الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المرافعات   

جريدة الجريدة - الأحد 7 شوال 1443هـ  - 8 مايو 2022

الغاية الدستورية من المادة 95

في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أوضح النائب د. عبدالكريم الكندري أنه بالرجوع إلى المادة (95) من الدستور الكويتي يتبين أن الغاية الدستورية من المادة (95) التي أجازت أن يعهد القانون إلى "جهة قضائية" تدعو للاعتقاد بأن قصد المشرع من الجهة القضائية هو:"إنشاء محكمة خاصة تفصل بالطعون الانتخابية وصحة العضوية فقط" ومن هذا المنطلق كان الحل هو إنشاء محكمة خاصة تفصل بالطعون الانتخابية تسمى محكمة الطعون الانتخابية، "وتكون لها الولاية وحدها دون بقية المحاكم والجهات القضائية في الفصل في كل ما يتعلق في العملية الانتخابية، وتناولت بالقانون اختصاصات المحكمة وهي على سبيل الحصر، لتفادي الإشكالات التي تحدث حول المنازعة في الاختصاص بين المحاكم.
وقال الكندري، إن الاقتراح حدد طريقين لمباشرة الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بالرقابة على الطلبات المتعلقة بمرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، الطريق الأول يعطي الحق لعشر أعضاء المجلس أن يقدموا طلباً للمحكمة بفحص مرسوم الدعوة للانتخابات من غير مشاركة الوزراء في التصويت، وفيما يتعلق بحق أعضاء مجلس الأمة بطلب فحص مرسوم الحل، فيكونون حينها قد زايلتهم الصفة بصدور المرسوم فينضمون لطائفة الطريق الثاني وهو حق كل مواطن له الحق في الانتخاب، وإذا انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية أحد المراسيم يستوجب على الحكومة أن تبادر إلى سحب المرسوم وتقوم بتصحيحه، والسبب في استحداث هذا الطريق هو أن هذه الانتخابات تعد تعبيراً عن الإرادة الحقيقية، فتستحق هذه الإرادة التي تكبد الناخبون عناءها عند خروجهم للإدلاء بأصواتهم في سبيل اختیار ممثليهم أن تحظى بالحماية، وكذلك لنشر الشعور بالأمن القانوني من خلال استقرار مراكز أعضاء مجلس الأمة في عدم بقائهم مهددين بصدور مراسيم غير سليمة قانوناً تعرض المجلس للبطلان.
وقال الكندري في المذكرة الإيضاحية، إنه لا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
وأوضح أن هذا المنع يجد ما يبرره لأنه تم تنظيمه في القانون المقترح في الباب المتعلق بالإجراءات السابقة على إعلان نتائج الانتخابات، وبفوات المواعيد تتحصن المراكز القانونية بالنسبة لقرارات شطب المرشحين؛ لأنها محمولة على قرينة الصحة، وبالنسبة لجداول القيود الانتخابية الأمر واحد، فإن عدم الطعن عليها في المواعيد يجعلها محصنة من الطعن بعد إعلان نتائج الانتخابات، وأخيراً بالنسبة لمرسوم الدعوة والحل لا يجوز إطلاقاً إبطال مجلس الأمة بسببهم لأنه بقوات الميعاد الوارد بعجز الوارد في القانون تتحصن هذه المراسيم من الطعن بشكل مطلق، أما إذا تم الطعن على إجراء من الإجراءات السابقة على عملية الانتخاب وفصلت المحكمة بالطعون حينها يكون الحكم باتاً وذا حجية ملزمة على الكافة يمتنع عليها أن تنظره بمناسبة الطعن على نتائج الانتخابات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور