الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   إعلام وثقافة   

جريدة الأنباء - الأحد  23 ربيع الأول 1445هـ - 8 أكتوبر 2023

مسودة القانون مطولة ولا تخلو من تكرار وإطناب ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين
حمد العليان عن قانون الإعلام الجديد: زاد من سلطات الوزارة للتضييق على حرية الصحافة والنشر وتشدد في الحبس والغرامات
رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة
شروط تعجيزية في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألفاً وللقنوات المرئية 500 ألف دينار
الوزارة أعطت نفسها صلاحيات في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين ما يسهل روح الهيمنة
مشروع القانون الحكومي افتقد جزءاً مهماً لأول مرة وهو المذكرة التفسيرية للمشروع لبيان سبب تقديمه

أعد النائب حمد العليان مذكرة بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد وأحالها إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
عبدالرحمن المطيري جاء نصها كالتالي:
كفلت مواد دستور الكويت حرية الصحافة والإعلام والنشر، حيث نصت المادة 36 على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» ونصت المادة 37 على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
والتزاما بما أعلنته منذ أول يوم تشرفت فيه بتمثيل الشعب الكويتي وبالقسم الذي أقسمناه بالدفاع عن حريات الشعب وحقوقه، وتنفيذا لتعهدي بأن أكون صوت الإعلاميين داخل مجلس الأمة أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، فإنني أتقدم بمذكرة تفصيلية بعدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون الحكومي والذي سينهي العمل بقوانين المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني والمطبوعات والنشر.
وهذه الملاحظات والتعديلات هي نتاج ما نحمله من مبادئ وقيم، بعد تدقيق واستمزاج آراء الإعلاميين والمختصين والمهتمين عبر لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام التي تصب نحو تعزيز المسيرة الإعلامية، ودعم الحريات.
أولا: الملاحظات العامة على مشروع القانون:
1- زاد نص المشروع من سلطات الوزارة بصورة تؤدي الى التضييق على حرية الصحافة والإعلام والنشر من خلال النص على حق الوزير في رفض أو نقل التراخيص أو التنازل عنه أو سحبه دون إبداء الأسباب كما في المواد 21 و22 و46 و50، وهذا لا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه، فضلا عن معارضته لحرية الإعلام، لذلك يجب النص على أن تكون الهيمنة على إعطاء وسحب التراخيص للقضاء وليس للوزارة.
2- مسودة القانون مطولة ولا تخلو من تكرار وإطناب ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين التي يجب أن تكون واضحة وجازمة لا إبهام فيها ولا حشو ولا عبارات مطاطة محيرة في تطبيقها وفهمها، لذا يجب إزالة إبهام نصوصها.
3- من الخطأ النص على عقوبة بالحبس أو تغليظ للعقوبات المالية في القانون بشكل ظالم، تدفع القاضي العادل إلى الميل لتبرئة المتهم عوضا عن إدانته إذا كانت إدانته ستؤدي إلى ظلمه بعقوبة تفوق الفعل، والعكس صحيح.
4- رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة ولا تعكس إيمانا بحرية الإعلام، ويتبدى هذا من المفردات والتوسع في القيود والمحظورات والحصار البيروقراطي للتراخيص ما يجعلها عرضة لأي تعسف محتمل في يوم من الأيام، فهناك جوانب تعكس روحا ميالة للهيمنة الحكومية على الإعلام ما يجعل حرية الإعلام منقوصة.
5- الوزارة أعطت نفسها صلاحيات واسعة جدا في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين والمؤثرين ما يسهل روح الهيمنة المستقاة من النصوص القديمة.
6- كيف تم إدخال المؤثرين في المادة 27 لتتم مراقبة ما ينشرونه من إعلانات تجارية رغم أن القانون لم يلزمهم بالتقدم بطلب بترخيص حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل؟ ما السند القانوني لذلك؟ وهذه إشكالية قانونية يجب البحث عن حل قانوني لها حتى لا يكون ذلك بمنزلة بداية لفرض الترخيص والرقابة على الحسابات الشخصية للأفراد العاديين تحت مسمى مراقبة إعلانات المؤثرين، فقد يعتبر أحد المسؤولين بوزارة الإعلام أن التعليقات في أحد حسابات المشاهير أو غير المشاهير على إحدى الشركات أو إحدى الشخصيات العامة مثلا إعلانا مدفوعا، فكيف يتم الحكم على مثل هذه الحالات بينما حساب الشخص غير مسجل لدى وزارة الإعلام؟
7- مواد مشروع القانون تتضمن شروطا تعجيزية مثل التعجيز في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألف دينار، وللقنوات المرئية 500 ألف دينار، وللمسموع 100 ألف دينار، وهو ما يكرس الاحتكار القائم لبعض العوائل وهيمنتها على الصحف والقنوات التلفزيونية، لذا يجب أن يكون رأس المال معتدلا حتى تكون هناك منافسة شريفة وليس الاحتكار واستفادة متنفذين من ذلك.
8- مشروع القانون الحكومي افتقد جزءا مهماً لأول مرة في تاريخ مشاريع القوانين الحكومية وهو المذكرة التفسيرية للمشروع لبيان سبب تقديمه وتوضيح الغامض في بعض المصطلحات والنصوص، ما يدخلنا في التفسير حسب الأهواء.
9- لا يليق النص في القانون على حظر نشر مناشدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
10- هل سيتم دعم وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات من خزانة الدولة مثلما يتم دعم الصحف المحلية وهو الدعم المنصوص عليه في الميزانية سنويا؟ كما أنه لم تخصص للإعلام الإلكتروني مبان كما هي متاحة للصحف الورقية (إعطاء قسائم ولديها تسهيلات لدى الوزارات، وكذلك نشر جزء من إعلانات الوزارات لديها).
11- تجاهل مشروع القانون إلزام وزارة الإعلام بإنشاء مراكز تدريب للصحافيين والإعلاميين في الصحف الإلكترونية.
12- المادة 97 التي تقرر أن دائرة الجنايات هي المحكمة المختصة، أمر في غاية الخطورة تترتب عليه نتائج خطيرة مثل التقادم الخاص بسقوط العقوبة، فضلا عن إرهاق دائرة الجنايات بقضايا أثبت الواقع العملي كثرتها، حينما خص قانون جرائم تقنية المعلومات دائرة الجنايات بالفصل فيها. كما أن الإدانة بجناية لها آثارها التي تؤثر على مركز المحكوم عليه في قوانين أخرى، فضلا عن تأثير ذلك على مدة بقاء المتهم في الحبس الاحتياطي، فهو بلا شك أقل في الجنح منه في الجنايات. وكما أنه من المعيب تحويل الكويت لكتابها ومبدعيها ونجومها إلى دائرة الجنايات.
13- من الضروري إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في المادة 94.
14- من الضروري التأكيد على أنه يحظر الحبس الاحتياطي/ الحبس على ذمة القضية أثناء نظر القضية في النيابة أو التحقيقات أو أي درجة من درجات التقاضي.
ثانيا: التعديلات التفصيلية المقترحة على مشروع القانون:
أ‌- مقترحات تتعلق بتعديل الصياغة:
1- ضرورة مراجعة الصياغة جيدا لوجود أخطاء لغوية ونحوية وتكرار في نصوص الفقرات والمواد، مثال ذلك:
٭ تكرار النص على كفالة حرية الرأي والصحافة والإعلام والنشر في المادتين 2 و3، لذلك يجب دمجهما فهما بمعنى واحد.
٭ تكرار الشروط الواجب توافرها في صاحب الترخيص في أكثر من مادة مثل المادتين 5 و6، لذلك يجب دمج المادتين في مادة واحدة.
2- خطأ الإشارة إلى المادة 3 في معظم مواد المشروع، الصحيح المادة 4 وترتب على ذلك أخطاء في أرقام المواد التي تتم الإشارة إليها في كل مادة بعد ذلك.
3- خطأ الإشارة إلى المادة 89 في المادة 94 والصحيح المادة 91.
4- خطأ الإشارة إلى المادة 13 في المادة 93 والصحيح المادة 31.
ب- مقترحات تتعلق بإضافة مواد للقانون:
1- إضافة مادة نصها كالتالي: «تلغى من كافة قوانين الكويت عقوبة الحبس في قضايا الصحافة والنشر والإعلام والتعبير عن الرأي، وعدم جواز القبض على الصحافي أو الإعلامي أو المتهم في قضايا الرأي والتعبير، ويتم الاستدعاء للتحقيق بالطرق القانونية، كما لا يجوز الحبس الاحتياطي في تلك القضايا أيا كانت طبيعة التهمة، ولا تعد تلك القضايا من قضايا أمن الدولة.
2- إضافة مادة نصها: «لا يحاكم المتهم في قضايا الإعلام والصحافة والفن والثقافة والنشر إلا وفق أحكام هذا القانون ولا تنظر تلك القضايا إلا أمام دوائر الجنح أيا كانت طبيعة التهمة. ولا تبدأ نيابة الإعلام بالتحقيق في قضايا الإعلام والصحافة والنشر والتعبير عن الرأي مع الصحافي إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين والسماح لممثلها القانوني الحضور في كافة مراحل التحقيقات».
3- إضافة مادة نصها: «لا يجوز تفتيش مسكن أو مكتب الصحافي أو الإعلامي أو المتهم في قضايا الرأي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ولا تعد الوثائق التي بحوزة الصحافي أو الإعلامي أو المتهم في قضايا الرأي دليل إدانة له في قضايا الرأي والنشر والإعلام والصحافة».
4- إضافة نص: «يحق للمتضرر من رفض منح الترخيص اللجوء إلى القضاء بعد مرور 60 يوما من الرفض ولا يجوز وقف الوسيلة الإعلامية أو دار النشر عن العمل إلا بحكم محكمة بات ونهائي».
5- إضافة مادة نصها: «تلتزم كل وسيلة إعلامية أو صحافية أو دار نشر أو شركة إنتاج فني بنشر ميزانيتها وحسابها الختامي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتم إرسال نسخة منها الى الوزارة المختصة».
6- إضافة مادة نصها: «لا يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري المساهمة في ملكية أكثر من شركة إعلامية، ولا يجوز احتكار الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالقطاع الخاص لملكية وسائل الإعلام والصحافة في الكويت، كما لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري أكثر من صحيفة ورقية واحدة وموقع إلكتروني واحد وقناة تلفزيونية إخبارية واحدة ومجموعة قنوات متخصصة، وحسابات في مواقع التواصل بمعدل حساب في كل موقع تواصل».
7- إضافة مادة تنص على «توجه الجهات الحكومية جزء من صرفها على الإعلانات نحو الوسائل الإلكترونية المرخصة».
8 - إضافة مادة نصها: «عدم جواز عمل الصحافي أو الإعلامي في جلب الإعلانات، كما يجب أن تميز الوسيلة الإعلامية بين المواد الخبرية المواد الإعلانية».
ج - مقترحات تتعلق بتعديل على مواد القانون:
- المادة 1
- تعريف مصطلح «المؤثرون» في المادة 1 هو تعريف مبهم، ولم ترد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل ضمن الوسائل الإلكترونية الخاضعة لهذا القانون في المادة 16 لذلك يفضل وضع مواصفات معينة مثل أن يكون «الشخص المؤثر هو من يملك حسابا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وألا يقل عدد متابعيه عن 500 ألف، ويقدم محتوى إعلانيا تجاريا يشارك فيه الجمهور عبر تسويقه لهم.
- المادة 4:
إضافة الأنشطة التالية إلى المادة:
1- نشاط مراكز استطلاعات الرأي والاستبيانات طالما أن نطاق نشاطه الكويت.
2 - الحسابات أو القنوات الإخبارية والإعلانية التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية طالما أن نطاق نشاطه الكويت.
3- التطبيقات الإلكترونية الذكية التي تعرض أنشطة إعلامية أو تجارية أو فنية طالما ان نطاق نشاطه الكويت.
4 - خدمات أنشطة الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في مجال الفنون والإعلام والثقافة والإعلانات التجارية والأنشطة التدريبية.
المادة 5:
٭ بند 2:
نص البند على (خبرة لا تقل عن 5 سنوات)، دون أن يكون لهذا الشرط ضابط واضح أو معيار لتقييمه، ما يجعل الأمر قابلا للمزاجية، لذلك اقترح أن يكون النص «ويستثنى من هذا الشرط من كان مالكا لترخيص إعلامي أو صحافي صادرا عن الوزارة المختصة قبل صدور هذا القانون».
٭ بند 3:
نص على (أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب لممارسة النشاط)، وهذا النص لا يوضح مواصفات أو معنى الموقع لممارسة النشاط، لذلك نقترح النص على «إذا كان صاحب الترخيص شخصا طبيعيا فيكون المقر المسجل في الترخيص هو محل سكن صاحب الترخيص أو مقرا معلوما بعقد إيجار مسجل بالسجل العقاري، وإذا كان صاحب الترخيص شخصا اعتباريا أو شركة فيجب أن يكون المقر بعقد إيجار مسجلا فيه طبيعة النشاط».
- المادة 6:
إضافة كلمة «والنشر» في نهاية البند رقم 1.
- المادة 8:
تعديل مدة الترخيص إلى عشر سنوات وإلغاء شرط موافقة الوزارة على تجديد الترخيص.
- المادة 9:
٭ إضافة مستحقات العاملين إلى الالتزامات المالية، التي يجوز خصمها من مبلغ الكفالة المالية.
٭ إلغاء السطر الأخير من المادة إذ لا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف النشاط إلا بناء على حكم قضائي أو حسب رغبة مالك الترخيص.
- المادة 13:
يلاحظ وجود نزعة استفرادية في هذه المادة تعيدنا إلى إغلاق مؤسسات إعلامية بقرار حكومي استغلالا لهكذا ثغرات، لذلك أقترح أن يلغى نص المادة ما عدا آخر سطر يتم الإبقاء عليه وهو «لا يلغى ترخيص الوسيلة الإعلامية إلا بحكم قضائي أو بطلب من مالك الترخيص».
- المادة 14:
إضافة فقرة نصها «وتلتزم الوسيلة الإعلامية بتقديم كل ما يطلبه مراقب الحسابات من أوراق أو مستندات أو قوائم مالية أو بيان بأرصدة البنوك والحسابات المصرفية والتحويلات المالية».
- المادة 15:
تنقل هذه المادة إلى المادتين 5 و6 بعد دمجهما لجمع كل من له حق التقدم بطلب الترخيص في مادة واحدة.
- المادة 18:
٭ بند 1:
النص على «بشرط أن يكون جميع ملاكها من الكويتيين، ويكون مقرها الأساسي في الكويت».
٭ بند 6:
العودة بمبلغ الكفالة إلى القيمة السابقة وهي 500 دينار لتسهيل إجراءات الترخيص، وإضافة مستحقات العاملين الى الالتزامات المالية.
- المادة 22:
تعديل مدة الترخيص إلى 10 سنوات وإلغاء شرط موافقة الوزارة على تجديد الترخيص.
- المادة 23:
إلغاء المادة وإضافتها في اللائحة التنفيذية
- المادة 24:
يفضل نقلها إلى آخر المادة 18 لارتباطها بها.
- المواد من 27 إلى 30:
غموض صياغة تلك المواد أدى إلى الخلط بين صاحب الترخيص للوسيلة الإعلامية الإلكترونية وبين الشركة صاحبة المنتج الذي يتم الإعلان عنه، ويتم تقديم طلب الترخيص به كما خلطت تلك المواد بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية والحسابات الإخبارية، لذلك مطلوب إعادة صياغة تلك المواد وتوضح المطلوب تحديدا من مالك الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، والمطلوب من الشركة التجارية صاحبة الإعلان، وتوضيح لماذا تم إدخال المؤثرين في المادة 27 رغم ان القانون لم يلزمهم بالتقدم بطلب بترخيص حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل؟ لأنه لا يعقل ان يدفع مالك ترخيص الموقع الإلكتروني 2000 دينار كفالة ترخيص الموقع ثم يدفع 2000 دينار كفالة نشر الإعلانات التجارية!
- المادة 27:
يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخصة، التي تقدم وتعرض الدعاية والإعلان الإلكتروني.
- المادة 28:
حذف بند 4 الخاص بدفع كفالة 2000 دينار للترخيص بنشر الإعلانات التجارية لأنه لا يعقل أن يدفع كفالة مرتين كل مرة 2000 دينار لنفس الوسيلة، مرة لترخيص الوسيلة ومرة لترخيص الإعلانات.
- المادة 29:
يتم النص صراحة على انه طلب ترخيص إعلان تجاري.
- المادة 31:
٭ إلغاء البنود 3، 4، 17، 19.
٭ إضافة الخمور والمؤثرات العقلية إلى البند 11.
- المادة 33:
إلغاء شرط تعيين نائب لرئيس التحرير (تكلفة مالية غير مستحقة)
- المادة 35:
تعديل مدة إلزام المرخص تعيين بديل لرئيس التحرير إلى 6 أشهر بدلا من شهرين لقصر المدة.
- المادة 37:
إضافة «والصحافي» بعد «رئيس التحرير».
- المادة 38:
إضافة الى نهاية المادة النص التالي: «أو قررت الوزارة حظر بيعه في الكويت أو حظرت دخوله إليها من الخارج».
- المادة 39:
توجد شبهة رقابة مسبقة في أول سطر من نص المادة لذلك يفضل حذفه والاكتفاء بباقي نص المادة كما هو، مع إضافة جملة «ليتم تسجيله في المكتبة الوطنية الكويتية وأخذ رقم إيداع محلي ودولي».
- المادة 42
إلغاء شرط مدة الصدور في الترخيص للصحف الأجنبية للطباعة في الكويت.
- المادة 43:
تعديل مدة الترخيص إلى 5 سنوات، وإلغاء شرط موافقة الوزارة على التجديد.
- المادة 48:
إلغاء شرط تعيين نائب لمدير القناة (تكلفة مالية غير مستحقة).
- المادة 51:
تعديل مدة إلزام تعيين بديل عن مدير القناة إلى 6 أشهر بدلا من شهرين لقصر المدة.
- المادة 55:
إضافة «أو الإعلامي» بعد «مدير القناة».
- المادة 86:
حذف البند 2 من المادة 86 لأن صياغته مبهمة وتفتح الباب لصلاحيات واسعة للتفسير والاستدعاء والإحالة للقضاء بشكل غير مستحق.
- المادة 91:
٭ تعديل بند رقم 2 بالنص على صاحب السمو الأمير فقط ليكون متفقا مع النص الدستوري.
٭ تعديل البند رقم 6 ليصبح «التسبب في الإضرار لعلاقة الكويت بالدول العربية والصديقة من خلال الدعوة الى استخدام العنف والقتال ضد دولة من تلك الدول».
٭ إلغاء البند رقم 7.
11- المادة 92:
تعديل الحدود الدنيا والعليا للغرامات لتصبح «لا تقل عن 5 آلاف دينار كويتي، ولا تزيد على 20 ألف دينار كويتي».
- المادة 93:
تعديل الحدود الدنيا والعليا للغرامات لتصبح «لا تقل عن 3 آلاف دينار كويتي، ولا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي».
- المادة 94:
٭ إلغاء عقوبة الحبس من نص هذه المادة والوارد في البنود من الأول الى الثالث، والاكتفاء بالغرامة المالية في كل بند.
٭ إلغاء الحد الأدنى للغرامة المالية من البند الرابع.
- المادة 97:
يتم تعديلها بالنص على «دوائر الجنح» بدلا من «دوائر الجنايات».
- المادة 100:
تلغى هذه المادة لخطورتها، إذ إن الاستثناء الوارد فيها قد يؤدي إلى إمكانية تجاوز كل ما ورد في هذا القانون.
- المادة 102:
٭ تعديل المدة الممنوحة لتعديل أوضاع الأنشطة القائمة قبل صدور القانون إلى سنة بدلا من 6 أشهر.
٭ حذف «إلغاء الترخيص» من نص هذه المادة، لأنه لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور