الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الإقامة   

جريدة الأنباء - السبت 3 جمادى الآخرة  1445هـ - 16 ديسمبر 2023

«الأنباء» تنشر التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 الجاري والمتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية للمخالفين
«الداخلية والدفاع» أحالت تقرير «إقامة الأجانب» إلى المجلس
يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة لحصوله على ترخيص بالإقامة
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي
يجوز للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات
لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة
لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك وإلا سقط حقه في الإقامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار كل من يخالف حكم المادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف المادتين 4 و26
تحدد وتعدل جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار ويستثنى من ذلك فئة العمالة المنزلية للمواطنين
يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية
يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات المنصوص عليها
يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد: 6و 14 فقرة 2و 15 فقرة 4 و16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار كل من يخالف المواد 5و 7 فقرة 2و 8
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار لمخالفي المواد 9و 12و 13 فقرة 5و 14 فقرة 3و 15 فقرة 2
الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس والغرامة خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف لكل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18

سلطان العبدان
أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول الأعمال التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الاجانب الذي أحالته اللجنة الى المجلس لتتم مناقشته في جلسة الثلاثاء 19 الجاري. وجاء التقرير الذي تنشره «الأنباء» كما يلي:
الموضوع: يهدف المشروع بقانون إلى معالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بعد تطبيقه لأكثر من ستة عقود، حيث أسفر الواقع العملي عن الحاجة لمواكبة المستجدات التي دعت لتقديم هذا المشروع من خلال أحكامه التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.
ويتعلق المشروع بقانون بإقامة الأجانب وتنظيمها على نحو قانوني سليم للتغلب على المشكلات العملية الجديدة التي واجهها القائمون على تطبيق المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، وقد تناولت 37 مادة أحكام تنظيم الإقامة من خلال عدة فصول تتعلق بدخول الأجانب إلى الكويت وكيفية إخطار الجهات المختصة بما يطرأ على اقاماتهم من تغيير في ترخيص اقاماتهم. كما عالج المشروع مشكلة تفاقمت آثارها في الآونة الأخيرة ولاسيما في فترة وباء كورونا، وهي مشكلة الإتجار بالإقامة والجرائم الأخرى الناشئة عنها والمترتبة عليها وكذلك قواعد إبعاد وإخراج الأجانب المخالفين للإقامة من دولة الكويت.
بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأصلية والتبعية التي توقعها الجهات المختصة على من يخالف أحكام هذا المشروع، مع جواز التصالح في مخالفة أحكام بعض المواد وبعض فقراتها التي ذكرت في موضعها من المشروع. وأخيرا راعى مشروع القانون قواعد التمثيل الديبلوماسي والمجاملات الدولية باستثنائها من تطبيق أحكامه وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تعقدها الكويت مع الدول الأخرى.
وقد أورد المشروع بقانون العديد من الأحكام أهمها الآتي:
1 ـ منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية كما هو وارد في المادة 8 وذلك للتفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
2 ـ منحت المادة 10 كلا من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية والتي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة.
3 ـ زادت المادة 13 مدة الإقامة العادية إلى 10 سنوات للفئات الآتية: المستثمرون، من يمتلك عقارا في الكويت، مطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية.
4 ـ حددت الفقرة الأخيرة من المادة 14 الفترة التي يجوز للعامل المنزلي البقاء فيها خارج الكويت بمدة لا تزيد على أربعة أشهر وإلا سقطت إقامته.
5 ـ خصص المشروع بقانون فصلا عن الإتجار بالإقامة والمخالفات المرتبطة بها وذلك من خلال تضمين المادتين 18 و19 أحكاما جديدة، فنصت المادة 18 على حظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بتصريح زيادة أو إقامة أو بتجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء أكان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية، واعتبر المشروع بقانون الامتناع عن سداد مستحقات الأجنبي دون وجه حق من صور العمل الوهمي أو المزعوم، كما حددت المادة 19 المحظورات التي تقع على كل من الأجنبي وصاحب العمل، حيث حظرت على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه للبلاد أو تمكينه أو تسهيل عمله
لدى الغير بدون ترخيص، وحظرت كذلك استخدام أو اسكان او ايواء الاجنبي لدى الغير سواء كانت اقامته سارية او منتهية.
6 - في المادة (24) يتحمل - على سبيل الاستثناء - كل من استقدم او أسكن او آوى الاجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) كافة نفقات ابعاده او اخراجه من دولة الكويت.
7 - تضمن الفصل السادس من المشروع بقانون في المواد (27، 28) فرض عقوبات جزائية أصلية وتبعية على من يخالف احكامه، كما شدد المشروع العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما وضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم على من ارتكبها.
8 - منحت المادة (30) النيابة العامة الاختصاص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالاقامة.
9 - اجازت المادة (32) قبول الصلح من المخالفين وفقا للأسس الواردة بها وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح بشأنها ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
أما التعديلات التي قدمتها وزارة الداخلية على المشروع، فقد عدلت المادة (17) باستثناء العمالة المنزلية بكفالة المواطنين من زيادة الرسوم الجديدة، والعمل بالرسوم المقررة قبل إصدار هذا القانون.
واعتبرت المادة (18) من الصور العمل الوهمي الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات العامل الاجنبي الذي يعمل في القطاع الأهلي.
وشددت المادة رقم (28) العقوبة على الجاني إذا كان الموظف عاما يعمل في نطاق اعمال وظيفته.
وألغى التعديل المادة (29) الواردة في المشروع بقانون، والتي تتعلق بالإعفاء من العقوبة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة، لأنها منظمة في القواعد العامة في قانون الجزاء.
أما المادة رقم (32) فقد وضعت حدا أقصى للمخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وهو (600 د.ك).
أوضح ممثلو وزارة الداخلية ان مشروع القانون يهدف الى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي ابرزها الواقع العملي لقانون إقامة الاجانب، فجاء التعديل شاملا لجميع المواد سواء من حيث الصياغة او تعديل بعض الاحكام والاجراءات المتبعة، كما جاء التعديل متضمنا تشديد العقوبة على تجار الإقامات.
رأي اللجنة: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على المشروع بقانون بعد التعديل على الصياغة.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
نص القانون كما انتهت إليه اللجنة:
الفصل الأول: دخول الأجانب
المادة (1): لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات دولته المختصة أو أية سلطة اخرى معترف بها، او يحمل وثيقة صادرة من احدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2): صدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة (3): يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (4): لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت او الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (5): على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات عند وصولهم الى دولة الكويت او مغادرتهم لها ان يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم او طائراتهم او مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يتبين لهم ان جوازات سفرهم غير صحيحة او غير سارية المفعول، وعليهم ان يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة عند الوصول، او الصعود اليها عند المغادرة.
الفصل الثاني: إخطار الجهات المختصةالمادة (6): يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت ان يتقدم خلال أربعة اشهر من تاريخ الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود او وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة او مهلة لمغادرة دولة الكويت.
المادة (7): يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم ان يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد او تلف جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه ان يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (8): يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الاجانب الذين ينزلون في منشآتهم او يغادرونها خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر اثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الثالث : إقامة الأجانبالمادة 8: على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة 10: يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة 11: يجوز للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة 12: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة 13: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في الكويت.
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة 14: يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.
فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجوز الترخيص له بإقامة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة 15: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالحا للعمل به.
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.
وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.
المادة 16: على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء
سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته الكويت.
المادة 17: تحدد وتعدل جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك فئة العمالة المنزلية بكفالة المواطنين فيتم تطبيق الرسوم المقررة بها وفقا لما هو معمول به قبل إصدار هذا القانون.
ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة 10 فقرة 1 من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
الفصل الرابع: الاتجار بالإقامة
والجرائم المترتبة عليها
المادة 18: يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي الذي يعمل في القطاع الأهلي.
المادة 19: يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في الكويت.
ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من الجهة المختصة.
وفي جميع الحالات يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس : قواعد إبعاد
وإخراج الأجانبالمادة 20: يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1 ـ إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 ـ إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون.
3 ـ إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 21: يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 22: يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة 23: يتم إخراج الأجنبي من الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته للكويت.
المادة 24: يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من الكويت.
واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا القانون كل نفقات إبعاده أو إخراجه من الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله.
المادة 25: إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة 26: لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن الكويت العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية، على أن يصدر الوزير قرارا بتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
الفصل السادس: العقوبات
المادة 27: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد: 6، 14 فقرة 2، 15 فقرة 4، (16) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 5، 7 فقرة 2، (8) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 9، 12، 13 فقرة 5، 14 فقرة 3، 15 فقرة 2 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 1 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 4 و26 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو حكم المادة 19 من هذا القانون.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
المادة 28: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط والعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة 18 من هذا القانون لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة 29: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقا للمادة 18 من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.
المادة 30: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة 31: يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد 6، 7 فقرة 2، 9، 11، 12، 13 فقرة 5، 14 فقرتي 2 و3، 15 فقرتي 2 و4، 16، 19 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالية:
٭ أولا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 11.
٭ ثانيا: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 6، 7 فقرة 2، 9، 12، 13 فقرة 5، 15 فقرتي 2 و4.
دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 600 دينار.
٭ ثالثا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 16 إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الاخرى.
٭ رابعا: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة 19، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها.
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة 32: يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
1 ـ رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
2 ـ رؤساء وموظفي البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
3 ـ حاملو الجـوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
4 ـ الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة 33: لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها.
المادة 34: يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 35 :يلغى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 36: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور