الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - الأربعاء 20 شعبان 1443هـ  - 23 مارس 2022

سيعمل به من 20 الجاري والمفرج عنهم سيخضعون لإجراءات الرقابة اللاحقة من الجهات المختصة
«الأنباء» تنشر مرسوم العفو وتخفيض العقوبة على بعض الأشخاص
منع المشمولين من السفر خلال الفترة المحددة مع جواز رفع هذا المنع تحت إشراف النيابة
اعتبار العفو كأن لم يكن إذا ساء سلوك من تم تخفيض عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه

أسامة أبوالسعود
صدر المرسوم الخاص بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين، وسيعمل به من تاريخ صدوره في 20 الجاري.
وتضمن المرسوم، الذي حصلت «الأنباء» نسخة منه، 13 مادة، وأشار إلى أن المفرج عنهم سيخضعون لإجراءات الرقابة اللاحقة من الجهات المختصة، ويمنعون من السفر خلال الفترة المحددة مع جواز رفع هذا المنع بحسب الأحوال وتحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح أن هذا العفو كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه، ويعاد إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفى المدة التي كانت متبقية له.
وفيما يلي نص مواد المرسوم:
مادة أولى: يعفى من باقي العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 1 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة ثانية: تخفض مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 2 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم ويفرج عنهم في التاريخ المحدد لكل منهم.
مادة ثالثة: ُعفى المحكوم عليهم من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 3 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة رابعة: ُعفى المحكوم عليهم من تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على الأشخاص المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة خامسة: خفض العقوبات، ويعفى من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها في الحالات المقترحة من النائب العام، بالنسبة للمحكوم عليهم المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 5 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة سادسة: ُعفى من تنفيذ باقي العقوبات المحكوم بها في الحالات المقترحة من اللجنة المختصة ببحث حالات الأجانب المصابين بأمراض معدية وخطرة، وبعد موافقة النائب العام عليها بالنسبة للمحكوم عليهم المبينة أسماؤهم في الكشف رقم 6 المرفق بهذا المرسوم في القضايا الموضحة قرين كل منهم.
مادة سابعة: ذا كان التنفيذ يجري بموجب حكم ابتدائي فيسري التخفيض بذات النسبة على العقوبة المحكوم بها نهائيا متى كان هذا اصلح للمحكوم عليهم.
مادة ثامنة: خضع كل المفرج عنهم لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية ويمنع سفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة، ويعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها، ويعاد من افرج عنه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الإفراج عنه.
ويصدر بذلك قرار من النائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة، واذا لم يلغ التخفيض حتى انقضاء كامل مدة العقوبة أصبح التخفيض نهائيا.
مادة تاسعة: شرف النائب العام أو من يعهد اليه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق قواعد العفو الأميري وتفسيرها وتصحيح الأخطاء التي ترد في الكشوف المشار اليها، بإضافة او حذف من سقطت أو أدرجت أسماؤهم سهوا او بالمخالفة لها، ويجوز له حرمان اي محكوم عليه من التمتع بالعفو اذا قدر خطورته على الأمن العام او كان في جسامة الجريمة او ظروفها أو أهميتها ما يبرر ذلك.
وكذا، يجوز له إعفاء المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من قواعد العفو الأميري من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي، وإعفاء من يثبت إعساره من تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها وفق نص المادة الخامسة والثلاثين من قواعد العفو الأميري.
المادة العاشرة: لنائب العام بعد صدور مرسوم العفو الأميري، إعمال أثر التنازل في الجرائم التي تقتضي ذلك اذا ترتب على هذا التنازل الإفراج فورا عن المحكوم عليه.
وله الإفراج فورا عن المحكوم عليه الذي تنطبق عليه المواد السابقة ولم يدرج اسمه في كشوف العفو لدخوله السجن بعد انتهاء أعمال لجنة إعداد كشوف العفو.
المادة الحادية عشرة: للنائب العام استثناء من المادة الثالثة والثلاثين من قواعد العفو الأميري الإفراج فورا عن المحكوم عليه الذي لا تزيد مدة العقوبة او مجموع العقوبات المحكوم بها عليه عن ثلاث سنوات او من شمله العفو بتخفيض مدة العقوبة الى ثلاث سنوات او أقل في حال كانت السابقة الأولى، على ان يخضع المفرج عنه لإجراءات المراقبة الإلكترونية من قبل وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية) وتحت اشراف النيابة العامة وفقا للضوابط الموضوعة لذلك.
المادة الثانية عشرة: تعتمد القواعد والكشوف التي وضعتها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية برقم 750 لسنة 2021 والمرفوعة من وزير الداخلية ومن وزير العدل.
المادة الثالثة عشرة: لى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قرار وزارة الداخلية رقم (750) لسنة 2021 بشأن دراسة ووضع قواعد العفو الأميري

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور