مدنية   /   ديوان الخدمة المدنية   

جريدة الأنباء - السبت 17 جمادى الآخرة  1445هـ - 30 ديسمبر 2023

تستمر الحكومة بصرف كامل مبلغ دعم العمالة المقرر لمرافق المريض العامل طوال فترة تواجده في بلد العلاج
بدر نشمي يضيف اسمه لاقتراح محمد هايف لتنظيم الإجازة المرضية: إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة مريض للعلاج بالخارج

قدم النائب بدر نشمي طلبا الى رئيس مجلس الأمة لاضافة اسمه الى الاقتراح بقانون لتنظيم الإجازة المرضية المقدم من النائب محمد هايف، ويقضي الاقتراح بالتالي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم (٣٢) لسنة 2003،
ـ وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
ـ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يمنح الموظف إجازة خاصة براتب كامل، لمرافقة مريض للعلاج بالخارج على نفقة الدولة أو على نفقته الخاصة، بشرط أن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن حالة المريض تستدعي اصطحاب مرافق أو أكثر، وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج، وفقا لما تحدده الهيئة الطبية المختصة.
المادة الثانية
تستحق الأم العاملة المرافقة لطفلها المريض خلال وجوده بالمستشفى داخل البلاد إجازة بمرتب كامل طوال فترة تواجده فيها وحتى الأسبوع الأول من خروجه.
المادة الثالثة
إذا كان المريض الذي قررت الجهات الطبية أن حالته تستدعي علاجه في الخارج طفلا صغيرا أو مسنا استحق أن يرافقه شخصان، تبعا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 والقانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليهما.
المادة الرابعة
لا تخصم مدة إجازة مرافق المريض من رصيد الإجازات الدورية للموظف المصرح له بمرافقة المريض.
المادة الخامسة
تستمر الحكومة بصرف كامل مبلغ دعم العمالة المقرر لمرافق المريض العامل طوال فترة تواجده في بلد العلاج، وللأم العاملة طوال فترة مرافقتها لطفلها في المستشفى داخل البلاد ولمدة أسبوع بعد خروجه منها، وذلك للخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.
المادة السادسة
يصرف راتب مرافق المريض أول كل شهر ميلادي طوال فترة تواجده في بلد العلاج.
المادة السابعة
يجوز تكرار منح إجازة مرافقة المريض أكثر من مرة خلال فترة خدمة الموظف.
المادة الثامنة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم الإجازة المرضية كما يلي:أظهر التطبيق العملي لتطبيق نظام إجازة مرافق المريض قصورا كبيرا في تشريعات الخدمة المدنية، والحالات التي تخضع له، وفي آثارها المالية والوظيفية، لذلك جاء هذا التشريع ليسد ذلك الفراغ التشريعي ويعالج كل أوجه القصور.
فنصت المادة الأولى منه على أنه يمنح الموظف إجازة خاصة براتب كامل، لمرافقة مريض للعلاج بالخارج على نفقة الدولة أو على نفقته الخاصة، بشرط أن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن حالة المريض تستدعي اصطحاب مرافق أو أكثر، وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج، وفقا لما تحدده الهيئة الطبية المختصة، ويذلك تكون مدة الإجازة هي المدة التي يحتاجها المريض الذي يرافقه الموظف أو العامل، وبذلك تتم معالجة مشكلة ضرورة العودة للتجديد ومشكلة جعل معيار تحديد مدتها عند الجهات الطبية.
ونصت المادة الثانية على أن تستحق الأم العاملة المرافقة لطفلها المريض خلال وجوده بالمستشفى داخل البلاد إجازة بمرتب كامل طوال تواجده بالمستشفى وحتى الأسبوع الأول من خروجه، وبذلك أدخل المشرع حالة لم تكن تلقى العناية في التشريعات السابقة.
ونصت المادة الثالثة على أنه إذا كان المريض الذي قررت الجهات المختصة إرساله للعلاج في الخارج طفلا صغيرا أو مسنا استحق أن يرافقه شخصان، وهذا الأمر تقتضيه العدالة، وحاجة المريض.
كما نصت المادة الرابعة على أنه لا تخصم مدة إجازة مرافق المريض من رصيد الإجازات الدورية للموظف المصرح له بمرافقة مريض.
وعلة ذلك أن الإجازة الدورية هي حق مكتسب للموظف قبل واقعة مرافقته للمريض وله أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها ضمن رصيد إجازاته ومن غير العدالة تحويلها لإجازة مرافق مريض بعد أن استحدث المشرع هذا النوع.
ونصت المادة الخامسة على أن تستمر الحكومة بصرف كامل مبلغ دعم العمالة المقرر لمرافق المريض العامل طوال فترة تواجده في بلد العلاج وللأم العاملة المرافقة لطفلها في المستشفى داخل البلاد ولمدة أسبوع بعد خروجه، وذلك للخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وهي حالات استحدثها هذا التشريع الماثل لم تكن تلقى عناية في التشريعات السابقة.
ونصت المادة السادسة على أن يصرف راتب مرافق المريض أول كل شهر ميلادي طوال فترة تواجده في بلد العلاج، حتى يتصدى للنفقات التي يتكبدها هناك.
ونصت المادة السابعة على أنه يجوز تكرار إجازة مرافقة مريض أكثر من مرة خلال خدمة الموظف، لأن الأمر خاضع لتقدير الجهة المختصة بوزارة الصحة ومتابعة الملحق الصحي في الخارج فمظنة إساءة استعمال هذا الحق مستبعدة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

قانون رقم 32 لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار بشأن الإجازات المرضية التي تمنح للموظفين خارج البلاد
تعميم رقم (25) لسنة 2007 بشأن الإجازات المرضية
تطبيق ضوابط الإجازة المرضية في الحكومة الشهر المقبل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور