الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   محليات   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 6 صفر 1445هـ - 22 أغسطس 2023

اقتراح لتعديل المادة الثانية من قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
نواب: إلغاء قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والقرارات الصادرة من الحكومة والهيئات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود

قدم النواب محمد المطير وحمد العليان وحمد العبيد وفارس العتيبي وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه النص التالي:
«لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية».
المادة الثانية: «يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه، وتلغى القرارات الصادرة خلال العام 2016 من مجلس الوزراء والهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والمتعلقة بزيادة أسعار الوقود».
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء على التالي:
نصت المادة 1 من القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على أنه: «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994»، وهذا النص يرسي قاعدة قانونية ومالية جوهرية ومعمول بها في معظم دول العالم، ومفادها تقييد سلطة الحكومة في زيادة أسعار ومقابل الخدمات العامة والانتفاع من المرافق العامة إلا بقانون يعرض على السلطة التشريعية وتجيزه.
والغاية من النص حماية المواطن من الزيادات العشوائية أو غير العادلة في الرسوم التي قد تفرضها الحكومة دون مراعاة لمبررات موضوعية أو للظروف الاقتصادية للمواطنين، والمادة الثانية من القانون ذاته استثنت من سريان حكم المادة الاولى على الأثمان التي تدفع مقابل الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، وكذلك الرسوم المقررة وفق اتفاقيات دولية.
إن هذا الاستثناء المتعلق بالهيئات والمؤسسات شكل ثغرة قانونية استغلت من قبل هذه الجهات لزيادة أسعار الوقود دون الرجوع الى نواب الشعب ودون إصدار تشريع، والاكتفاء بإصدار قرارات إدارية شملت أسعار الوقود، وأثارت استياء وسخط المواطنين، وأضافت أعباء مالية كبيرة عليهم.
ولسد هذه الثغرة رئي التقدم بهذا الاقتراح لإلغاء الاستثناء المتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وحصره في الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وعليه استبدل بنص المادة 2 من القانون المشار اليه نص جديد يقضي بسريان القيد المنصوص عليه في المادة الأولى على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وبالتالي يجب على هذه الجهات إذا رغبت في زيادة أثمان خدماتها وسلعها لأسباب معقولة أن تقدم ذلك في شكل تشريع يعرض على مجلس الأمة، ويخضع للتمحيص والتدقيق والمراجعة.
كذلك رئي إيراد نص جديد بإلغاء القرارات الإدارية بزيادة أسعار الوقود، وبالتالي تعود أسعاره إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرارات المذكورة.
وحيث إن أسعار الكهرباء والماء قد عدلت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2016، رئي إلغاء هذا القانون والجداول الملحقة به، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصدار هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
قانون رقم 79 لسنة 1995بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(2)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور