الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المحكمة الدستورية   

جريدة الأنباء - الأحد 7 ذو الحجة 1444هـ  - 25 يونيو 2023

الخمسة الأصليون من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى واختيارهم بالاقتراع السري.. تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيان
5 نواب: إنشاء المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتألف من 7 أعضاء كويتيين 5 منهم يختارهم مجلس القضاء
يختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً

يكون اختيار الأعضاء الخمسة من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل لمدة 15 عاماً متصلة في «التمييز والاستئناف العليا»
يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً ويصدر مرسوم أعضاء المحكمة خلال أسبوعين
قدم النواب عبدالله المضف ومهند الساير ود.جنان بوشهري ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وجاء نص القانون كالتالي: الباب الأول ـ نظام المحكمة ـ الفصل الأول ـ إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها: المادة 1: تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في الكويت مقرها مدينة الكويت.
المادة 2: تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين، يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع- السري، خمسة أصليين، تكون لأحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوا أصليا وآخر احتياطيا، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضوا أصليا وآخر احتياطيا.
ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاما متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا على الأقل.
المادة 3: يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياطيين، ويحل الاعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الأصليين في حال غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الاعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ مع عدم ممارسة مهنة اخرى من بين الفئات التالية:
أ - مستشاري المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقين.
ب - أساتذة القانون بالجامعة الحاليين والسابقين.
جـ - المحامين الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل.
د - الادعاء العام (التحقيقات).
هـ - المحامين العامين (النيابة).
و - نواب مجلس الامة السابقين.
ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال أسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة 4: يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى غير قابلة للتجديد لمدة ثالثة، ويشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها الذي هي عليه وقت الحل أو الاستقالة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوما على الاقل.
ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
المادة 5: يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل».
المادة 6: تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الايجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة، ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزما للكل وسائر المحاكم.
الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة: المادة 7: تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها - الأصليين والاحتياطيين - وتختص بالإضافة الى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم.
المادة 8: تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الاعضاء.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة أو أكبر مستشاريها القضائيين سنا وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الأعمال في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
المادة 9: تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وأحد مستشاريها القضائيين وأحد أعضائها المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء، وتتولى اختصاص الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية.
الفصل الثالث: حقوق رئيس وأعضاء المحكمة وواجباتها ـ المادة 10: رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون الى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. وفي حال الإخلال بتأدية واجباتهم يتم عزلهم وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون بقرار من الجمعية العامة.
المادة 11: تحدد مرتبات وبدلات رئيس الحكمة وأعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
المادة 12: تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المعني ومن يكون لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء أو عن طريق القرعة.
ولا يقبل رد ومخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.
المادة 13: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وتتبع في شأن هذه الطلبات الاحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 14: تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة وإجازات أعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها.
المادة 15: إذا نسب الى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة خاصة تشكل من الرئيس أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المستشارين القضائيين والعضوين المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء، وفي حالة ما اذا كانت الإحالة من رئيس المحكمة لا يجوز له الاشتراك في المحاكمة.
فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله - أن هناك محلا للسير في الاجرءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة، منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو الى التقاعد من تاريخ الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريقة.
وفيما عدا ما سلف، تسري في شأن تأديب عضو المحكمة الاحكام المقررة لتأديب رجال القضاء، وتتولى الجمعية العامة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الاعلى ومجلس التأديب المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، كما يتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل في هذا الخصوص.
المادة 16: فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لرجال القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الباب الثاني ـ الإجراءات المادة 17: تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الاحكام المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا.
الفصل الأول ـ الفرع الأول: طلبات الفصل في المنازعات الدستورية ـ المادة 18: ترفع المنازعات الدستورية الى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ - بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
ب - إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع - بنفسه أو بوكيل خاص عنه - أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
المادة 19: لكل شخص طبيعي اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.
المطلب الأول ـ الطلبات المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ـ المادة 20: ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة مجلس الوزراء أو الفئة المنصوص عليها في المادة 19، بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محل الطلب وأوجه مخالفته للدستور، وتقيد ادارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بإعلان ولكل منهم أن يودع خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى إدارة الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بإعلان قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المطلب الثاني ـ المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم ـ المادة 21: إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة الى المحكمة الدستورية العليا، بناء على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، وجب تضمين القرار الصادر بالإحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
وعلى إدارة الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك، واتباع الاجراءات المقررة في المادة السابقة.
المادة 22 : إذا أحالت إحدى المحاكم - من تلقاء نفسها - الى المحكمة الدستورية العليا أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المطلب الثالث ـ الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ـ المادة 23: يجوز للفئة المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من هذا القانون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم.
المادة 24: يرفع الطعن المشار اليه في المادة السابقة بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة، وأن تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، على موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور، وترفع بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه.
وعلى إدارة الكتاب عند تسلمها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك وإعلانها وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
وللمطعون ضده أن يودع إدارة الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم بإعلان قبل ميعادها بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 25: تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوص الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الاقل وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك.
وإذا انتهت المحكمة الى قبول الطعن كان عليها أن تفصل في موضوعه.
المطلب الرابع ـ المنازعات الدستورية المقامة من ذوي الشأن ـ المادة 26: ترفع منازعة ذوي الشأن أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يوقعه محام مقبول أمام هذه المحكمة، ويشتمل الطلب، علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان موضوع الطلب وأسانيده والنص المطعون عليه وأوجه مخالفته للدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.
ويجب على الطالب أن يودع خزينة المحكمة عند تقديم طلبه، على سبيل الكفالة، مبلغ ألف دينار، تصادر بقوة القانون إذا قضي بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا، ولا تقبل ادارة الكتاب الطلب المشار اليه ما لم يكن مصحوبا بما يثبت إيداع هذه الكفالة، وتتبع في شأن عرض الطلب على المحكمة الاجراءات المقررة في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 27 تحدد المحكمة الدستورية العليا الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعادها بأسبوع على الاقل، وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني ـ طلبات تفسير نصوص الدستور ـ المادة 28: الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن تفسير نصوص الدستور يجب أن يتضمن نص الدستور المراد تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق والمبررات التي تستدعي التفسير.
المادة 29: تقيد إدارة الكتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك، وتقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد الجلسة التي ينظر فيها، وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بأسبوع.
الفصل الثاني ـ الفصل في الطلبات والطعون ـ الفرع الأول ـ نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة ـ مادة 30: تنظر المحكمة الطلبات والمنازعات والطعون في جلسة علنية، ما لم تر عقدها سرية، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام.
وتحكم المحكمة فيما يعرض عليها، ولو في غيبة الخصوم، متى تحققت من صحة إعلانهم، وبغير مرافعة، ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ سماع دفاع ذوي الشأن، ولها أن تصرح بإيداع مذكرات في الميعاد الذي تحدده، ولها أن تكلف النيابة العامة بإبداء الرأي، اذا كانت المنازعة المطروحة متعلقة بنص جزائي.
المادة 31: تصدر الأحكام والقرارات باسم الأمير، وفقا للاوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.
المادة 32: أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للجميع ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها في المادة السابقة مشتملة على أسبابها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
وفي حالة عدم صدور قرار التفسير بإجماع الآراء تلتزم الاقلية التي لم توافق على التفسير الذي أخذت به الاغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، وينشر رأي الاقلية مع قرار التفسير.
المادة 33: يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة أن تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير التصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية آثارها بالنسبة الى الماضي.
وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جزائي تعتبر الاحكام الصادرة بالادانة استنادا اليه كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة إجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم، وذلك دون إخلال بحق من تم تنفيذ الحكم عليه أو ورثته في الرجوع بالتعويض على الدولة.
وفي كل الاحوال يجب أن تصدر الاحكام في الطعون المتعلقة بسلامة مرسوم الدعوة للانتخابات، وكذلك الطعون المتعلقة بمرسوم حل مجلس الأمة قبل الموعد المحدد ليوم الاقتراع بثلاثة أيام على الاقل، وتلزم السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير.
الفرع الثاني ـ رسوم التقاضي ـ المادة 34: يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعلى طلبات ذوي الشأن بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره مائة دينار ويحصل الرسم عند تقديم صحيفة الطعن أو الطلب.
ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات التي ترفع للمحكمة، وتسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار اليه، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية، وتضاف المصاريف المحكوم بها والكفالات المصادرة الى جانب موازنة المحكمة.
المادة 35 : يعتبر كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو بتفسير نص دستوري.
المادة 36: يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ويعينون بمرسوم، بناء على ترشيح رئيس المحكمة من بين رجال القضاء الكويتيين العاملين أو المتقاعدين، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المحكمة.
وتسري في شأن أعضاء المكتب الفني جميع الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والحوق والواجبات المقررة لرجال القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في شأنهم، ويتقاضون مرتباتهم طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
الباب الرابع: الشؤون المالية والإدارية ـ الفصل الأول ـ الشؤون المالية ـ المادة 37: تكون للمحكمة موازنة سنوية ملحقة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها، وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى الجهة المختصة، بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المقررة في القوانين واللوائح المخولة لوزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن تنفيذ موازنة المحكمة.
الفصل الثاني ـ الشؤون الإدارية ـ المادة 38: يكون للمحكمة أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد بمسمى أمين عام شؤون المحكمة الدستورية يتبع وكيل وزارة العدل وعدد كاف من الموظفين.
المادة 39 : تسري على موظفي المحكمة الإداريين أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 40: يلغى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، كما تلغى لائحة المحكمة الدستورية وكل نص وارد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتحال الى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.
المادة 41: على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدور المرسوم الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
ملحق بقواعد وأحكام المرتبات والبدلات المستحقة
لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العاملين بها:
1 - يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية العليا المرتب والبدلات المقررة للوزير أو ما كان يتقاضاه في عمله قبل تعيينه أيهما أكبر، كما يعامل معاملة الوزير فيما هو مقرر له من مزايا مادية أو أدبية أثناء تأديته عمله أو في تقاعده، أو ما هو مقرر لرجال القضاء أيهما أكبر.
ويحتفظ رئيس المحكمة ومستشاروها عند تقاعدهم بما كانوا يتقاضونه أثناء أدائهم لعملهم من مرتبات وبدلات وأي مزايا أخرى.
2 - يتقاضى أعضاء ومستشارو المحكمة ورئيس المكتب الفني المرتبات والبدلات المقررة لمستشاري محكمتي التمييز والاستئناف وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا أو ما كان يتقاضاه قبل التقاعد اذا كان من رجال القضاء السابقين أيهما أكبر.
3 - يتقاضى أعضاء المحكمة المختارون من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء المرتب الذي تقرره الجمعية العامة للمحكمة لكل منهم.
4 - يتقاضى أعضاء المكتب الفني المرتبات والبدلات بما فيها بدل طبيعة العمل - المقررة لأقرانهم ومن في درجاتهم من رجال القضاء، وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على التالي: أعد هذا القانون في شأن المحكمة الدستورية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لإبعادها عن التنظيم القضائي العادي كما هو الحال في بعض من التشريعات الحديثة، وذلك استكمالا للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم، في ضوء الدراسات المقارنة للمحاكمة المشابهة في بعض الدول، وبما يتلائم مع الأوضاع القائمة في الكويت، واستهداء بما حققه القضاء الكويتي في سبيل حماية الحريات وتأكيدا لسيادة القانون، ولاسيما أن المادة 173 من الدستور تنص على أن يعين القانون الجهة القضائية، التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وفي استعمال اصطلاح «جهة قضائية» لا «محكمة» ما يكشف عن رغبة المشرع الدستوري في ألا يقتصر تكوين هذه الجهة على القضاة وحدهم، بل تشكل من القضاة ومن غيرهم، وهو ما يتطابق مع ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من أن هذه المادة تترك للقانون الخاص بالمحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاء العالي في الدولة بمراعاة الطابع السياسي في قضائها تأكيدا لأهمية الدور الذي أسبغه الدستور على الجهة القضائية المختصة بتحقيق دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق، وقد حرص القانون على أن يكون للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها، القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواء كانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أو تشريعات لائحية فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري، وسواء كانت هذه اللوائح عادية أو لوائح لها قوة القانون، وفي تفسير نصوص الدستور. وقد رئي من صواب النظر تغيير عبارة «بتفسير النصوص الدستورية» الى «بتفسير نصوص الدستور» لحصر التفسير في نصوص الدستور ذاته، دون نصوص القوانين ذات الطابع الدستوري التي قد تثير خلافا في حقيقة اضفاء هذه الصفة عليها، مع إسناد اختصاص جديد للمحكمة بالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء والفصل في تنازع الاختصاص الايجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري. ونص الاقتراح على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء. كما نص على إشراك كل من مجلس الأمة والحكومة في تشكيل المحكمة بمن تختاره كل جهة من جانبها أعضاء بالمحكمة، لما لها من طبيعة خاصة، واحتراما للتفسير الدستوري للمادة 173 من الدستور، على أن يختار مجلس القضاء الاعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري، خمسة أصليين، تكون لأحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوا أصليا وآخر احتياطيا، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضوا أصليا وآخر احتياطيا، يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ولضمان توافر الخبرة والمران فيما يعين مستشارا بالمحكمة، وكفالة تأهيله القانوني، اشترط ألا تقل سنه عن 45 سنة ميلادية، وأن يكون قد أمضى في وظيفة مستشار في محكمتي التمييز والاستئناف مدة لا تقل عن 15 سنة متصلة، وللعلة ذاتها حرص الاقتراح على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات، استثمارا لهذه الخبرات وثبيتا لدعائم المحكمة وترسيخا للمبادئ التي تصدرها على هدي ما هو معمول به في القضاء المقارن في بعض الدول.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور