الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الجنسية   

جريدة الأنباء - السبت  4 ربيع الآخر 1444هـ  - 29 أكتوبر 2022

محمد الحويلة: يختص القضاء بنظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ويقضي الاقتراح بأن يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
«لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3، 4، 5، 7، 7 مكررا، 8) من هذا القانون إلا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية:
1 ـ إذا ثبت بحكم قضائي أنه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة.
2 ـ إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 ـ إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه.
(المادة الثانية): تلغى المادة (21) مكررا (أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
يعتبر قانون الجنسية في كل بلد من أهم القوانين وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم حدود المواطنة، ويميز بين المواطن والأجنبي.
وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبينا كيفية منحها وشروطها، إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها.
إلا أنه جاء في بعض مواد هذا القانون كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية، كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية أو مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.
هذا يعني أن القانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقا لقانون الجزاء.
ورغم أن سحب الجنسية عقوبة شخصية إلا أنها تطبق مع ذلك على من يتبع بجنسيته مكتسب الجنسية الكويتية من دون وقوع أي جريمة منه، ولا عدالة في ذلك، ومقولة إن ما بني على باطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة فاطر الآية (18).
فكان لابد من أن تعدل المادة (13) الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية، بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلا من تركها للأهواء والقرارات الإدارية.
فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها أن يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعيا ويعيش عالة ويصبح من دون جنسية هو وأتباعه كما أن هذا الإجراء يعتبر أحد مهددات الأمن الاجتماعي.
لذلك لابد من أن يحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى تمكن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي إذا رأت وجوب سحب الجنسية وتكون أصدرت بذلك حكمها العادل.
لهذا جاء هذا الاقتراح بقانون لينص في مادته الأولى على تعديل المادة (13) الحالية لحصر حالات سحب الجنسية واشتراط صدور حكم قضائي في كل حالة، وكذلك في عدم امتداد السحب لمن اكتسب الجنسية بالتبعية، كما نصت المادة الثانية على إلغاء المادة (21 مكررا أ) لتعارضها مع النص الجديد المقترح.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المجلس رفض قانون نظر القضاء في سحب الجنسية
الرويعي يقترح عدم سحب الجنسية من حاملها إلا بحكم قضائي
النائب د. محمد الحويلة يقترح عدم جواز سحب الجنسية من دون حكم قضائي
البابطين: إعادة تعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط رقابة القضاء على الجنسية
النائب د. هشام الصالح يقترح خضوع قضايا سحب الجنسية وإسقاطها لرقابة القضاء
الحويلة: قرارات سحب الجنسية وإسقاطها تخضع لرقابة القضاء ولا تعد من أعمال السيادة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور