الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المالية   /   لجنة الشؤون المالية والاقتصادية   

جريدة الأنباء - الإثنين 20 محرم 1445هـ - 7 أغسطس 2023

لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة لمؤسسة التأمينات في نهاية كل سنة مالية
5 نواب يقترحون قانوناً لإسقاط فوائد القروض عن المواطنين بعد إعادة جدولتها على 12 سنة والسداد يبدأ بعد سنتين سماح
يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تقوم البنوك وشركـات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتـى تاريخ 31 يناير 2021

قدم النواب محمد المطير ود.عادل الدمخي وفارس العتيبي وعبدالله فهاد ود.مبارك الطشه اقتراحاً بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
ونص الاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وعلى القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار المعدل بالقانونين رقمي 28 لسنة 2014، 6 لسنة 2020، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى:
تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القـــروض الاستهلاكيــة للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كمــا يجــوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
المادة الثانية:
لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
المادة الثالثة:
تقدم البنوك وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضا استهلاكية قرضا حسنا دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
المادة الرابعة:
يحظر على البنوك وشركــات الاستثـمــار الخاضعـة لرقابة بنك الكويــت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية.
المادة الخامسة:
يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة.
المادة السادسة:
تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه وتتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لأحكام المواد السابقة.
المادة السابعة:
يصدر بنك الكويت المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها شهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين
أثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني.
وأضيفت الفوائد المتراكمة على أصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى الى زيادة أصل الدين.
وحيث إن التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروضالاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
تقرير الحكومة ورأيها في إسقاط فوائد القروض

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور