الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   البترول   

جريدة الأنباء - الخميس 5 جمادى الآخرة 1444هـ  - 29 ديسمبر 2022

لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح
عيسى الكندري يقترح تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية

تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، بهدف تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح.
وجاء في نص الاقتراح:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى): ستبدل بنصي المادتين (12، 13) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (12): تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها الى الخزانة العامة للدولة.
مادة (13): يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية:
أ‌- وكيل وزارة النفط.
ب‌- ممثل لوزارة المالية.
ت‌- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
ث‌- خمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم الجهة المختصة بتحديد مكافآتهم، وكيفية تعيين نائب للرئيس من بينهم، ونظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذها، وقواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام العمل بها. وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
(مادة ثانية): ضاف مادتان جديدتان برقمي (13 مكررا أ، 13 مكررا ب) إلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه نصهما التالي:
مادة (13 مكررا أ): يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط وما يرتبط به من مجالات، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
مادة (13 مكررا ب): يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين للمؤسسة، أن يكون لأي منهم أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أو استثماري يتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأي أعمال أخرى مماثلة لأعمالها، كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة.
(مادة ثالثة): لغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة): لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تم طبقا لمقتضى المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء هذه المؤسسة.
ولما كان قد مضى على العمل به ما يزيد على 35 عاما، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادرا على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط، وحرصا على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح، رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
1- تزاول المؤسسـة والشركات التابعة لها أعمالا تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطة أخرى تحقق أرباحا للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة (12) لينص على أن تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
2- تحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة بـ 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- اشتــراط توافــر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة وذلك ما تم النص عليه في المادة (13) من القانون المقترح.
4- الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعينه مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس (وزير النفط) ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، وذلك ما نصت عليه المادة (13) مكررا (أ) المضافة، وتنص المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 54 لسنة 1982 بزيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور