الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاتصالات   

جريدة الجريدة - السبت 18 جمادى الاولى1445هـ - 2 ديسمبر 2023

حظر استخدام أجهزة التنصت أو تداولها أو بيعها
الشعلة: لا يجوز لأي جهة مراقبة الهواتف إلا بإذن النيابة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والتنصت، تضمّن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية، مؤكداً أنه لا يجوز لأي جهة استعمال هذه الأجهزة دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
وأوضح القرار، الذي تضمن 12 مادة، أنه لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من أي جهاز هاتف أو عليه إلا بناءً على إذن من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف، خلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
في مجال آخر، اعترض الشعلة على عدد من بنود لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي نهاية أكتوبر الماضي، لاسيما بند «التزام البلدية بوضع خطة لاستبدال كل اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق والميادين لإعلانات تعمل على الطاقة الشمسية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات».
وفي تفاصيل الخبر: حفاظاً على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم، ومواكبة للتطوّرات الحديثة في مجالات نظم وتنقية المعلومات والاتصالات، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً وزارياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، والذي تضمّن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها.
وجاء قرار الشعلة بناءً على كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الحاجة لمواكبة التطوّر الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بالقانون رقم 9 لسنة 2001، بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ولائحته التنفيذية، والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وتضمنت القرار 12 مادة أبرزها أنه لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة، أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
وحدد القرار أن يكون صدور الإذن بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحامين العامين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات، أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.
سرية تامة وأوضح أن نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة ترسل مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها، لافتا إلى أن نتيجة المراقبة وجميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم تحاط بسرية تامة، حرصا على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
وحظر القرار استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها، وتختص الهيئة بتحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
يجوز نقل المكالمات من وإلى الكويت شريطة موافقة هيئة الاتصالات وبيّن أن الهيئة تتلقى من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وشدد على أنه لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
المكالمات الدولية وأشار إلى أنه يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن الهيئة تختص بترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت، ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها.
وأشار إلى أنه يصدر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة تمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية، والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد، للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001، والضوابط المشار إليها في هذا القرار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت
قرار وزارة الموصلات رقم (444) لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور