الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الإقامة   

جريدة الأنباء - الخميس 10 شعبان 1444هـ  - 2 مارس 2023

يعفى ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص أو العام
5 نواب: يمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة وبطاقة مدنية تجدد كل 5 سنوات دون النظر لصلاحية الجواز
يمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات خاصة بتأسيس الشركات والمشاريع التجارية
إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقاراً سكنياً واحداً يحق له التمتع به كسكن أو بيعه

قدم النواب د.جنان بوشهري وعالية الخالد وصالح عاشور ود.مبارك الطشة وأسامة الشاهين اقتراحا بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية مع إعطائه صفة الاستعجال، جاء نص الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى: يقصد بالعبارات الآتية:
٭ المرأة الكويتية: كل من وُلدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية.
٭ ابن الكويتية: كل من وُلد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح.
٭ الإقامة الدائمة: تصريح يسمح لأبناء المرأة الكويتية من الجنسين التمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: يمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح بطاقة مدنية تجدد كل 5 سنوات دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.
المادة الثالثة: يعفى ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص او العام.
المادة الرابعة: تسقط إقامة ابن الكويتية حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.
المادة الخامسة: يمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات - وفقا لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية - تمكنه من:
1 - تأسيس الشركات والمشاريع التجارية دون الحاجة إلى شريك كويتي.
2 - التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقا للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن.
3 - حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية.
4 - حق التعليم في كافة المؤسسات الحكومية، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت.
5 - التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.
6 - الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.
المادة السادسة: إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقارا سكنيا واحدا يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على ان يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين.
المادة السابعة: لا تحول الحقوق الممنوحة وفقا لهذا القانون، دون الاستفادة من أي حقوق او امتيازات تمنح في اي قوانين او قرارات أخرى.
المادة الثامنة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية كالتالي: جاء هذا القانون لتعزيز المنظومة القانونية والتأكيد على الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية دون الحقوق السياسية وتكريسا لحقوق الإنسان وما ورد بالعهدين الدوليين ولاستقرار المرأة الكويتية وأسرتها بما ورد في المادة 9 من دستور الكويت «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، واهتماما من المشرع الكويتي بتنظيم إقامة أبناء الكويتية للشعور بالاستقرار والأمان والاطمئنان على مسيرة أبنائها، ولأن الانتماء يجب ان يزرع منذ الولادة ويستمر لمراحل عمره ويعامله المجتمع على هذا الأساس. فقد حرص المشرع في المادة 1 أن يكون للمسميات تعريف فقصد بالكويتية هي من حصلت على الجنسية الكويتية بالتأسيس او بصفة أصلية، وأن من حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية لا تتحصل على تلك المميزات كونها اكتسبتها عن طريق الزوج، ويقصد بابن الكويتية هو كل ابن ولد داخل او خارج الكويت لأم كويتية بصفة التأسيس او بصفة أصلية يحمل جنسية عربية او أجنبية او من فئة غير محددي الجنسية يستطيع الحصول على حق الإقامة الدائمة بمجرد الولادة وتطبق عليه القوانين والأحكام الكويتية.
ويضمن القانون في المادة 2 ان يمنح أبناء الكويتية حق الإقامة الدائمة حتى لا يشكل ذلك عائقا لانتمائهم للوطن، وتسهيلا لهم، ويطبق عليهم تجديد بطاقاتهم المدنية كل 5 سنوات ولا ترتبط إقاماتهم بصلاحية جوازاتهم وعلى ان يتم ذكر إقامة دائمة ابن كويتية في بطاقاتهم المدنية.
وللاستقرار الاقتصادي ولنمو الحركة الاقتصادية والتشجيع على العمل في القطاع الخاص فإن المشرع يرى في المادة 3 ان يتمتع ابن الكويتية بإقامته الدائمة وألا تنتزع منه في حال العمل في القطاع الحكومي او القطاع الأهلي الخاص، فيحتفظ بإقامته الدائمة.
ويجوز إسقاط الإقامة الدائمة كما ورد بالمادة 4 في حال مغادرة البلاد أكثر من سنة ويستثنى من ذلك على سبيل المثال لا الحصر (العلاج في الخارج ومرافقة المريض والدراسة في الخارج) وما تحدده اللائحة من تلك الاستثناءات، مع أحقية الأم الكويتية بإسقاط الإقامة الدائمة وفق طلب تتقدم به وفق ما يتم تنظيمه في اللائحة.
وأوردت المادة 5 لمزيد من تحقيق فرص الاستثمار والتشجيع على دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في تعزيز محرك الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات من خلال إشراك أبناء الكويتية في العمل التجاري وتسهيل كل الإجراءات، وذلك بمعاملتهم معاملة الكويتي في قانون التجارة والشركات، كذلك يعامل معاملة كويتي في العمل بالقطاع الخاص او الحكومي والمساواة في الأجور والامتيازات المالية للكويتيين سواء في الامتيازات الممنوحة من ديوان الخدمة المدنية وعدم إدراجهم ضمن عقود بل بتعيين مباشر وعدم تطبيق سياسة الإحلال على أبناء الكويتية، وأن يتمتع إذا عمل في القطاع الخاص بالامتيازات المالية ذاتها في دعم العمالة الوطنية، وأحقيتهم بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها وفق الضوابط التي تضعها المؤسسة وذلك من أجل التأمين في حالة العجز والشيخوخة.
وضمانا لاستقرار أمن أسرة المواطنة الكويتية فيتمتع أبناؤها بالعلاج المجاني في كل المستشفيات الحكومية كذلك التعليم المجاني في المؤسسات الحكومية، وقد نص المشرع في المادة 6 أنه اذا آل لأبناء الكويتية عن طريق الميراث عقارا سكنيا واحدا من والدتهم ألا يتم حرمانهم من حق التمتع بهذا السكن وأن يستفيدوا من ميزة السكن به وأن يتم تسجيلهم كورثة للعقار ويحق لهم التصرف به كما يشاؤون من البيع، إلا انه حفاظا على الملكية العقارية فإنهم لا يستطيعون توريثه لمورثيهم غير الكويتيين.
وتأكيدا على تطبيق هذا القانون جاء بالمادة 7 لا تحول هذه الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون من الاستفادة من حقوق أخرى تمنحها قوانين او قرارات أخرى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959
الحمد يقترح منح أبناء الكويتية تسهيلات بشأن الإقامة
يوسف الزلزلة: معاملة أبناء الكويتية كالمواطنين حتى تجنيسهم
علي القطان: مساواة أبناء الكويتية بالعمالة الوطنية في التعيين بـ «الخاص»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور