الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الجنسية   

جريدة الوطن - الإثنين  20 ربيع الآخر 1444هـ  - 14 نوفمبر 2022

السعدون قدم اقتراحًا بقانون لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول عليها
منح الجنسية.. لمستوفي شروطها
مقترح السعدون: الداخلية تتولى حـصـر أسـمـاء طالبـي الحصول على الجنسية خلال سنة
نشر أسماء مـن تـم حـصـرهـم فـي الجريدة الرسمية خلال 6 أشهر مـن انتهاء المدة المحددة
بطاقة مدنية صالحة لكل مـن ورد اسـمه فـي الحصر إلى حين الـبت في وضعه بصورة نهائية
لكل كويتي بلغ سـن الـرشـد أن يـقدم مـا لديه مـن اعـتراض في وثـائق رسـمية معتمدة وغير مـزورة

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون باقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:
ونص المقترح في مادته الأولى على أن تـــتولـــى وزارة الـداخــلية خـــلال ســـنة واحـدة مـــن تــاريـخ الــعمل بهـــذا الــقانـــون حصر أسـماء جـميع طــلبات الــحصول عــلى الــجنسية الــكويــتية المسجــلة لــدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والــهيئة الــعامـة لــلمعلومـات المــدنـية مــمن أقـاموا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها وفــقاً لــلبند ثـالـثًا مـــن الـــقانــون رقـــم 21 لسنة 2000 بـــتعديـل بعض أحكام المـرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت المادة الثانية على أن يـمنح كـل مـن ورد اسـمه فـي الـحصر المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة بـطاقـة مـدنـية صـالـحة لمـدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، ويـجوز تجـديـدهـا إلـى حـين الـبت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
أما المادة الثالثة فكان نصها «عــلى وزارة الــداخــلية أن تنشــر فــي الجـريـدة الــرسـمية خــلال ســتة أشهر مــن انــتهاء المــدة المحــددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون، أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الــبنود (1و2و3) مـن الــــفقرة ذاتـها كــل جـهة عــلى حدة وخـاصــة وفــقاً لأحكام الــبند (3) من الــفقرة الأولــى من المـادة الأولــى مــن هـذا الــقانـون، مــرتـبة وفــقاً لــلأحـرف الـهجائـية مــع بــيان الــرقــم المدني لكل منهم».
وجاء في نص المادة الرابعة أنه لـكل كـويـتي بـلغ سـن الـرشـد وفـقاً لأحـكام الـقانـون أن يـقدم مـا لـديـه مـن اعـتراض فـي وثـائـق رسـمية مـعتمدة وغـير مـزورة صـادرة مـن دولـة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـقر الـكويـــت أن حـامـل هـذه الـــوثــيقة قــد دخـل الـكويـــت بـشكل مشـروع عـن طـريــق أحـد الـمـنافـــذ الــرســمية وذلــك فــي شــأن كــل مــن نشــرت أســماؤهم وفــقاً لأحكام الــبند (3 ) مــن الــفقرة الأولـى مــن المادة الأولى من هذا القانون.
وتحــــدد وزارة الــــداخــــلية آخـر مــــوعـد لــــتقديم الــــوثــائـق الــشار إلــيها فــــي الـفقرة الـــسابــقة وكــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريــدة الــرســمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وألزمت المادة الخامسة الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسـماء فـي الجـريـدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وبين المقترح في المذكرة الإيضاحية أن الحل الـشامـل والـنهائـــي يكون بمنح الــجنسية الـــكويـتية لـن تـــتوافــر فـيهم شـروط مــنحها وفـــقاً لـحاجـة الـــبلاد ومـــا يـــحقق المـــصلحة الـــعليا لـــلوطـــن من دون أن يـــعني ذلـــك مـــنحها لجـــميع المـــخاطـــبين بالمادة ذاتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور