الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   الانتخابات   

جريدة الأنباء - الخميس 15 جمادى الآخرة  1445هـ - 28 ديسمبر 2023

تعديلات اللجنة أُدرجت على جدول الأعمال بتاريخ 14 الجاري
أحمد السعدون: «الصوت الحر» .. تعديل على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بتعديل «اقتراح الصوت الحر» على تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والمحال إلى مجلس الأمة بتاريخ ١٤ الجاري، جاء فيه:
احتراما لأحكام الدستور وخاصة المادة 6 «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطـــات جميعـــا..»، والمــــادة 7 «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..»، والمادة 8 «..وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمادة 108 «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها..»، وبما يتفق كذلك مع اقتراح بقانون، لتحقيق هذه الأحكام، سبق أن تقدمت به بتاريخ 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، أتقدم بالتعديل المقترح المرفق مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، على مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 14 ديسمبر 2023م.
وجاء التعديل المقترح المرفق مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، على مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 14 ديسمبر 2023م كما يلي:
أولا: يستبدل بعنوان مشروع القانون العنوان التالي:
مشروع قانون ( ) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ثانيا: يستبدل بنص الديباجة النص الآتي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدواثر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 20 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
ثالثا: تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة النصوص الآتية:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
تقدم طلبات الترشيح ـ موقعة من المرشح ـ على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية ـ بحسب الأحوال ـ ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.
مادة ثانية
تضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، نصها جميعا كالآتي:
مادة ثانية مكررا
يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.
مادة ثانية مكررا (أ)
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكررا (ب)
يعلن فوز أول خمسين من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات التكميلية، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الفصل التشريعي الثامن عشر.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة كما يلي:
تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة 1996، كما الغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية ينتخب كل منها 10 أعضاء.
وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر الانتخابية على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى، مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة مع قولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق ما نصت عليه المواد 6 و7 و8 و108 من الدستور على أمثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر عند إضافة مناطق جديدة إلى أي دائرة انتخابية بسبب التوسع العمراني أو إعادة توزيع المناطق بين الدوائر الانتخابية المختلفة، إنما يتحقق بشكل مستقر ـ ومن غير أي سلطة تقديرية ـ بموجب أحكام هذا القانون.
ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى انه الأمين المختار لكي يرى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها مما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق يمارس فيه الشعب الكويتي سلطته وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ..»، على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هديا، بما يحقق العدل والحرية والمساواة (مادة 7 من الدستور)، وتكافؤ الفرص للمواطنين (مادة 8 من الدستور) لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت لمن يختاره وفق أحكام القانون، والعدل والمساواة في عدد الأصوات وتكافؤ الفرص للمواطنين المطلوبة لكل من الناخب والمرشح دون تفضيل مرشح للفوز على مرشح آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ إن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه.
ومن اجل ذلك، أعد هذا القانون ناصا في مادته الأولى على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة، وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من القانون ذاته.
وأوردت المادة الثانية بعد تعديلها كذلك على أن تقدم طلبات الترشيح ـ موقعة من المرشح ـ على النموذج المعد لذلك خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية ـ بحسب الأحوال ـ وتحوطا لما يثار عن وقوع اتفاقات ربما كانت مخالفة للقانون تتم على ضوئها انسحابات تثير التساؤلات أحيانا، نصت هذه المادة على عدم جواز التنازل عن الترشيح.
وتضمن الاقتراح بقانون إضافة 3 مواد جديدة إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا (أ)، مادة ثانية مكررا (ب).
حيث نصت المادة الثانية مكررا على أن: يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون. وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح.
ونصت هذه المادة كذلك على أن تتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل هذه الورقة على أسماء المرشحين.
أما المادة الثانية مكررا (أ) فقد نصت على أن: يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية مكررا (أ) في فقرتها الثانية على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على 3 مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ومؤدى ذلك أن الناخب وإن كان حرا في اختيار المرشحين في أي من الدوائر الانتخابية انسجاما مع أحكام المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي فمن الأنسب أن يكون من حق الناخب أن يقرر من يختار بشكل أرحب وأن يفاضل بين جميع المرشحين، إلا أن هذا الحق قد قيد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، ولكن ذلك لا يمنع من أن يدلي بجميع أصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها. فإن أدلى بصوته لمرشح واحد أو لمرشحين اثنين أو لثلاثة مرشحين أو لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وإن لم يدل بصوته لأي مرشح في أي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها مادام لم يجاوز العدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وإن كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على انه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة إذا تضمنت ترشيح أي عدد من المرشحين في دائرة أو دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها حتى وان لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها وهو ثلاثة مرشحين مادام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، وقد أرفق بالقانون جدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة ويعتبر جزء من القانون لما يمكن أن تكون عليه صحة أو بطلان ورقة التصويت.
ونصت المادة الثانية مكررا (ب) على أن: يعلن فوز أول 50 من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات التكميلية، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدن مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
وحتى تتاح الفرصة للمرشحين اقتراح تصحيح أي خطأ يكون قد وقع في تجميع أصوات المرشحين كما اعتمدت وأعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية ـ أي أن اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما أعلن وليس على غير ذلك ـ فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
أما المادة الرابعة (التنفيذية) فقد نصت على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الفصل التشريعي الثامن عشر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور