الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الوزراء   

جريدة الأنباء - الأحد 19 جمادى الاولى1445هـ - 3 ديسمبر 2023

تلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتتولى الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بالعمل التعاوني
5 نواب: إنشاء هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتعاون
وضع وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني بما يكفل المحافظة عليه وصيانة أموال المساهمين
الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بالعمل التعاوني ومتابعة تنفيذها
تحديد المشاكل والصعوبات بالاستعانة بالاتحادات المعنية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تطبيقها
دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية وإبداء الرأي بالانضمام إلى أي من الاتحادات أو الانسحاب منه
وضع خطة شاملة لمواجهة متغيرات السوق حفاظاً على الأمن الغذائي بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات

قدم النواب أسامة الشاهين وبدر نشمي وعبدالله فهاد ود.حمد المطر وشعيـــب المويزري اقتراحا بقانون بشأن إنشاء هيئة العامة للتعاون، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح بإنشاء هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتعاون، وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتتولى الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بالعمل التعاوني، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون رقم 24/1979 في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى قانون رقم 118/2013 في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى قانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية
- وعلى قانون رقم 6/ 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
- وعلى قوانين الدولة
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعني الموضح قرين كل منها:
1 - الهيئة: الهيئة العامة للتعاون.
2 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاون.
3 - الرئيس: رئيس هيئة التعاون.
4 - الجمعية: كل جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية والزراعية.
5 - الاتحاد: اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الإنتاجية.
6 - الجهة التعاونية الجمعيات والإدارات.
مادة 2: طبقا لأحكام هذا القانون تنشأ هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتعاون وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويكون الهيئة في الكويت.
مادة 3: تختص الهيئة بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الإستراتيجية وخطط العمل للنهوض به بما يكفل المحافظة على الحركة التعاونية وصيانة أموال المساهمين بها.
2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بالعمل التعاوني في المديين القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاتحادات.
3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بالعمل التعاوني ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة أي خروج على المبادئ والأهداف التعاونية وحماية أموال المساهمين، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والجهات المسؤولة بالدولة.
5- الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعمل التعاوني ومتابعة وتقييم نتائجها.
6- تحديد المشاكل والصعوبات الناجمة عن العمل التعاوني بالاستعانة بالاتحادات المعنية واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.
7- درا الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل التعاوني وإبداء الرأي بانضمام أو الانسحاب الى أي من الاتحادات التعاونية الدولية أو الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات.
8- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف التعاوني بهدف توعية المواطنين بدور العمل التعاوني وأثره في الاقتصاد العام للدولة.
9- وضع خطة شاملة لمواجهة متغيرات السوق حفاظا على الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات.
10- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر الوطنية على طرق ووسائل العمل التعاوني، وذلك بالتعاون مع الاتحادات.
11- تدعيم الخدمات الاجتماعية في المجتمع بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية.
12- إبداء الرأي والمشورة لكل من الجمعيات أو الاتحادات بالنسبة للمشاريع المقترحة من أي منهم إقرارها والبدء في تنفيذها.
13- دراسة التقارير التي تقدم إليها عن أوضاع العمل التعاوني واتخاذ اللازم بشأنها.
14- النظر في طلبات إشهار الجمعيات والبت فيها.
مادة 4: تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومحل وزارة التجارة في إدارة الأمور كافة الخاصة بالاتحادات والجمعيات، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها، وتتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
مادة 5: يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح والنظم الأساسية النموذجية للجمعيات، ويحق للجهة التعاونية أن تعدل نظامها الأساسي عن طريق الجمعية العمومية غير العادية وبما لا يتعارض مع الأسس والقواعد المنظمة للعمل التعاوني.
مادة 6: الهيئة هي المسؤولة عن إدارة الجمعية بعد حل مجلس الإدارة أو العزل أو الاستقالة أو إسقاط العضوية عن طريق تعيين لجنة انتقالية أو مدير معين لفترة ستين يوما على أن تجدد مرة واحدة لمدة 30 يوما فقط غير قابلة للتجديد لحين إجراء الانتخابات، ويتوجب عليها تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب، وفي حالة عدم إجراء الانتخابات خلال الفترة المذكورة يعود المجلس السابق.
مادة 7: تعين الهيئة مراقب يختص بمتابعة سير العمل داخل الجمعية، ويمثل الهيئة عند عقد الجمعية العمومية لها، كما يعهد إليه إنجاز كل ما تطلبه الهيئة من معاملات بالجمعية.
مادة 8: لمجلس إدارة الهيئة الحق في محاسبة أي من موظفي الهيئة إذا حاد عن مهامه الرسمية، أو تدخل في سياسات عمل الجمعية وبما يتعارض مع الصلاحيات المحددة لدوره الرقابي، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 9: تحدد الهيئة موعد ومكان الانتخابات السنوية للجمعية، وتختص بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين خلت مقاعدهم طبقا للنظام المتبع باللائحة التنفيذية.
مادة 10: لا يجوز للهيئة أو أي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعية أو دعم قوائم معينة عن طريق التأثير في الناخبين، كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية أو إنتاجية أو زراعية.
مادة 11: مجلس إدارة الهيئة هو المسؤول عن إحالة من تثبت ارتكابه مخالفات مالية أو إدارية جسيمة الى النيابة العامة وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 12: الهيئة هي الجهة المخولة لإصدار التعاميم والقرارات التنظيمية لكافة الجمعيات بما يعود بالنفع عليها.
مادة 13: للهيئة الحق في المطالبة بتخصيص أراض زراعية وقسائم صناعية لصالح الجمعيات التعاونية واتحاداتها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنحها الأولوية بذلك.
مادة 14: يكون للهيئة مجلس إدارة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ثلاثة نواب لرئيس الهيئة ورؤساء الاتحادات، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين من دون أن يحق له التصويت على القرارات ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظيم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل شهريا، ومجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها خصوصا ما يلي:
(أ‌) رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
(ب‌) وضع الهيكل واللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
(ج‌) إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
(ح‌) تحدد مدة مجلس الإدارة على أن تكون أربع سنوات مالية.
مادة 15: للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال العمل التعاوني ويتم ترشيحه من قبل الوزير المختص، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون اختصاصاته على وجه الخصوص:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- إدارة أقسام الهيئة المختلفة.
- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال التعاون.
- اتخاذ التدابير كافة والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القوانين كافة واللوائح المتعلقة بالجمعيات.
- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الهيئة.
مادة 16: يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي تقوم الهيئة من أجلها خصوصا:
1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقيتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية.
3- وضع جدول بالرسوم التي يتعين تحصيلها عن المخالفات التي توقع على الجمعيات، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات المعنية.
4- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة.
6- النظر في كل ما يراه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
7- للمجلس الحق أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء أو أعضاء أحد الاتحادات أو الجمعيات من دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
8- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
9- متابعة أعمال مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات وإنذار مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات بتصحيح المخالفة الإدارية والمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم تصحيح وجه المخالفة يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة أو عزل العضو المخالف وتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو عضو لحين انتخاب كل أو بعض مجلس الإدارة خلفا لمن تم حلهم.
وفي كل الأحوال يتعين أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية لانتخاب عضو المجلس في غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.
مادة 17: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من يخوله مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يخوله، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
مادة 18: يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاعها المالية يتضمن تقييما لما حققته من أداء في ضوء البرامج المرسومة لتحقيق السياسة العامة للهيئة، وذلك لعرضه على الوزير المختص.
مادة 19: يكون للهيئة ميزانية مستقلة تكون مواردها من الموارد المخصصة للدولة أو استثماراتها أو الرسوم المحصلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تعتبر السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية شهر مارس من السنة المالية التالية.
مادة 20: يحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية وتطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة رقم 30 لسنة 1964، وكذلك يخضع حسابات الهيئة لديوان المحاسبة للفحص من دون التدخل في تسيير أعمالها أو سياستها.
ويكون للهيئة مدقق حسابات من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين من أجلها.
مادة 21: لرئيس الهيئة الحق أن يندب من الهيئة الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين حق تحرير المخالفة ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بالعمل التعاوني، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة رقم 22: لمجلس إدارة الهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة تمارس العمل التعاوني ولا يجوز لهذه الجهة الامتناع أو التراخي في إرسالها إلى الهيئة، وفي حالة الامتناع أو التراخي لرئيس الهيئة الحق في وقف أعضاء مجلس إدارة هذه الجهة وإحالتهم إلى التحقيق وتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت لها، فإذا ما انتهى التحقيق إلى أن هذا الامتناع أو التراخي كان سبب فقد المستندات أو التلاعب فيها أو وجود مخالفة مالية أو إدارية، يرفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة ليصدر قرار بحل مجلس إدارة الجهة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
مادة رقم 23: يصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
مادة رقم 24: تسري أحكام هذا القانون على كل جمعية أو اتحاد أو جهة تمارس العمل التعاوني.
مادة رقم 25: يسري على موظفي الهيئة كافة قانون الخدمة المدنية وتعديلاته كافة.
مادة رقم 26: يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها أو اختصاصاتها إلى الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة رقم 27: يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم 28: على الوزير المختص رفع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة رقم 29: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي الإطار ذاته الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف. ولما كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت قد أصبحت حركة رائدة ذات أبعاد اقتصادية فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية فأقر الاتحاد في عام 1981م سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق، وذلك بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل. وبعد هذه السنوات كان من اللازم أن يكون لهذا العمل أن يتوج باستقلالية عن وزارة الشؤون بإيجاد هيئة خاصة بهذا العمل بإنشاء الهيئة العامة للتعاون. ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر للسادة أعضاء لجنة التطوير المنبثقة عن اتحاد الجمعيات الذين قاموا بتطوير الفكرة إلى هيئة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور