الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   إعلام وثقافة   

جريدة الأنباء  الاثنين - 8 من ربيع الآخر 1445 - 23 أكتوبر 2023 - العدد: 16911

مسودة قانون الإعلام الجديد: يحظر نشر أو بثّ المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل

يُحظر التعرض لشخص صاحب السمو الأمير بالنقد أو أن يُنسب لسموه أو سمو ولي العهد قول أو فعل إلا بإذن من الديوان
على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الإلكتروني ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به سواء كان صادراً منه أو من الغير
لا يجوز منح الترخيص باستخدام الأسماء المخلة بالآداب العامة أو المخالفة للنظام العام أو بأسماء مطابقة أو مشابهة لاسم سبق الترخيص به سواء بمفرده أو مقروناً باسم آخر
لا يجوز خدش الآداب العامة أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور والرذيلة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على الكراهية
يمنع الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة بصورة تتصف بالعدائية أو نشر أي بيانات أو معلومات أو مستندات قررت القوانين سريتها
يمنع التحريض على قلب نظام الحكم أو الحث على تغييره بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي
وجه رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية أ.د.حمد المطر الدعوة لرؤساء تحرير الصحف المحلية والنواب لحضور اجتماع اللجنة المقرر في الساعة ١٠ من صباح غد الثلاثاء لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الاعلام بشكله النهائي.
وجاءت مواد مسودة القانون بالصورة التالية:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 2: حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
مادة 3: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا تخضع الصحف والقنوات الفضائية والنشر من خلال شبكة الانترنت لأي رقابة مسبقة.
مادة 4: يجوز ممارسة الانشطة التالية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، والالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الدولة لشؤون البلدية والحصول على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالبنود (10 - 12 - 13):
1 - إنشاء مطبعة او استغلالها.
2 - بيع أو تأجير المطبوعات.
3 - النشر او التوزيع.
4 - الدعاية والإعلان.
5 - الترجمة.
6 - مركز للدراسات والبحوث.
7 - الإنتاج الفني.
8 - تشغيل او إدارة دور العرض السينمائي.
9 - توزيع الأفلام السينمائية.
10 - تقديم الخدمات الفنية للبث او لإعادة البث.
11 - اصدار الصحف المطبوعة والإلكترونية.
12 - إنشاء وتشغيل قناة فضائية.
13 - اعادة بث قناة او عدة قنوات فضائية.
14 - أو ما يستجد من انشطة إعلامية.
مادة 5: يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة اي من الانشطة المذكورة في المادة السابقة الى الجهة المعنية بالوزارة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص في الأنشطة الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية او شركات كويتية قائمة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
2 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 - ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوق، ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال النشاط المطلوب.
4 - ان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب لممارسة النشاط.
يشترط فيمن يتولى ادارة الشركة ما يلي:
1 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2 - ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوق ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال النشاط المطلوب.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المنظمة لإصدار الترخيص ومزاولة المهنة.
مادة 6: يقدم طلب الحصول على ترخيص اصدار صحيفة او بث قناة فضائية مرئية ومسموعة او اعادة بث قناة او عدة قنوات الى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، واستثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - أن تكون شركة كويتية يدخل ضمن أنشطتها العمل في اي من مجالات الاعلام.
2 - ان يتوافر في صاحب شركة الشخص الواحد وكل اعضاء مجلس الادارة في الشركات الاخرى ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.

ب - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله.

3 - ان يكون طالب الترخيص مستوفيا لجميع الشروط والبيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.

4 - ألا يقل رأسمال الشركة عن:

أ - (مائتين وخمسين ألف دينار) اذا كان الترخيص لصحيفة يومية او اسبوعية او شهرية او نصف شهرية او لصحيفة ربع أو نصف سنوية.

ب - (خمسمائة الف دينار) اذا كان الترخيص لقناة مرئية شاملة، «إخبارية - اجتماعية - رياضية - إعلانية - تجارية».

ج - (مائتي ألف دينار) اذا كان الترخيص لقناة مسموعة فقط.

د - (خمسمائة ألف دينار) إذا كان الترخيص لإعادة بث قناة او عدة قنوات فضائية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

مادة 7: مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المواد (4، 5، 6) من هذا القانون اذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء او تعطيل النشاط المرخص له او تغيير اسمه أو مقره او تغيير اي من البيانات الواردة في طلب الترخيص فيجب عليه اخطار الجهة المختصة بالوزارة بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الاخطار.

مادة 8: اذا كان طلب الترخيص لعدة افرع من النشاط الواحد يكون الترخيص لكل فرع على حدة، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، على ان يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه.

مادة 9: يجب على المرخص له بإصدار صحيفة او بث قناة فضائية (مرئية او مسموعة) او اعادة بث ان يقدم الى الوزارة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار الترخيص ما يفيد بإيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية من احد البنوك المعتمدة في الكويت، على ان يكون ساري طوال مدة سريان الترخيص وثلاثة اشهر بعده، ولا يجوز لدائني المرخص له الحجز عليه، ويجب ان تكون الكفالة خالية من التحفظات ومطلقة من اي قيد او شرط مقدارها:

1 - مائة الف دينار اذا كانت الصحيفة يومية، وخمسة وعشرون الف دينار للصحف الاخرى.

2 - مائة الف دينار بالنسبة للقناة المرئية او المسموعة ولإعادة البث.

ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا ساريا طوال مدة الترخيص موجها الى الوزارة المختصة مطلقا من اي قيد او شرط، ولا يجوز لدائني المرخص له الحجز عليه.

وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له او رئيس التحرير او مدير القناة او مدير نشاط اعادة البث بحسب الأحوال من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة فقط بناء على حكم قضائي نهائي وبات.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك، وللجنة المختصة مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون دون حاجة الى اجراء آخر.

مادة 10: يجوز بيع او التنازل عن الترخيص لأي من الأنشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون بعد الحصول على موافقة من الوزارة المختصة، ويجب ان يتوافر في المشتري او المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لإصدار الترخيص.

مادة 11: اذا توفي المرخص له بأي من الأنشطة الواردة في المادة 4 من هذا القانون لورثته ان يطلبوا نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 5، او لهم ان يطلبوا نقل الترخيص الى شخص آخر (طبيعي او اعتباري) تتوافر فيه الشروط المقررة لمنح الترخيص وذلك بعد اخذ موافقة الوزارة المختصة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.

مادة 12: يقع باطلا كل ايجار لترخيص اصدار صحيفة او بث قناة فضائية مرئية او مسموعة وإعادة بث.

مادة 13: دون الاخلال بأي أسباب أخرى للالغاء تضمنها هذا القانون تلغى بحكم القانون تراخيص الانشطة المذكورة في المادة (4) من هذا القانون في الاحوال التالية:

1 - إذا لم يمارس المرخص له النشاط لمدة تزيد على ستين يوما بغير عذر تقبله الوزارة.

2 - إذا كان صاحب الترخيص شخصا اعتباريا زالت صفته القانونية او انقضت لأي سبب من الاسباب.

3 - إذا فقد المرخص له أيا من شروط اصدار الترخيص الواردة في المادتين (4، 5) من هذا القانون أو ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزورة.

4 - إذا تنازل أو باع المرخص له الترخيص للغير الصادر له بدون موافقة مسبقة من الوزارة المختصة سواء كان التنازل او البيع جزئيا او كليا.

5 - اذا قام المرخص له بإصدار صحيفة او بث قناة فضائية او اعادة بث بإيجار الترخيص الصادر له للغير.

6 - إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تتجاوز ثلاثين يوما متتالية او ستين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة للصحيفة اليومية، وبالنسبة للصحف الأسبوعية والنصف شهرية والصحف الشهرية والربع سنوية عدم التخلف عن اصدار اربعة اعداد متتالية، على ألا تحسب فترة تعطيل الصحيفة تطبيقا لحكم قضائي من المدة.

7 - إذا توقف المرخص له بالبث مدة تتجاوز ثلاثين يوما متتالية او ستين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة ولا تحسب فترة التوقف نفاذا لحكم قضائي في المدة.

وفي غير الاحوال السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص الا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة او بناء على طلب كتابي من المرخص له.

مادة (14): مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 المشار اليه تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات او اكثر من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة ليتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركات المرخص لها بإصدار صحف أو ببث قناة فضائية، وذلك وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة المختصة.

مادة (15): يجوز لكل من:

1 - الوزارات ووحداتها الادارية والهيئات والمؤسسات العامة إصدار وتوزيع صحف ومجلات او انشاء وتشغيل قنوات فضائية.
2 - جمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات والاندية بإصدار صحف ومجلات.
وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
الفصل الثاني
اولا: النشر الالكتروني وضوابط استخدامه
مادة (16): يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الآتية:
1 - دور النشر الالكتروني.
2 - وكالات الانباء الالكترونية.
3 - الصحافة الإلكترونية.
4 - المواقع والوسائل والخدمات الاعلامية والإعلانية التجارية الالكترونية.
5 - المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
6 - الخدمات الاخبارية.
ولا تسري احكام هذا القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
مادة (17): يجوز انشاء او تشغيل او مزاولة أي من الانشطة المتعلقة بالنشر الالكتروني من خلال أي من المواقع الاعلامية والتجارية المذكورة في المادة (15) بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.
مادة (18): يقدم طلب الحصول على ترخيص موقع الكتروني او وسيلة اعلامية إلكترونية الى الجهة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان يكون كويتي الجنسية او شركة او مؤسسة فردية.
2 - ألا يقل عمره عن 21 سنة.
3 - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
4 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 - ان يحدد اسم الموقع الالكتروني واسم المستخدم، ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام او الآداب العامة وغير مطابق لاسم موقع آخر على نحو يثير اللبس.
6 - يجب على طالب الترخيص بموقع او وسيلة اعلامية الكترونية ان يودع ضمانا مصرفيا ساريا طوال مدة الترخيص وثلاثة أشهر بعده. ولا يجوز لدائني المرخص له الحجز عليه، على أن يكون موجها الى الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد أو شرط خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالموافقة على الترخيص كفالة مالية قدرها (ألف دينار)، وللوزارة الحق ان تخصم من الضمان المصرفي ما يلزم به او يستحق على المرخص له او المدبر المسؤول من الالتزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة بناء على حكم نهائي وبات، وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك، وللجنة المختصة مد الميعاد إلى فترة لا تجاوز شهرا واحدا.
7 - ان يكون له مقر معلوم لمزاولة نشاط الترخيص.
كما يجوز ان يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى ادارته، ويستثنى مما تقدم الصحف والقنوات المرئية والمسموعة الراغبة في إنشاء موقع الكتروني اعلامي لها، ويشترط ان تتوافر في كل منها الشروط الخاصة لإصدار ترخيصها المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (19): على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الالكتروني ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء أكان صادرا منه او من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ان تتوافر فيه ما يلي:
1 - ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن (21) عاما.
2 - ان يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة او ما يعادلها على الاقل.
3 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا او اعتباريا يجوز له ان يكون مديرا للموقع.
مادة (20): لا يجوز منح الترخيص باستخدام الاسماء التالية: الأسماء المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام او بأسماء مطابقة او مشابهة لاسم سبق الترخيص به سواء بمفرده او مقرونا باسم آخر او اسماء المنظمات الدولية او الدول او المحافظات او المدن او مقار الحكم او بأسماء الجهات الحكومية او الشخصيات الاعتبارية للدولة لغير ذات الجهة، وفي حال الترخيص باسم علامة تجارية يجب تقديم ما يفيد تسجيل هذه العلامة باسم طالب الترخيص.

مادة (21): تصدر الوزارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه، فإذا انقضت المدة دون البت في الطلب اعتبر مقبولا.

مادة (22): مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة المختصة، ولا يجوز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل إليه.

مادة (23): يتم تقديم طلب الحصول على ترخيص وسيلة اعلامية الكترونية لدى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، وعلى المرخص له والمسجل اخطار الوزارة المختصة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالوسيلة الاعلامية الالكترونية وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية الاجراءات.

مادة (24): يكون المدير المسؤول عن الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار او معلومات او بيانات، كما يجب عليه ان ينشر وبدون مقابل أي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي او من يمثله قانونا ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او اسم او رمز تم نشره بالموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية او ذوو الشأن، وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.

مادة (25): يجب على كافة المواقع الالكترونية الاعلامية والتجارية المذكورة في المادة (16) والقائمة حاليا، توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من صدور القانون.

ثانيا: الإعلانات التجارية

مادة 26: يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية - الدعاية والإعلان الإلكتروني (الأفراد المعلنون - شركات).

مادة 27: يقدم طلب الحصول على ترخيص الإعلان التجاري على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الى الجهة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1 - ألا يقل عمره عن 21 سنة.

2 - أن يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني واسم المستخدم، ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مطابق لاسم موقع آخر على نحو يثير اللبس.

4 - يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع ضمانا مصرفيا ساريا أو كفالة مالية سارية طيلة مدة الترخيص موجها الى الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد أو شرط خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص كفالة مالية قدرها (ألفا دينار)، وللوزارة الحق أن تخصم من الضمان المصرفي أو الكفالة المالية ما يلزم به أو يستحق على المرخص له من الالتزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة، وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الضمان من نقص خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

5 - أن يكون له مقر معلوم.

وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 28: تصدر الوزارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، فإذا انقضت المدة دون البت في الطلب اعتبر مقبولا.

مادة 29: شروط الإعلان التجاري والإفصاح عنه:

يلتزم المرخص له بما يلي:

1 - عدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى وزارة الاعلام وفق الترخيص الممنوح له.

2 - يحظر على المرخص له تمكين أي شخص أو طرف آخر من استخدام الحساب المرخص ويُحصر الاستخدام على الألقاب أو الاسماء العائدة الى المرخص له والمعتمدة لدى وزارة الإعلام حسب الترخيص.

3 - يتحمل صاحب الحساب مسؤولية المخالفة الناتجة عن الإعلان.

4 - ينبغي أن يكون الوصول الى الاعلان متاحا من جميع الاجهزة الالكترونية المستخدمة للنفاذ الى المنصة.

يتوجب على المرخص له الالتزام بأن يشمل الإفصاح عن الاعلان المقدم بحسب طبيعته كالتالي:

1 - الاعلانات بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي.

2 - بيان ذو مدلول يفيد ما يقدم لقاء الإعلان هو مقابل مادي أو عيني أو ما في حكمها.

شروط عامة للإعلان:

1 - يجب على المرخص له أن يوضع بطريقة مفهومة لدى الجمهور ما يتم عرضه من مادة إعلانية أو دعائية.

2 - أن يتم إبراز السلعة المراد الإعلان عنها بشكل واضح تنفي الجهالة.

مادة 30: لا يجوز نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية، بين اللائحة التنفيذية الضوابط والمحظورات التي يحظر نشرها أو بثها.

الفصل الثالث: الصحف

مادة 31: يجب أن يحدد طالب الترخيص بإصدار صحيفة وفق النموذج المعد لذلك، مبينا الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها - شاملة أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها.

ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور.

مادة 32: يجب على المرخص له في إصدار صحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على صدور الترخيص بالاضافة الى ما نص عليه في المادة 8 من هذا القانون الالتزام بما يلي:

1 - تحديد ميعاد اصدار العدد الاول من الصحيفة على ألا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.

2 - تحديد المطبعة التي ستتولى طباعة أعداد الصحيفة مع تقديم نسخة من عقد الطباعة المبرم معها ونسخ من تراخيص مزاولة نشاطها.

3 - تعيين رئيس تحرير للصحيفة كممثل قانوني أمام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى أو الغير، ويكون مسؤولا عن ادارة الصحيفة والمشرف إشرافا فعليا على شؤون الصحيفة وعن كل ما يصدر في أعدادها وتعيين نائب لرئيس التحرير اذا كانت الصحيفة يومية يحل محله في حالة غيابه ويشترط في كل منهما ما يلي:

أ - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 سنة وكامل الأهلية.

ب - أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ج - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلان لا تقل عن خمس سنوات.

واذا لم يقم المرخص له من الالتزامات الواردة في البنود السابقة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة الى إجراء آخر، وللجنة مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

مادة 33: تصدر الوزارة المختصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص أو رفضه. فإذا انقضت المدة دون البت في الطلب اعتبر مقبولا.
مادة 34: يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه أو فقد أيهما أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يتعين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال شهرين قابلة للتجديد لمدة لمدة واحدة بموافقة الوزارة المختصة وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين أو فقد شاغلهما للشروط المقررة، يكون المرخص له مسؤولا عن ادارة شؤون الصحيفة وإصدارها لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة 35: يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة المختصة بها حال طلبها وتمكين مراب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 13 من هذا القانون من الاطلاع عليها لإعداد تقرير محاسبي بنتيجة أعماله وفقا للأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 36: يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذب يرد اليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير اليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهات المعنية، وفي ذات مكان النشر، وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أؤ التصحيح أو التكذيب.
مادة 37: لا يجوز نشر مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات أو أجزاء منها سبق وأن تقرر عدم إجازته للنشر أو التداول.
الفصل الخامس
أولا: القنوات الفضائية المرئية والمسموعة
مادة 46: يجب ان يحدد طالب ترخيص البث في طلبه اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها ـ مرئية او مسموعة ـ واللغة التي تبث برامجها بها والغرض من انشائها ما اذا كانت شاملة او متخصصة في مجالات معينة وتحديد شعارها.
ويجب ألا يكون اسم او شعار القناة مماثلا او مشابها لاسم او شعار قناة سبق الترخيص لها.
مادة 47: بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والاجراءات المقررة باللائحة التنفيذية، تتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد واقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها.
مادة 48: يجب على المرخص له بالبث خلال ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على صدور الترخيص بالاضافة الى ما نص عليه في المادة 8 من هذا القانون، تعيين مدير للقناة كممثل قانوني امام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الاخرى او الغير ويكون مسؤولا عن ادارة النشاط والمواد او البرامج او الاخبار التي تقوم ببثها، وتعيين نائب للمدير يحل محله في حالة غيابه ويشترط في كل منهما ما يلي:
1 ـ ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما وكامل الاهلية.
2 ـ ان يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.
واذا لم يلتزم المرخص له بهذا الاجراء في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويجوز للجهة المختصة مد الميعاد لمهلة لا تتجاوز شهرا واحدا.
مادة 49: تصدر الوزارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه، فإذا انقضت المدة دون البت في الطلب اعتبر مقبولا.
مادة 50: يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب مدير القناة او نائبه او فقد ايهما احد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال شهرين قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة المختصة، وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين او فقد شاغلهما للشروط المقررة، يكون المرخص له مسؤولا عن ادارة وتشغيل القناة وعما يبثه من برامج ومواد لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفترة السابقة.
مادة 51: يلتزم المرخص له بالبث بتقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الاصطناعي او اي تقنية اخرى الذي سيتم بث القناة من خلاله.
مادة 52: يجب على المرخص له مباشرة اعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة المختصة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة أشهر اذا قدم اسبابا مقبولة.
مادة 53: يلتزم المرخص له مدير القناة بحسب الأحوال أثناء مزاولة نشاط بث القناة الفضائية بالضوابط التالية:
1 ـ الالتزام بالقوانين والنظام العام والآداب العامة.
2 ـ التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3 ـ إظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، ولا يجوز تغيير الاسم او الشعار او التردد المستخدم الا بموافقة الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
4 ـ عدم بث اي من المصنفات المرئية والمسموعة الا اذا كان صادر لها اجازة مسبقة في الوزارة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 ـ تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث التي تطلبها الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من المرخص له ويتمكن موظفي الوزارة المختصين وموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على اوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
6 ـ التقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزارة المختصة بشأن إنشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث والالتزام باللوائح القانونية الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنظيم الأبراج وملحقاتها.
7 ـ الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث.
8 ـ الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
9 ـ تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
10 ـ الحصول على موافقة الوزارة قبل استحداث اي تغيير على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص او البيانات التي يتطلبها القانون، او تغيير اللغة الأساسية التي يتم بث البرامج بها او اضافة لغة او لغات اخرى اليها.
11 ـ اخطار الوزارة المختصة بالتوقف عن البث خلال 24 ساعة من تاريخ التوقف اي كان سببه او مدته.
مادة 54: يجب على مدير القناة ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما يبثه من اخبار او معلومات او بيانات، وان يبث دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في برنامج او اي مادة اعلامية تم بثها في القناة وذلك في التاريخ والوقت الذي تحدده الجهة المعنية وفي البرنامج ذاته او المادة الاعلامية او غيرها، وبأسلوب يتحقق به تصحيح او تكذيب المادة موضوع الرد، مع تمكين المتضرر او من يمثله من الرد بنفسه وبذات المدة الزمنية التي استغرقها.
مادة 55: يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 13 من هذا القانون من الاطلاع عليها لاعداد تقرير محاسبي بنتيجة اعماله وفقا للانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 56: يجوز حيازة او استيراد معدات واجهزة (بأنواعها) المخصصة للبث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ولا يتم الافراج الجمركي عن هذه المعدات والاجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الجهتين المشار اليهما في هذه المادة.
وعلى من يحوز الاجهزة المشار اليها قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم للحصول على موافقة الوزارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا: إعادة البث
مادة 57: يجب على المرخص له بإعادة البث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على صدور الترخيص بالاضافة الى ما نص عليه في المادة (8) من هذا القانون ما يلي:
1 - تعيين مدير عام ادارة نشاط اعادة البث ويكون مسؤولا قانونيا للشركة المرخص لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى او الغير ويشترط فيه ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 سنة وكامل الاهلية.
ب - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.
2 - تحديد نوعية ومواصفات المعدات والاجهزة اللازمة لممارسة اعمال اعادة البث، ولا يتم استخدامها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تتثبت من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة المختصة، وإذا لم يقم المرخص له بأي من هذه الالتزامات اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة إلى اجراء آخر، وللجهة المختصة مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا وحدا.
مادة (58): يصدر الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه، فاذا انقضت المدة دون البت في الطلب اعتبر مقبولا.
مادة (59): يجب على المرخص له مباشرة اعمال اعادة البث خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة المختصة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر إذا قدم أسباب مقبولة.
مادة (60): يجب على المرخص له تقديم نسخة من عقد اتفاقه مع كل من شركات الاقمار الصناعية او غيرها التي سوف يعاد بث القناة او القنوات المرئية او المسموعة المتعاقد معها من خلالها، وتقديم نسخ من عقود اتفاقه مع تلك القنوات، ويجب صدور موافقة من الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على كل القنوات التي ستتم اعادة بثها.
مادة (61): يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب المدير المسؤول عن النشاط او فقد أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل يتوافر فيه الشروط المقررة خلال شهرين قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة المختصة، وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصب او فقد شاغله للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة نشاط اعادة البث لحين تعيين بديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة (62): يلتزم المرخص له او المدير المسؤول بحسب الاحوال، أثناء مزاولة نشاط اعادة البث بالضوابط التالية:
1 - الالتزام بالقوانين والنظام العام والاداب العامة.
2 - الالتزام بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم اعادة البث.

3 - تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال اعادة البث التي تطلبها الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على اوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
4 - الالتزام بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزارة المختصة بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لأعمال إعادة البث.
5 - الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لأجهزة اعادة البث.
6 - الحصول على موافقة الوزارة المختصة قبل استحداث أي تغيير على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص او البيانات التي يتطلبها القانون.
ثالثا: الخدمات الفنية للبث
مادة (63): يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط الخدمات الفنية للبث توفير الوسائل الفنية لإنشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث، كما يجوز له استيراد وبيع وتأجير معدات وأجهزة بث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حسب المواصفات الفنية المعتمدة، كما يمنع تداول الاجهزة والمعدات المنصوص عليها بهذه المادة الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة كما هو وارد في هذا القانون.
مادة (64): يلتزم المرخص له في عمله بالمواصفات الفنية المعتمدة المقررة من الوزارة لاجهزة ومعدات البث واعادة البث، ويجب ان يكون لديه الفنيون المختصون ذوو الخبرة اللازمة في مجال عملهم.

مادة (65): يحظر على المرخص له تقديم أي من الخدمات الفنية المتعلقة بالبث او اعادة البث او بيع او تأجير او حيازة أي من الاجهزة والمعدات الا لمن لديه ترخيص بث او اعادة بث والا اعتبر مزاولا نشاط البث او اعادة البث بدون ترخيص.

رابعا: وكالات الأنباء ومراسلو الصحف والقنوات العربية والاجنبية

مادة (66): يجوز للصحف والقنوات ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة العربية والاجنبية فتح مكاتب وتعيين مراسلين لها لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقا للشروط والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (67): تصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص فتح مكاتب واعتماد المراسل خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها بالقبول او الرفض ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.

ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الاقل.

مادة (68): يلتزم المراسلون ومديرو المكاتب المرخص لهم بالعمل وفقا للمادة السابقة بمراعاة واحترام القانون والنظام العام والآداب العامة لدولة الكويت وعدم تضمين ما يتم نشره او بثه من أنباء وتقارير اخبارية وغيرها من مخالفة لأحكام القانون.

مادة (69): للوزارة إنذار الممثل او المراسل او المسؤول او إلغاء الترخيص وغلق المكتب إذا تبين ان الاخبار او المعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة لاحكام القانون، وتبين اللائحة الانذار والاجراءات المتبعة لإخطاره.

مادة (70): يجوز للشركات المرخص لها بإعادة البث ان تتولى نشر او بث الأنباء والتقارير الاخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الانباء الاجنبية المذكورين بالفقرة السابقة من داخل دولة الكويت الى القنوات ووكالات الانباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة وفق الشروط والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ودون اخلال بما تضمنته الفقرة الأولى من اجراءات، يكون مدير شركة اعادة البث مسؤولا عن محتوى ما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية تنطوي على مخالفة لاحكام القانون.

الفصل السادس

اولا: المصنفات والمواد الاعلامية وشركات الانتاج الفني

مادة (71): تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني القيام بالاعمال التالية:

1 - انتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة او المسجلة على اشرطة او اسطوانات او على اي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى او تسجيلها او توزيعها او تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع او نسخها بقصد الاستغلال.

2 - الاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل:

أولا: تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.

ثانيا: عرضها أو بثها او اذاعتها في مكان عام.

ثالثا: توزيعها او تأجيرها أو تداولها او بيعها او عرضها للبيع.

3 - انشاء وادارة الاستديوهات التلفزيونية والاذاعية وتأجيرها.

مادة 72: يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في المادة السابقة او جزء منها بعد صدور ترخيص او اجازة مسبقة من الوزارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط صدور الترخيص والإجازة ومدتها.

ثانيا: أفلام السينما ودور العرض السينمائي والحفلات الموسيقية والغنائية

مادة 73: مع عدم الإخلال بالنظام العام او خدش الآداب العامة او مخالفة القوانين يجوز عرض اي فيلم سينمائي كويتي او عربي او اجنبي في دور العرض السينمائي او الاعلان عنها بعد الحصول على اجازة من اللجنة المختصة.

مادة 74: تشكل لجنة او اكثر بقرار من الوزير المختص او من يفوضه تختص بإصدار التراخيص وبحث المواضيع المتعلقة بالأفلام السينمائية ودور العرض السينمائي والحفلات الموسيقية والغنائية، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة وغيرها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها ومهامها.

مادة 75: على المرخص له بفتح دور عرض سينمائي تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى او الغير، ويكون مسؤولا عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام او المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير:

1 - ان يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية.

2 - حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق إدانته في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي وحاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 76: يحظر على دور العرض السينمائي عرض اي مقاطع او مشاهد من الأفلام السينمائية سبق وأن قررت اللجنة المختصة المشار إليها في المادة 74 من هذا القانون حذفها، كما يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 77: يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق المواصفات المعتمدة لديها ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد صدور تلك الموافقة.

مادة 78: يجوز بموافقة الوزارة المختصة اقامة الحفلات العامة والخاصة والإعلان عنها بمقابل مادي او بدون مقابل في اي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعد صدور الموافقة شريطة ان يكون مكان إقامة الحفل العام بمبنى انشائي مستوفيا لشروط الترخيص التي تقررها الجهات المختصة ذات الصلة، وتشكل الوزارة المختصة لجنة من الجهات الحكومية لإجازة وتنظيم الحفلات الغنائية والموسيقية.

مادة 79: يجب التقيد في الحفل الفني العام بقواعد النظام والآداب العامة والمحافظة على القيم الاجتماعية السائدة وتقاليد المجتمع الكويتي وعدم مخالفة احكام القانون.

مادة 80: بالنسبة لسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية يتم اخطار الوزارة المختصة بإقامة الحفل العام في اي مكان خارج ارض السفارة عن طريق وزارة الخارجية.

الفصل الثامن: المسائل المحظورة والعقوبات

المادة 87: يحظر على المرخص له نشر او بث او اعادة بث ونشر كل ما من شأنه:

1 ـ المساس بالذات الإلهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء والرسل (عليهم السلام) او الصحابة الاخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او آل البيت (عليهم السلام) بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح.

2 ـ التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد.

3 ـ ان ينسب لصاحب السمو أمير البلاد او سمو ولي العهد قول او فعل الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري او ديوان سمو ولي العهد.

4 ـ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

5 ـ خدش الآداب العامة او التحريض على ارتكاب افعال الفسق والفجور والرذيلة.

6 ـ المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات تضر بسمعتهم.

7 ـ الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة بصورة تتصف بالعدائية.

8 ـ نشر او بث بأي وسيلة من الوسائل الواردة في هذا القانون أي بيانات او معلومات او مستندات قررت القوانين سريتها.

9 ـ الخروج على غرض او احكام الترخيص الممنوح له وفق احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنظمة له.

مادة 88: يعاقب كل من يمارس او يزاول اي من الانشطة الواردة في هذا القانون دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز اربعين الف دينار، وتقضي المحكمة بمصادرة المعدات والاجهزة المستخدمة واغلاق المنشأة، ويجوز للوزارة اغلاق المنشأة غير المرخصة اداريا والتحفظ على المعدات والاجهزة المستخدمة.

مادة 89: يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين الف دينار في حالة مخالفة المادة 30 من هذا القانون، او اذا امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، او اذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته ان هناك شبهة حول مشروعية المصدر وجب على الوزارة ايضا ابلاغ النيابة العامة.

مادة 90: أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الحظر الوارد في البند 1 من المادة 87.

ثانيا: يعاقب كل من ارتكب الحظر الوارد في البند 2 من المادة 87 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ثالثا: يعاقب كل من ارتكب الحظر الوارد في البند 3 من المادة 87 بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.

رابعا: يعاقب كل من ارتكب الحظر الوارد في البند 4 من المادة 87 بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة اولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

خامسا: يعاقب كل من ارتكب اي من الحظر الوارد في البنود 5 ـ 9 من المادة 87 او عن اي مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

ويجوز للمحكمة الجزائية في الحالات السابقة ان تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الاعلامية او الاعلانية المحظورة وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها واتلافها.

وتقع العقوبات المقررة في هذا القانون على كل وسائل الاعلام الخاضعة لاحكامه في حال نشر او بث او اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى يتضمن أيا من المحظورات المبينة في المادة 87 من هذا القانون.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

مادة 91: يندب الوزير المختص الموظفين اللازمين لتنفيذ هذا القانون، ويكون له الحق في دخول المحال التي تمارس ايا من الانشطة الخاصة لهذا القانون للتثبت من عدم ارتكاب مخالفات لاحكام هذا القانون وضبط الوقائع المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة ويتم الاستعانة بالجهات المختصة في اداء وظائفهم عند الحاجة.

مادة 92: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 93: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة التمييز، يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.

مادة 94: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ معه السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

مادة 95: تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

مادة 96: للوزارة المختصة ابرام الاتفاقيات الدولية او اتفاقيات التبادل او غيرها من القنوات او المحطات العربية والاجنبية بعد المصادقة عليها وصدورها بمرسوم.

مادة 97: تلغى القوانين رقم 3 لسنة 2006 ورقم 61 لسنة 2007 ورقم 8 لسنة 2016 وتعديلاتهم، وكل ما يخالف احكام هذا القانون.

مادة 98: يسري نفاذ القرارات الوزارية على جميع الانشطة القائمة وقت العمل بهذا القانون على ان توفق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ سريان صدور اللائحة التنفيذية، ويترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة الغاء التراخيص.

مادة 99: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به مشتملة على نظام رسوم التراخيص وتداولها للانشطة الخاضعة لهذا القانون وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها وتعديلها وتداولها.

مادة 100: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع: المطبوعات
مادة 38: يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك الى الوزارة المختصة، وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه.
ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الاولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع، وعلى الطابع إيداع نسخة الكترونية من المطبوع لكل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 39: يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المسؤول بالوزارة المختصة باسمه وعنوانه واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى المستورد أن يودع نسخة إلكترونية من المطبوع لدى الوزارة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر المستورد مسؤولا في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، ويعاقب وفقا لأحكامه.
مادة 40: يجوز الترخيص بطباعة الصحف الأجنبية داخل دول الكويت، ويشترط في طالب الترخيص أن يكون مرخصا له بإنشاء مطبعة أو استغلالها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 41: يشترط في الصحيفة الأجنبية المطلوب الترخيص بطباعتها ما يلي:
1 ـ أن تكون مرخصة ومستمرة في الصدور خارج الكويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى تاريخ تقديم الطلب.
2 ـ أن تكونالمستندات المتعلقة فيما ورد بالبند السابق صادرة من الجهة المختصة في الخارج ومصدقا عليها من سفارة الكويت في الدولة المصدرة لها.
مادة 42: يصدر الترخيص بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة الوزارة المختصة.
مادة 43: يتعين على المرخص له بطباعة صحيفة أجنبية التقيد بما يلي:
1 ـ مراعاة مواعيد صدور الصحيفة وفقا لشروط ترخيص اصدارها.
2 ـ عدم تضمن الصحيفة الأجنبية المرخص بطباعتها ما يخالف القانون او النظام العام او الآداب العامة.
مادة 44: مع عدم الإخلال بأي اسباب اخرى تضمنها هذا القانون، يلغى ترخيص الطباعة اذا فقد المرخص له ايا من الشروط المقررة لإصدار الترخيص او اذا توقفت الصحيفة عن الصدور في الدولة التي منحتها الترخيص او ألغي ترخيصها.
مادة 45: لا يجوز للمرخص له بالطباعة ان يتنازل عن الترخيص او بيعه الا بعد صدور موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.
الفصل السابع: التغطية الإعلامية للانتخابات
مادة 81: تسري أحكام هذا الفصل خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية.
مادة 82: وجوب الحصول على ترخيص اجراء الاحصاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالشأن الانتخابي، وتبدأ مدة الترخيص من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وتمتد لغاية اسبوعين من اعلان النتائج النهائية رسميا، وذلك وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة المختصة.
مادة 83: لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى:
1 - تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها.
2 - الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
مادة 84: يجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الأخير.
مادة 85: لا يجوز ان تكون طريقة او أسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية او إعطاء او عرض او تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
مادة 86: يجب على جميع وسائل الاعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند نشر او بث او اعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها او وسيلة اعلامية حاصلة على ترخيص (استطلاع رأي انتخابات) بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.
 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962

قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور