الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة الأنباء - الأربعاء 13 جمادى الاولى 1444هـ  - 7 ديسمبر 2022

تحتفظ الجهة الحكومية بالأسهم لحين تشغيل المشروع كلياً وتدعو المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة دون أي فوائد أو رسوم
5 نواب يقترحون تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء محطات توليد طاقة وفقاً للشريعة في المناطق الجديدة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي للمناطق الجديدة في الكويت.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، مهلهل المضف، مهند الساير، ود.حسن جوهر، ود.عادل الدمخي، بأن تقوم اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ـ وحدها دون غيرها ـ بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت وفقا للشريعة الإسلامية، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور، وبوجه خاص المادة 152 منه،
ـ وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 1983/08/14م. بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
ـ وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
ـ وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
ـ وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،
ـ وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،
ـ وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال،
ـ وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة (2010/2011 ـ 2013/2014)،
ـ وعلى القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
ـ وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
(المادة الأولى)
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة
للمناطق الجديدة، وفقا للشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2 ـ نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
3 ـ نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 ـ يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية.
(المادة الثانية)
تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.
وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:
1 ـ المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
2 ـ الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على أن لا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
(المادة الثالثة)
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة الأولى.
(المادة الرابعة)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة المراد منها القيام بالغرض المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الأولى.
وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء ـ خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية ـ كشفا بأسماء وإعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك إعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع إعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
(المادة الخامسة)
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه.
(المادة السادسة)
تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة، وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه.
(المادة السابعة)
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا واحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
(المادة الثامنة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
نصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
إن دولة الكويت قررت اعتماد النظام الحديث في إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وهو ما يعرف بالإنجليزية بـ Public Partnership Projects أو PPP). كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها. وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك، الطاقة، والنقل، والصحة، والاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ومشروع محطة خيران، ومشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، ومشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي.. الخ).
ولذلك أصبح معه ضرورة توافر تشريعات لازمة لتمام تنفيذ هذه المشاريع ولعل أحوج ما تحتاج إليه الكويت اليوم وجود مدن عمالية سكانية وذلك للعمال تكون مخصصه لسكنهم وتشمل كل ما يلبي احتياجاتهم، الأمر الذي سيخفف العبء عن الدولة على كل الأصعدة والخدمات المقدمة لهم بما يحفظ كرامة كل انسان.
وقد جاءت المادة الاولى في هذا القانون لتحدد تعريف ومفهوم المدينة السكانية للعمال وقد حددت المدة الزمنية اللازمة لمدة تنفيذ المشروع واسندت مهمة ذلك الى جهة الاختصاص وهي هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، على ان تكون هذه المشاريع بالقرب من الاماكن الصناعية والتجارية والزراعية وذلك لبديهية حاجة توافر هذه المشاريع للعمال العاملين فيها وايضا اعتبار ان تخصيص اماكن جديدة لسكن العمال سيحل من مشاكل وجود العزاب وتكدسهم في منطقة مهمة في دولة الكويت واستراتيجية مثل منطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق المشابهة لذلك.
بالإضافة الى ما سبق فإن المادة الثانية نصت على تطبيق تقسيمة الحصص ومشاركة القطاعات والمواطنين في المشروع، والاكتتاب يعد التطبيق المثالي لما ذكر في اعلاه حول استخدام دولة الكويت لنظام الحديث في تنفيذها لمشاريعها.
أما المادة الثالثة والرابعة قد اكدت على حق الدولة في حماية مشاريع وحقوق ملكيتها وضمان العدالة في مسألة ملكية الاراضي العامة وحق الدولة في التصرف فيها، كما انه يعد من امور السيادة الخاصة في الدولة وأمنها واستقرار المعاملات بين الناس على اراضيها وحفظ النظام والتأكد من سير المرافق بنظام واطراد بالتحكم في ملكية الاراضي وسلطة اليد العليا فيما تؤول إليه العقود الخاصة بتنظيم وتطبيق هذه المسائل.
وقد أكملت المادة السادسة : وتقدم الشركة إلى وزير البلدية، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه، كما نصت المادة الثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت

قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
قانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة

قانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور