الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   خدمة مدنية   /   مجلس الخدمة المدنية   

جريدة الجريدة - الثلاثاء 11 رمضان 1443هـ  - 12 أبريل 2022

«بيع الإجازات» للمتميزين فقط
«الخدمة المدنية» اشترط لصرف «البدل» حصول الموظف على امتياز بآخر تقريرين وعدم تلقيه عقوبات
5 سنوات خدمة على الأقل للمستفيد وألا يقل رصيده بعد صرف البدل عن 30 يوماً
أن يكون العامل أمضى في جهة العمل المعين بها أو المنقول إليها سنتين قبل القرار

كتب الخبر محمد الجاسم
بحزمة من الشروط التي يصعب توافرها في غير الأكفاء المتميزين، أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بتحديد قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة.
واشترط القرار، الذي وقعه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة د. محمد الفارس، لصرف البدل النقدي أن يكون آخر تقريرَي أداء حصل عليهما الموظف قبل صدور ذلك القرار بتقدير ممتاز فعلي، أو بأعلى درجة تقييم أداء، وفقاً لنظام التقييم، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية.
وأجاز القرار، في مادته الأولى، للموظف الذي لديه خدمة 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف على ألا يقل رصيده بعد الصرف عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، موضحاً أن استحقاق وصرف البدل يكون للمعينين الخاضعين لأحكام مرسوم الخدمة المدنية 15 لسنة 1979.
واشترطت المادة الثانية أن يكون الموظف أمضى في الجهة التي عُين بها أو نُقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين لقرار الصرف، وألا يكون وقعت عليه عقوبة تأديبية ما لم يتم محوها وفق القانون، كما لا يجوز تكرار صرف البدل إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بالصرف.
ونصت المادة الثالثة على صرف البدل بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأصول ومع مراعاة الضوابط، في حين أوضحت المادة الرابعة أن الصرف يتم وفقاً لمرتب الموظف المصروف له فيما لو صرح له بإجازة دورية، على أن يحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات على أساس أن الشهر 30 يوماً.
وألغى القرار في مادته الخامسة قيود الصرف النقدي للإجازات من الحد الأقصى 90 يوماً للإجازة الدورية أو 180 يوماً للبدل النقدي لدى نهاية الخدمة بحيث لا يتقيد بهما في حال الصرف النقدي أثناء الخدمة، مبيناً أن الصرف لا يحول دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها.
ونص على أنه يجوز للجهات المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة مع مراعاة نظام الخدمة المدنية والإجراءات الوظيفية الخاصة بها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور