الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   إعلام وثقافة   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 12 جمادى الاولى 1444هـ  - 6 ديسمبر 2022

يحظر عرض أي مادة إعلانية تحوي مساساً بالوحدة الوطنية أو تحرض على العنف العنصري أو الطائفي أو الفئوي أو الخروج على القانون
نواب: ترخيص لكل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان عبر «التواصل الاجتماعي» وفق أسس تجارية وبمقابل مادي

تقدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود ..عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجهات الرقابية: الوزارة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية.
نشاط الدعاية والإعلان: أي وسيلة تهدف الى إعلام المستهلك بسلعة من السلع او خدمة من الخدمات او الترويج لعلامة تجارية، سواء تم ذلك عن طريق النشر بالكتابة او الصورة او الرمز او الصوت او الفيلم المصور او التصوير المرئي المباشر او غيرها من وسائل التعبير، على أسس تجارية وبمقابل مادي او غير مادي.
المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس بذاته او بواسطة غيره الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان المعلن هو المزود نفسه او شخصا مرخصا له بذلك.
الجهة المعلنة (المزود): كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب غيره نشاطا تجاريا او صناعيا يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع او تأجير او استيراد او تصدير او عرض او تداول سلعة او التدخل في إنتاجها او تقديم خدمة.
السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او نصف مصنع بما في ذلك العناصر الأولية للمواد، وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد (مزود).
الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه او محدد بموجب تسعيرة معلنة.
مواقع التواصل الاجتماعي: كل تطبيق تكنولوجي حديث متصل بشبكة الإنترنت ويعتمد على التواصل او المشاركة والتفاعل بين عامة الناس، سواء من خلال الرسائل المكتوبة او الصوتية المسموعة او المرئية او الرموز او غيرها.
الترخيص: بموجبه يتم منح كل شخص طبيعي او اعتباري الإذن في مزاولة الأنشطة الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة الثانية
على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان وفق أسس تجارية وبمقابل مادي او غير مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حسابه الشخصي او غيره، الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بشرط ان تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويعد صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه.
المادة الثالثة
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره، على ان تتضمن إجراءات طلب الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان، ورسوم تراخيص ممارسة تلك الأنشطة، وبحيث تكون إجراءات إصدار الرخصة إلكترونية وتقدم عن بعد عبر تطبيقات الوزارة او موقعها الإلكتروني.
المادة الرابعة
أ - يشترط فيمن يمنح الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مواطني الدولة ما يأتي:
1 - توافر الأهلية المطلوبة وفق ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
2 - ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف او الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، او صدر بحقه عفو.
3 - ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له او إغلاق منشأة تابعة له، او سبق منعه من مزاولة نشاط إعلاني، ما لم تتم إزالة أسباب صدور القرار او الحكم، حسب مقتضى الحال.
4 - ان يكون له حساب بنكي في أحد البنوك المحلية مخصص لإيداع المبالغ المالية التي تم تلقيها نظير نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
5 - يحظر على صاحب الترخيص إيداع المبلغ مقابل الإعلان نقديا، بل يشترط التعامل عن طريق الرابط الإلكتروني للحساب البنكي المخصص لهذا الترخيص.
ب - يشترط في الشخص الاعتباري الذي يمنح الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يأتي:
1 - ألا تكون في ذمة الشركة مستحقات مالية للجهات الحكومية في الدولة.
2 - أن يتم تأسيس الشركة وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3 - ألا تكون قد صدرت بحقها اي مخالفات او أحكام نهائية مرتبطة بالنصب والاحتيال او الأعمال غير المشروعة من غسيل الأموال او غيرها او ما يهدد الصحة العامة من قبل الجهات القضائية او الرقابية بالدولة.
4 - ألا يكون نشاط الدعاية والإعلان من ضمن الأنشطة التي تسمح بها غاياتها.
كما يخضع لهذا القانون الشركات الوسيطة ما بين المعلن والجهة المعلنة.
ج - يمنح الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مع مراعاة ما يأتي:
1 - ان يستوفي المتقدم الشروط المطلوبة في مواطني الدولة.
2 - أن يوقع تعهدا بأنه ليس ممنوعا من ممارسة اي نشاط إعلاني مماثل لما يطلب الترخيص له به في دولته.
د - يجوز منح الترخيص لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركات التي يتم تأسيسها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في اي من دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للشروط الآتية:
1 - أن يتم استيفاء الشروط الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
2 - ألا تكون في ذمة الشركة مستحقات مالية للجهات الحكومية في الكويت.
3 - ألا تكون صدرت بحقها أي مخالفات او أحكام نهائية مرتبطة بالنصب والاحتيال او الأعمال غير المشروعة من غسيل أموال وغيرها او ما يهدد الصحة العامة من قبل الجهات القضائية او الرقابية بالدولة.
4 - أن تكون منشأة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
5 - أن يكون مركز عملها في الكويت او يكون لها فرع فيها.
6 - أن يكون نشاط الدعاية والإعلان من ضمن الأنشطة التي تسمح بها غاياتها.
المادة الخامسة
يجب على المعلن الذي يزاول نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراعاة ما يلي:
٭ وضع حدود تفصل الإعلان عن اي مادة اخرى، وفواصل زمنية في حالة البث، كأن يكتب على المادة الإعلانية: «مادة إعلانية»، أو «إعلان»، أو غير ذلك من العبارات الدالة.
٭ أن يتم الإفصاح بإحدى اللغتين العربية او الإنجليزية او كلتيهما.
٭ يجب استخدام لغة واضحة لا تترك اي التباس بخصوص هوية الإعلان وبكونه مدفوعا، وذلك من خلال استخدام عبارة او وسم «إعلان» او «إعلان مدفوع» بشكل واضح، غير مصحوبة بأكثر من وسم بحيث تصعب رؤيتها وتؤدي الى تشتيت المستهلك.
٭ لا يعد استخدام عبارة «شكرا لـ.. الجهة المعلنة» أو «بالتعاون مع..» كافيا للإفصاح عن كون الإعلان مدفوعا من عدمه.
٭ يجب استخدام خط واضح ومقروء وتجنب استخدام الخط الصغير غير المقروء او الذي يحمل لونا يشبه لون الخلفية لصعوبة قراءته.
٭ يجب وضع الإفصاح في مكان واضح يسهل على المستهلك رؤيته.
٭ يجب وضع الإفصاح في بداية المحتوى او الوصف، ويمنع وضع الإفصاح في مكان يتطلب من المستخدمين الانتقال الى صفحة أخرى او محتوى آخر.
٭ إذا كان المحتوى عبارة عن فيديو، يجب ذكر الإفصاح شفويا من خلال الفيديو بالإضافة الى وضعه بشكل مكتوب على نحو واضح لا يحتمل اللبس.
في حال تم الإعلان باستخدام قصص او فيديوهات توضع على الحساب، يجب وضع الإفصاح في الصورة او الفيديو الأول او الثاني او في بداية البث في حالة البث الحي، وهذا ينطبق على كل حسابات التواصل الاجتماعي.
المادة السادسة
يلزم طرفا الاتفاق - المعلن وجهة الإعلان (المزود) - بتثبيت بنود الاتفاق من خلال عقد يدون به نوع النشاط الإعلاني الذي سيتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان مكتوبا او صوتيا او مصورا او غيرها، كما يوثق به المقابل المادي او غير المادي بشكل تفصيلي، ويذيل بتوقيع الطرفين.
ويحظر التعامل النقدي بين الطرفين على ان يكون الدفع عبر الشيكات او التحويل البنكي او أنظمة الدفع الإلكتروني، على ان يمنح المعلن صورة عن العقد وإيصالا بتسلم المقابل المتفق عليه من قبل الجهة المعلنة بعد نشر الإعلان.
المادة السابعة
يحق للمعلن الاطلاع على التراخيص الصادرة من الجهات الرسمية للسلعة او الخدمة المراد الإعلان عنها، كما يحق للجهة المعلنة تثبيت ذلك في عقد الاتفاق.
المادة الثامنة
للجهات الرقابية طلب اي مستندات من المعلن او الجهة المعلنة لتتبع اي عمليات مشبوهة او مصدر اموال مجهول او للتدقيق على صحة التراخيص والعقود والإيصالات.
المادة التاسعة
يحظر عرض اي مادة إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي مساسا بالوحدة الوطنية او تحرض على اي نوع من أنواع العنف العنصري او الطائفي او الفئوي او الخروج على القانون او التحريض على ارتكاب الجرائم المجرمة في قوانين دولة الكويت او تضمنت فعلا فاضحا.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اسس تجارية بمقابل مادي أو غير مادي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، او عمد الى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، او امتنع عن تزويد الجهات الرقابية بالمستندات وفق نص المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار.
المادة الحادية عشرة
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يثبت قيامه بأي من الجرائم الواردة في القانون إياه.
المادة الثانية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما يلي: برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة الى وجود قانون ينظم الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان مما أوجد سوقا تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضا خصبة للعمليات المشبوهة وغسيل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
ويقوم هذا القانون على تنظيم علاقة المعلن بالجهة المعلنة مع حفظ كل الحقوق للطرفين، وخلق بيئة أعمال صحية ومناسبة لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بصورة قانونية ووفق إجراءات واضحة وصحيحة، وتحت رقابة وإشراف الجهات الرسمية في الدولة.
وقد حدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأفراد من مواطني الدولة او الشركات والمؤسسات في الدولة او مواطني دول الخليج العربي والدول العربية وكذلك الشركات والمؤسسات التابعة لدول الخليج العربي والدول العربية للتمكن من تقديم طلب ترخيص مزاولة الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحرص القانون على منح الترخيص لمن هم بعمر 18 عاما، وذلك استنادا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، علاوة على ذلك تم الاكتفاء بمنح صلاحية الاستثناء من هذا الشرط للوزير دون غيره، وذلك بناء على طبيعة النشاط المزاول.
وتماشيا مع ما سبق ذكره، لم يغفل القانون عن تحديد المحظورات والعقوبات شريطة عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، وذلك بالأخذ في أيهما أشد.
وفي حال لم يتم الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور