الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   خدمة مدنية   /   مجلس الخدمة المدنية   

جريدة الأنباء - السبت 6 ربيع الآخر1445هـ - 21 أكتوبر 2023

يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد بثلاثين دقيقة
«الأنباء» تنشر تعديل المادة 17 من قرار الخدمة المدنية بشأن ضوابط العمل الرسمي: يعتبر متأخراً من لم يوقع عند الحضور إلى الدوام خلال 30 دقيقة بعد بداية وقت العمل
لا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة منها خلال رمضان إلا بـ 15 دقيقة

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن استبدال المادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي جاء فيه:
٭ مادة 1: يستبدل بنص المادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: مادة 17 يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.
ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام وفقا للمادة 21 من هذا القرار، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.
ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا بـ 15 دقيقة، كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا فترة السماح المقررة بهذه المادة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
تعميم وزارة المواصلات رقم (2) لسنة 2018 بشأن أحكام وضوابط العمل الرسمى
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور