الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   

جريدة الوطن - الأحد 15 جمادى الآخرة 1444هـ  - 8 يناير 2023

أدرجت تقريرها التاسع والثلاثين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
التشريعية: تعديل قانون الجزاء بتجريم التحريض على شهادة الزور

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ويهدف التعديل إلى معاقبة كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.
وينص مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:
(مادة أولى)
يُستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
مادة (138):
«كل من أكره شاهدا على عدم أداء اشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورا، أو وعده بمزية أو عرضها عليه أو منحها له مقابل أداء شهادة الزور، يُحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين».
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويهدف المشروع وفقا لمذكرته الإيضاحية إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم (47) لسنة 2006 وبما يتوافق مع متطلبات سير العدالة وعدم إعاقتها أو التأثير عليها.
وعليه جاء مشروع القانون ليُستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصا يقضي بإضافة حكم يعاقب كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور