الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   محليات   

جريدة الأنباء - الأحد 17 جمادى الاولى 1444هـ  - 11 ديسمبر 2022

الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة والاجتماعات التي يعقدها الأشخاص الاعتباريون لا تعتبر اجتماعات عامة
نواب: إعادة تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات وإخضاعها لنظام الإخطار وليس الترخيص السابق

تقدم النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ود ..حسن جوهر وعبدالوهاب العيسى ومهند الساير باقتراح بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكـــب والمظاهـــرات والتجمعات.
ونصت مواده على ما يلي:
الباب الأول: الاجتماعات العامة والخاصة
المادة الأولى: للأفراد حق الاجتماع، والاجتماعات العامة مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون كل اجتماع يعقد للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله اشخاص دون إذن أو دعوة شخصية سواء عقد الاجتماع في مكان عام أو خاص.
المادة الثانية: لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون:
1 - الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة او خارجها لذات الاغراض.
2 - الاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
3 - الاجتماعات التي تعقدها الاشخاص الاعتبارية الخاصة لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لنظامها الاساسي.
وإذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى عليه العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل او امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.
المادة الرابعة: على من يريد تنظيم اجتماع عام ان يخطر بذلك المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه او من يقوم مقامه وذلك قبل موعد عقده بـ 24 ساعة على الاقل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة، يجوز عقد الاجتماع الانتخابي دون اخطار سابق ويعتبر اجتماعا انتخابيا كل اجتماع يعقد في الفترة الواقعة بين تاريخ الاعلان عن الانتخابات حتى اليومين السابقين على اجرائه، ويكون الغرض منه الدعاية والتأييد للمرشحين لعضوية مجلس الأمة او المجلس البلدي وفي كل الاحوال لا يجوز منع هذه الاجتماعات.
المادة الخامسة: يجب ان يقدم الاخطار من شخص واحد على الاقل من منظمي الاجتماع متضمنا بيان الزمان والمكان المحددين له والغرض منه وأسماء اللجنة التنظيمية المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون، ويشترط ان تكون متمتعة بحقوقها المدنية ويبين في الاخطار الاسم والصفة والعمل ومحل الاقامة ووسائل الاتصال.
المادة السادسة: لا يجوز للمحافظ منع اجتماع عام تم الاخطار عنه بأي حال من الاحوال.
المادة السابعة: يجب ان يكون للاجتماع العام لجنة منظمة مؤلفة من رئيس واثنين من الاعضاء على الاقل، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، كما عليها ان تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الاخطار، وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام والآداب او يشتمل على تحريض على الجرائم، ولها ان تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة الثامنة: لرجال الشرطة حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع على ان يكون بعيدا عن مكان المتكلم.
المادة التاسعة: لرجال الشرطة فض الاجتماع العام اذا طلبت منهم ذلك اللجنة المنظمة له المشار اليها في المادة السابعة او اذا خرج الاجتماع عن الغرض المحدد له او وقعت اثناء الاجتماع جريمة او حدث فيه اضطراب شديد يخل بالامن او النظام العام او يتضمن تهديدا خطيرا له.
وعلى رجال الشرطة في فض الاجتماع ان تستعمل الوسائل السلمية الممكنة ويمنع بأي حال من الاحوال استخدام العنف مع المجتمعين.
الباب الثاني: المظاهرات والمواكب والتجمعات
المادة العاشرة: تسري احكام المواد من 4 الى 9 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام او تسير في الطرق او الميادين العامة ويزيد عدد المشاركين فيها على عشرين شخصا.
المادة الحادية عشرة: لرجال الشرطة حضور الموكب او المظاهرة او التجمع والسير فيها، ولهم ان يختاروا المكان الذي يتواجدون فيه، كما يجوز لهم تعديل خط سيرها او تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالأمن او النظام العام او تعطيل حركة المرور على ان يخطر المنظمون بذلك.
الباب الثالث: العقوبات
المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي:
1 - الداعون والمنظمون للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام او تسير بغير اخطار عنها او في غير خط السير او المكان المحدد لها، ما لم يثبتوا انهم اتخذوا جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ الامر الصادر بالمنع او تعديل خط السير.
2 - كل شخص اشترك رغم تحذير الجهة المعنية - في اجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع لم يخطر عنه، وكذلك كل من عصى الامر الصادر بفض الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة او التجمع.
المادة الثالثة عشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في اجتماع عام او مظاهرة او موكب او تجمع تم وفق احكام هذا القانون وكان يحمل سلاحا، ولو كان مرخصا له بحمله.
المادة الرابعة عشرة: يعتبر سلاحا في تطبيق احكام هذا القانون الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية.
المادة الخامسة عشرة: يلغى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار اليه.
المادة السادسة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات بما يلي:
في 10/10/1979، وفي غيبة مجلس الأمة صدر المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وقد اخضع هذا المرسوم بالقانون لنظام الترخيص السابق عقد الاجتماعات الامامية والتجمعات وكذلك المواكب والمظاهرات والتجمعات المخالفة لنص المادة 44 من الدستور التي تنص على ان للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، وان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
لذلك لم يكن غريبا ان تحكم المحكمة الدستورية ببطلان نصوص المرسوم بالقانون في مجال الاجتماعات العامة (حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 1/5/2006 - الدعوى رقم 1 لسنة 2005) وسدا للفراغ التشريعي الذي نتج عن صدور حكم المحكمة الدستورية المشار اليه، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يعيد تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات بما يتفق مع احكام المادة 44 من الدستور، فأخضعها جميعا لنظام الاخطار وليس لنظام الترخيص السابق. وقد عرف الاقتراح الاجتماع العام، اما التجمع فيتم تلقائية في ميدان عام او طريق عام تأييدا لقضية معينة او اعلانا من موقف معين ازاءها. وهذه جميعها، التجمعات والمظاهرات والمواكب تخضع لاحكام موحدة، ولا تختلف كثيرا عن الاحكام التي تنظم الاجتماعات العامة، وقد حرص القانون المقترح على ان يتجنب جميع المثالب التي تضمنها القانون الحالي والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها بالنسبة للاجتماعات العامة، وإذا عرض الامر عليها فيما يتعلق بالتجمعات والمظاهرات والمواكب فسوف تسير على النهج ذاته.
وعلى غرار القانون الحالي، يضم القانون المقترح ثلاثة ابواب: الاول خاص بالاجتماعات (العامة والخاصة)، والثاني خاص بالتجمعات والمظاهرات والمواكب، والثالث خاص بالعقوبات التي توقع على من يخالف الاحكمام التي وردت في البابين الاول والثاني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم 65 لسنة 1979 بقانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور