الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الإقامة   

جريدة الأنباء - الأربعاء 22 جمادى الاولى1445هـ - 6 ديسمبر 2023

لجنة الداخلية والدفاع أحالت تقريرها إلى مجلس الأمة
«إقامة الأجانب» أدرج على جدول جلسة 19 الجاري للمناقشة

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على مشروع اقامة الأجانب واحالته إلى المجلس لمناقشته في جلسة 19 الجاري، والمشروع تمت مناقشته أكثر مرة في اللجنة في أدوار انعقاد سابقة.
ويتضمن المشروع نحو 37 مادة و7 فصول ويركز على مواد تحدد آلية دخول الأجانب وابعادهم واخطار الجهات المختصة والاتجار بالاقامة والعقوبات بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8 بالإضافة إلى العقوبات التي تضمنها المشروع.
وطالب المشروع، الذي حرصت الحكومة على تمريره بأسرع فرصة، الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون لديهم واخضاعهم للضبطية القضائية، وبقرار وزاري يحدد الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع انواع سمات الدخول.
وحظر المشروع الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار لمن يخالف القانون، واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
ويحق للمواطنة الكويتية، وفق المشروع، الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات و15 سنة لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في الكويت، وللمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة، ويجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته للكويت.
واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية: يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية.
ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الذي تضمنه المشروع: رؤساء الدول وأفراد أسرهم ورؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور