الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - الأربعاء 22 محرم 1445هـ - 9 أغسطس 2023

قدم اقتراحا لتعديل قانون الجزاء لمكافحة الرشوة
عبدالكريم الكندري: الحبس 5 سنوات لكل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل عطية لأداء أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء فيه:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
ـ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 35 مكررا الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصها الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به، بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس ادارة او عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او المؤسسات او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات او جمعيات النفع العام او الهيئات والاندية الرياضية المنشأة طبقا للقواعد المقرة قانونا وكل مدير او موظف او عامل او مستخدم في احداها، طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لأداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها.
ويعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة.
واذا اعفي الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر ما دفعه.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم «و» الى المادة رقم 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه نصه الآتي:
«و»: رئيس واعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات والاندية الرياضية.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
ونصــــت المذكــــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 31 لسنة 1970 وبتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بما يلي: توافقا مع القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، اعد الاقتراح بقانون، بحيث جاءت المادة الاولى منه لتضيف المادة 35 مكررا الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وذلك تطبيقا لنص المادة 21 والخاصة بالرشوة في القطاع الخاص المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 المشار اليه، اذ جاءت الفقرة الاولى لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به، بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس ادارة او عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او المؤسسات او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات او جمعيات النفع العام او الهيئات والاندية الرياضية المنشأة طبقا للقواعد المقرة قانونا وكل مدير او موظف او عامل او مستخدم في احداها، طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لأداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها.
وجاءت الفقرة الثانية لتقرر عقاب الجاني بالعقوبة ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
اما الفقرة الثالثة فنصت على عقاب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
والفقرة الرابعة جاءت بالنص على وجوب ان يكون الحكم الصادر في جميع الاحوال متضمنا مصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة، واذا اعفي الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.
اما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فجاءت لتتوافق مع نص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي تنص على ان احكام القانون تسري على الفئات التالية، واشارت في البند 11 الى «اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية»، بأن اضافت المادة الثانية من الاقتراح بقانون تلك الفئة وهم رئيس واعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات والاندية الرياضية الى الفئات المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه في تطبيق نصوص الفصل الاول والمعنون بالرشوة واستغلال النفوذ.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور