الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   إعلام وثقافة   

جريدة الأنباء - الخميس 29 صفر 1445هـ - 14 سبتمبر 2023

5 نواب اقترحوا تخفيض قيمة الغرامة المالية الصادرة في حال مخالفة الأمور الإجرائية مثل إصدار التراخيص
تعديل «المطبوعات والنشر» لتوضيح مفهوم مخالفة الآداب العامة والحدّ من سلطات حظر نشر الإعلانات

قدم النواب عبدالله المضف ومهند الساير ود.حسن جوهر وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 9 فقرة أولى، و21 بند 3 و22 و26 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه النصوص التالية:
٭ المادة 9 فقرة أولى: لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويمنح الترخيص لشخص طبيعي او اعتباري منفردين او مجتمعين.
٭ المادة 21 بند 3: خدش الآداب العامة بما يحرض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة، او التحريض على مخالفة النظام العام او التحريض على مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
٭ المادة 22: يجوز للوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية أو غيرها بشرط ان يكون الحظر بسبب مخالفة المادة 21 من هذا القانون.
٭ المادة 26: كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 500 دينار، فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت، تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع المجالات.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر كما يلي: لما كان دستور الكويت يكفل حرية التعبير، ومع الحاجة لوجود قوانين تواكب التطور الديموقراطي في الكويت نحو فتح آفاق جديدة للحرية، خصوصا مع تزايد وسائل الاعلام التي يعبر من خلالها الافراد والجماعات عن توجهاتهم وآرائهم، لاسيما السياسية، اصبح من المفترض تيسير استصدار تراخيص الصحف والمجلات، خصوصا ان الفرد يمكن له إنشاء صحيفته الشخصية في فضاء الانترنت دون عناء او جهد يذكر، وذلك بفضل التطور التكنولوجي والرقمي.
وقد جاء هذا الاقتراح بقانون بحيث يضع اطارا واضحا لمفهوم مخالفة الآداب العامة فهي تأتي ضمن اطار التحريض على ارتكاب افعال الفجور والرذيلة، كما يحد هذا الاقتراح من سلطات الوزير المختص في حظر نشر الاعلانات التجارية وغيرها وفقا لمواد القانون بدلا من ان يبقى الامر للذائقة الشخصية للوزير المختص.
يخفض الاقتراح من قيمة الغرامة المالية التي تصدر في حال مخالفة الفصل الأول من القانون المتعلق بالأمور الاجرائية مثل استصدار التراخيص وما شابه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
«الإعلام» ترفض أغلب تعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات»
هشام الصالح: إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر» المكبّلة للحريات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور