الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   تقنية المعلومات   

جريدة الأنباء - الأحد 10 جمادى الاولى 1444هـ  - 4 ديسمبر 2022

من خلال تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات
5 نواب يقترحون منح الحق الأصيل للأفراد والجهات الرقابية في الحصول على المعلومات المتاح الكشف عنها دون قيود مانعة

تقدم النواب مهند الساير ود ..حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد (5 الفقرة الأولى، 12 البند 2، 13 الفقرة الأولى، 14) من القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار اليه النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة 5:
تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها».
البند رقم 2 من المادة 12:
«2 - إذا تقررت السرية بموجب الدستور او قانون او بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المعني - باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس على أن لا يقضي القرار بسرية المعلومات الى الإضرار الفادح بالمصلحة العامة بما يتجاوز المصلحة التي تحققها السرية».
الفقرة الأولى من المادة 13:
«في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم الى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوما، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به اسباب الرفض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإهمال او الامتناع عن الرد على التظلم».
المادة 14: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب او اطلاعه على اصل الوثيقة بغير مسوغ قانوني.
2 - كل موظف مختص اعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.
3 - من أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.
4 - كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون او اي قانون آخر إلا اذا كانت المصلحة العامة تقضي كشف المعلومة.
5 - كل موظف مختص تقاعس او امتنع عمدا عن الرد على التظلم المنصوص عليه طبقا للمادة 13 من هذا القانون دون مسوغ قانوني.
وفي جميع الاحوال يجب تحري توافر حسن نية الموظف والمصلحة العامة اذا اخل بأغراض سرية المعلومات قبل توقيع العقوبة عليه».
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة الى المادة رقم 2 من القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار اليه نصها الآتي:
«وفي كل الأحوال يجوز للجهات الرقابية على الاموال العامة التالي ذكرها الحق في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها دون اي رسوم بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة وهي:
٭ لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة.
٭ ديوان المحاسبة.
٭ الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
٭ جهاز المراقبين الماليين.
٭ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
٭ وحدة التحريات المالية.
٭ جهاز حماية المنافسة.
٭ بنك الكويت المركزي.
٭ جهاز متابعة الأداء الحكومي.
٭ إدارة الفتوى والتشريع.
٭ الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
٭ ديوان الخدمة المدنية.
٭ وزارة المالية.
٭ وزارة التجارة والصناعة».
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات على ما يلي:
لما كان الهدف من القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات تنظيم حرية تداول المعلومات، وإرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة، والمزيد من الضمانات في حق الحصول على المعلومات، وحرصا على عدم استغلال بعض الجهات النصوص التي ارجأت حق الامتناع لها، ولتقديم الضمانات للأفراد جاءت هذه التعديلات تجسيدا للهدف الفعلي من القانون، ومنح الحق الأصيل للأفراد والجهات الرقابية في الحصول على المعلومات دون قيود مانعة، كما وفرت هذه التعديلات الحماية للموظفين من المساءلة القضائية حال كشف الفساد وذلك لتوافر شرط المصلحة العامة من إفشاء سرية معلومة تنتفي الحاجة لسريتها وذلك لانتفاء المصلحة من سريتها للتعارض مع المصلحة العامة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور