الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المجلس الأعلى للقضاء   

جريدة الوطن - الأحد 21 ذو الحجة 1444هـ  - 9 يوليو 2023

عبد الكريم الكندري يقترح تعديل قانون تنظيم القضاء
رئيس محكمة التمييز يكون من رجال القضاء لا تقل درجته عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة
التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادتين (20 و61) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين (20 و61) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من اعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات لمدة ثلاث سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار او من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء».
المادة 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار او من في درجته وذلك دون اخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون».
المادة الثانية
تعتبر مدة تعيين جميع من ذكروا في المادتين السابقتين قد انتهت عند صدور القانون وتجدد لهم لمدة 3 سنوات اخيرة متى ما قرر المجلس الاعلى للقضاء ذلك.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادتين (20 و61) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ما يلي:
جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تطوير مرفق القضاء بغية التجديد وبث الدماء في هذا الجسد وذلك بوضع مدة محددة للبقاء في المناصب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين العمل وتجديد الأفكار ومنح فرصة أكثر لأصحاب الخبرات لتقلد هذه المناصب.
حيث حدد التعديل الوارد في المادة الأولى من الاقتراح بقانون بتعديل المادتان (20 و61) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مدة لجميع المناصب القضائية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
وجاءت المادة الثانية لتنظم الوضع القائم بالنسبة لشاغلي هذه المناصب قبل صدور القانون، حيث اعتبرت مدة تعيين جميع من ذكروا في المادتين (20 و61) قد انتهت عند صدور القانون وتجدد لهم لمدة 3 سنوات اخيرة متى ما قرر المجلس الأعلى للقضاء ذلك.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور