الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   آراء قانونية   

جريدة الجريدة - الخميس 15 جمادى الآخرة  1445هـ - 28 ديسمبر 2023

قراءة قانونية في تفسير أحكام المادة الرابعة من الدستور
خبراء دستوريون استعرضوا في حديث تنشره «ميسان» والجريدة
• إجراءات تعيين ولي العهد
• الحميدة: لتتحقق البيعة لابد من موافقة أغلبية المجلس على التزكية

بعد مناداة مجلس الوزراء بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد، عقب إعلان وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، ومخاطبة مجلس الأمة لتحديد جلسة لأداء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية، عملاً بنص المادة 60 من الدستور، حدَّد مجلس الأمة جلسة 20 ديسمبر الجاري لأداء اليمين الدستورية، ليمارس سمو الأمير صلاحياته الدستورية وفقاً لأحكام الدستور.
وعقب تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد، عاد تطبيق أحكام المادة الرابعة من الدستور بشأن تعيين ولي العهد الجديد إلى الواجهة مجدداً، لاسيما أن المادة الرابعة من الدستور وأحكام قانون توارث الإمارة تتطلبان تحقيق عدة فرضيات لتعيين ولي العهد. بالتزامن مع «الجريدة»، عرضت مجلة ميسان القانونية في عددها الشهري فرضيات تعديل المادة الرابعة الخاصة بولاية العهد، والتي كان نبَّه إلى ضرورة الوقوف عندها الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري المستشار الدكتور عادل الطبطبائي في حديثه لمنصة أركان القانونية في يونيو 2020 عندما تحدَّث عن تعديل تلك المادة، لتضمُّن تطبيقها العديد من الأسئلة التي تفتح باب الاجتهاد، بما يستدعي تعديل أحكام الدستور.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور