الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - الأربعاء 29 محرم 1445هـ - 16 أغسطس 2023

خالد المونس: معاقبة من تشبّه عمداً بالجنس الآخر بالسجن سنة

قدم النائب خالد المونس اقتراحا بقانون لتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، جاء كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
«من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام او تشبه عمدا بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة او تزين بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحقق او المحكمة - حسب الأحوال - ان يتحقق من العلة الطبية ان كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة.
وللمحكمة ان تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج او ايداعه في الأماكن المعدة لذلك حسب الأحوال.
فإذا عاد الى افعال التشبه بالجنس الآخر خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على ان:
تشبه اي الجنسين الذكر او الانثى بالجنس الآخر امر مستنكر ومنهي عنه شرعا فضلا على انه مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عليها عباده، فقد قال صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى.
ولما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 «دستوري»، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف الى الافعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، معللا ذلك بقوله: «بأن النص جاء دون ان يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن ان تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكة للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها».
وحيث إن عدم دستورية نص التعديل المشار إليه ترك فراغا تشريعيا يجب ان يسد بتشريع يتفق وحكم المحكمة الدستورية سابق البيان، ويتلافى المحاذير الدستورية عند سن النصوص الجزائية بجعلها نصوصا منضبطة محددة المعاني ترسم حدود الإثم الجزائي بوضوح لا لبس فيه، ولا تتركه رهينة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة كما يضع ما يقع من الأفعال في دائرة الإباحة خصوصا إذا كان التشبه بالجنس الآخر غير مقصود لذاته وإنما لعلة طبية متحققة صحية كانت ام نفسية وقد تكون قسرية حاجة المريض بها للعلاج اولى من حاجته للردع والعقاب او اذا كانت تلك الافعال للأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لذلك (كالمسارح - دور التمثيل)، لتكون ضمن القيود الواردة على اباحة ذلك حتى لا يطلق العنان لأفعال التشبه بالجنس الآخر وتشيع بين الناس بدون رادع او ضابط، بخلاف من تنكس طريق الفطرة السليمة وعلى هدى ما سبق.
فقد اتى هذا القانون لسد هذه الثغرة التشريعية ونص في المادة الأولى منه بصورة واضحة وصريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر عمدا في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة او تزين بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد بنية التشبه لغير الأغراض الثقافية في الاماكن المعدة لذلك، كما حرص نص التجريم على تمكين المحقق او المحكمة من التحقق من العلة الطبية ان كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة، وللمحكمة في سبيل معالجة الاختلالات الصحية او النفسية للمتشبه ان تأمر بإخضاعه للعلاج او ايداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال، كما قرر النص عقوبة مغايرة للعقوبة الاصلية في حال العود الى مثل تلك الافعال المحرمة شرعا والمستنكرة من المجتمع المسلم المحافظ وهو ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة الأولى اذا عاد لأفعال التشبه المجرمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الثانية من القانون على مادة تنفيذية قررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم (36) لسنة 2007 بتعديل القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور