الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   الانتخابات   

جريدة الأنباء - السبت  18 محرم 1445هـ - 5 أغسطس 2023

لمنع أبدية العقوبة والتي تخالف الدساتير
محمد الرقيب يقترح تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بإمكان ترشح من «رُدَّ إليه اعتباره»

تقدم النائب محمد عوض الرقيب باقتراح بقانون بتعديل على بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح بأن يتم الحرمان من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، وذلك حتى يرد إليه اعتباره.
ونص الاقتراح على ما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له..
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
٭ المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بكل من:
أ‌ ـ الذات الإلهية.
ب‌ ـ الأنبياء.
ت‌ ـ الذات الأميرية.
حتى يرد إليه اعتباره.
٭ المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الرقيب على ما يلي:
ساوى الدستور الكويتي بين الناس في الكرامة الإنسانية وكفل الحريات الشخصية على اختلاف أنواعها بدءا من الحرية الشخصية حتى حرية الاعتقاد والرأي.
وكان المعيار الوحيد لتحديد الحرية على ألا يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، فلا يمكن القول إن المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء عليهم السلام وجه من أوجه الحرية الشخصية على اعتبار أن مثل هذه الأفعال تخالف الركائز الدستورية ذاتها ابتداء من المادة الثانية للدستور باعتبار أن دين الدولة الإسلام وصولا إلى المواد المتعلقة بالحرية الشخصية والتي قيدتها بعدم الخروج أو الإخلال بالنظام العام أو حتى منافاة الآداب العامة.
كما أن الأفعال ذاتها هي في حقيقتها تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وتجريمها في حقيقة الأمر نابع من مصدرها في الشريعة الإسلامية.
إلا أنه وحتى في الشريعة الإسلامية الغراء ذهبت أغلب الآراء الفقهية إلى أن من يرتكب هذا الفعل يستتاب قبل أن يقام عليه الحد وذلك لعل الله يمن عليه بالهداية ويلتزم الحق.
وحيــث إن قانون الجزاء الكويتــي قد شـــرع لمثل هــذه الجرائم العقوبات المقيدة للحرية، أي أنها ليست عقوبات دائمة أبدية، وقياسا على الأفعال ذاتها ذهب المشرع بالمادة ذاتها إلى حرمان أيضا من أدين بجرائم المساس بالذات الأميرية وكان ذلك توافقا مع المادة ٥٤ من الدستور والتي أكدت أن الأمير ذاته مصونة لا تمس.
وعليه، فقد أفرد المشرع عقوبات لهذه الجرائم والقصد منها ردع الأفراد من التطاول على مسند الإمارة وذلك لإبقائه بعيدا عن أي تجاذبات سياسية باعتباره أمير البلاد، فأي تعد عليه يمثل تعديا على مسند الإمارة ومن شأنه زعزعة نظام الحكم.
وقد رأى المشرع الكويتي حرمان كل من أدين بحكم نهائي بتلك الجرائم من الانتخاب وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وجاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة «حتى يرد إليه اعتباره» وذلك لمنع أبدية العقوبة والتي تخالف الدساتير الحديثة كافة، بل حتى تكون بمنزلة الاستتابة، وذلك قياسا على أحكام الشريعة الإسلامية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور