الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   الانتخابات   

جريدة الوطن - الأربعاء 15 محرم 1445هـ - 2 أغسطس 2023

ينهي الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لـ«المسيء» الذي يرد إليه اعتباره
«مفوضية الانتخابات».. عبور كامل
مجلس الآمة وافق على قانون المفوضية العامة للانتخابات بالمداولة الثانية بتأييد 59 عضوًا وأحاله للحكومة
أقر تعديلات في شأن استطلاعات الرأي واستعمال مقرات الجمعيات والنقابات والأندية في الانتخابات
وافق على المادة 16 التي تشترط الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح
رفض الفصل في العقوبة بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والمساس بالذات الأميرية

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الثلاثاء على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) في المداولة الثانية، بموافقة 59 عضوا ورفض 3 أعضاء، وأحاله إلى الحكومة.
وأقر المجلس في المادة 17 من القانون، رد الاعتبار للمسيء، منهيا بذلك قانون المسيء الذي نص على الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونصت المادة 17 من القانون كما وافق عليها المجلس "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأيضا تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها القانون أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.
ويقضي القانون أيضا بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية.
وأتاح القانون لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق.
ونص القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة.
وأوضح القانون أنه إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية أكثر من العدد المطلوب انتخابه أعلنت المفوضية العليا عن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية.
ويقضي القانون بأن تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل موعد الانتخابات بـ24 ساعة، كما أتاح للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات.
كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وتحدد قواعد الدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل الإعلام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
وتتلخص أهم اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات في إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود، ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها.
ومن مهام المفوضية أيضا تلقي طلبات الترشيح واستبعاد من لا يستوفي الشروط، ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومصادر التمويل.
وتتولى المفوضية وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، وكذلك تحديد مقار لجان الانتخاب، وتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها، والإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات.
وتقوم المفوضية بإبداء الرأي فيما تعرضه اللجان الانتخابية من مشكلات، كما تتلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها.
وألزم القانون المفوضية بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
«التشريعية» ناقشت المفوضية العليا للانتخابات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور