الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الجنسية   

جريدة الأنباء - السبت  18 ربيع الآخر 1444هـ  - 12 نوفمبر 2022

قدم اقتراحاً لتعديل البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بقانون
عبيد الوسمي: اقتراح بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية من أهم التشريعات لحماية الهوية الوطنية

أكد النائب د ..عبيد الوسمي أهمية الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون الجنسية، وبسط سلطة القضاء على القضايا الخاصة بسحب أو إسقاط الجنسية.
وقال الوسمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن قانون الجنسية في الدولة بجميع نصوصه يعتبر معطلا بسبب أن كل القواعد التي قررها هذا القانون لا يمكن تصحيح الخطأ فيها لأن جميع هذه المسائل لا تعرض على القضاء بدعوى أنها أمور سيادية.
وبين الوسمي أنه تقدم باقتراح بقانون في هذا الشأن لتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم لسنة 1981 لبسط رقابة القضاء على قضايا سحب وإسقاط الجنسية.
كما يتناول الاقتراح أيضا تعديل عجز المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بما يبسط سلطة القضاء على قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية.
وأكد الوسمي أن الاقتراح أشبع بحثا وعرض على اللجان المختصة وكتبت فيه 3 تقارير جاهزة منذ مجلس 2012، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بهذا الاقتراح في مجلس 2012 ثم أعيد تبنيه من قبل بعض النواب في مجلس 2016، كما أعيد تبنيه في الفصل التشريعي الماضي.
وقال إنه تم استدعاء كل الجهات المعنية وعشرات المسؤولين وأخذ آرائهم حول هذا الموضوع، معتبرا أنه الأكثر استحقاقا ولم يحظ أي تشريع آخر بهذه الأهمية على مدى 50 عاما الماضية.
ولفت الوسمي إلى أنه في المجلس السابق تقدم بطلب عقد جلسة خاصة وقع عليه 43 نائبا للتصويت على هذا الاقتراح ولكن الحكومة لم تحضر الجلسة، وطالبت بأن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان، مبينا أنه يتفق على ضرورة التنسيق ولكن في نهاية المطاف هذا الاقتراح يجب أن يعرض ويناقش.
وأكد الوسمي أهمية الاقتراح بقانون نظرا للأهمية القصوى لهذه المسألة لاعتبارات حماية الهوية الوطنية ولإبعاد المسائل المتعلقة بسحب وإسقاط الجنسية عن مظنة الابتزاز السياسي خصوصا أن الكويت مرت بتجربة قاسية متعلقة بسحب بعض الجنسيات لظروف سياسية، لافتا إلى ما صاحب هذه القضية من جدل سياسي كبير.
وأشار إلى أن من أبرز من تم سحب جنسياتهم النائب السابق عبدالله البرغش والإعلامي أحمد الجبر.
وأكد الوسمي أن الجوانب السيادية في مسائل الجنسية تتمثل بالقواعد الخاصة وضوابط منح الجنسية لأن هذه المسألة تخضع للسلطة التقديرية المطلقة وفقا لتقديرات الدولة وظروفها وبنائها الثقافي والسياسي والاجتماعي. وأضاف أنه بعد نشوء المراكز القانونية للأشخاص بتوافر شروط الجنسية طبقا للنظام القانوني وحصولهم على الجنسية فإن عملية سحب وإسقاط الجنسية - ونظرا لنشوء مركز قانوني خاص لكل شخص - لا تتم إلا بقرار من السلطة القضائية.
وبين أنه طبقا للاتفاقيات الدولية وخصوصا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية فإن للفرد الحق في الشخصية القانونية وأبرز عناصرها الجنسية.
وأشار إلى أن الجنسية هي تعبير عن الولاء والانتماء ولا يجوز المساس بها بقرار إداري لا يحمل أي ضمانات، معتبرا أن هذا المساس قد يضعف القيمة السياسية والأدبية للجنسية في نفوس الأفراد.
ولفت الوسمي إلى أنه من غير المتصور أن تكون القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية أقل ضمانات من القواعد الخاصة بإبعاد الأجنبي عن البلاد.
وأشار إلى وجود آراء لعدد من الشخصيات ومجاميع سياسية أبدت آراءها في الاقتراح، وتعتبر أن الاقتراح خروجا على قواعد السيادة لكن هذه الآراء فيها فهم قاصر.
من ناحية أخرى، قال د.الوسمي إنه تقدم باقتراح برغبة لإعفاء أهالي مدينة المطلاع من القيمة الرمزية المقدرة لقيمة الأراضي السكنية بمبلغ 3 آلاف دينار.
وبين أن الاقتراح يراعي الإشكالات التي يواجهها أهالي المدينة في عملية الحفر بسبب طبيعة تركيبة الأراضي بالمنطقة والتي ترفع التكلفة عليهم أكثر من غيرها في المناطق السكنية الأخرى.
من جانب آخر، أوضح الوسمي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن التعيينات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في جلسة 7 الجاري والذي تضمن الإعلان عن ترشيح عدد من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف من السؤال هو التمييز بين ما إذا كانت هذه التعيينات أو الشروط التي وضعت الهدف منها استبعاد بعض الأشخاص أو إعطاء امتيازات لأشخاص آخرين، مشددا على أنه لا يمكن لأي شخص أن يشغل الوظيفة القيادية دون أن يمر بالإجراءات اللازمة التي وضعتها الدولة وألزمت نفسها بها في فترات أخرى. وأفاد بأنه طلب في سؤاله تزويده بكشف بأسماء درجات ومؤهلات جميع المرشحين لشغل هذه الوظائف القيادية وطبيعة الاختبارات التي أجريت معهم طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتاريخ المحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات أسوة بما جرى عليه العمل.
وبين أنه طلب تزويده بنتائج الاختبارات التي تمت للتحقق من شغل المرشحين للمناصب وتقديم التدرج الوظيفي والخبرات الوظيفية والتخصص لجميع المرشحين ومدى اتفاق المعايير الخاصة بالتعيين في الوظيفة القيادية مع برنامج عمل الحكومة.
وقال إنه طبقا لنص المادة 98 من الدستور فإن الحكومة تلتزم بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، ولذلك هناك مخالفة في تأخر تقديم برنامج عمل الحكومة، كما أن الشرط المفترض أن يتضمنه برنامج الحكومة هو وضع القواعد والضوابط العامة التي تكفل تنفيذ هذه السياسات عن طريق اختيار الأشخاص القادرين على تنفيد هذه السياسة وهذه المسألة تتعلق بتعيين القياديين في كل قطاعات الدولة.
ولفت الوسمي إلى أن المسألة التي تتعلق بتعيين قيادي واحد يسأل عنه الوزير المختص، لكن تعيين عدد كبير من القياديين في اجتماع لمجلس الوزراء فإنها مسؤولية رئيس الوزراء، بصفته المشرف على السياسة العامة للدولة وتعيين القياديين جزء من السياسة العامة.
وبين أن مسؤولية رئيس الوزراء قائمة أيضا، حيث يفترض أنه تحقق من سلامة هذه الترشيحات والشروط المتوافرة في المرشحين ودور كل منهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يفترض أن يقدم تماشيا مع هذه الاختيارات.
وأكد أنه في بعض الأنظمة الديموقراطية يتم تغيير العاملين في المؤسسات عندما تتغير البرامج ويتم اختيار الأشخاص بما يتفق مع طبيعة التغيير، معتبرا أن ما يحصل في الكويت يتم بشكل عكسي وغير صحيح علميا بأن يتم اختيار القياديين ثم يوضع البرنامج كما يحصل في الميزانية العامة إذ يتم وضع الميزانية وبعدها يتم تقديم برنامج عمل الحكومة.
وقال: «رغم ذلك من باب التعاون وإبداء حسن النية وجهنا هذه الأسئلة لكي نضع أمام الرأي العام الفرصة للحكومة لكي تبين حقيقة خياراتها وأنها اختارت هؤلاء الأشخاص لأنهم يخدمون برامجها وأنهم أكثر الأشخاص تأهيلا في الكويت»، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية تم رفض عدد كبير من القياديين نتيجة عدم اجتيازهم الاختبارات التي قدمت في ديوان الخدمة المدنية.
في موضوع آخر، قال الوسمي إنه سيتقدم الأسبوع القادم بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بسياسات الإقراض ودور البنك المركزي في الرقابة على عملية الإقراض وما إذا كانت هناك مسؤولية سياسية على الحكومة أو وزير المالية المختص أو الجهات الرقابية مثل البنك المركزي في التحقق من سلامة هذه العمليات خلال 15 عاما الماضية وهي مدة التقادم الخاصة بهذا النوع من القروض.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
«التمييز»: سحب الجنسية ليس من أعمال السيادة
اللجنة التشريعية : «الجنسية» عمل من أعمال السيادة
الحويلة: قرارات سحب الجنسية وإسقاطها تخضع لرقابة القضاء ولا تعد من أعمال السيادة
5 نواب: القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لا تعتبر من أعمال السيادة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور