الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   شئون إسلامية   /   الأوقاف   

جريدة الأنباء - الأحد  3 شعبان 1443هـ  - 6 مارس 2022

«الأنباء» تنشر ضوابط قبول وصرف التبرعات لهيئة «القرآن والسُنة»
لا تقبل التبرعات أو الهبات من أي جهة محلية أو خارجية تكون ذات طابع سياسي وأهدافها تتنافى مع أحكام الشريعة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما عيسى الكندري قرارا بشأن قبول التبرعات والتصرف فيها.
وجاء في القرار:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
رئيس مجلس الادارة: رئيس مجلس ادارة الهيئة.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
التبرعات: الأموال النقدية أو العينية التي يتم نقل ملكيتها الى الهيئة للإنفاق منها على أنشطتها وأهدافها.
المتبرع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقرر نقل ملكية أموال نقدية أو عينية من ذمته المالية الى الهيئة.
مادة 2: تقبل الهيئة التبرعات للمساهمة في تمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها.
مادة 3: يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة تتولى الاختصاصات التالية:
1 - اعداد قائمة بالمشروعات التي ترغب الهيئة في تمويلها من التبرعات وعرضها على المدير العام لاعتمادها.
2 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض المشروعات المعتمدة على الراغبين في التبرع.
3 - دراسة طلبات التبرعات التي تحال اليها وابداء الرأي فيها.
4 - اعتمــــاد الشـــروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع الذي تم قبول التبرع له والاتفاق مع المتبرع على آلية التنفيذ المناسبة.
5 - اعداد تقرير كل ستة أشهر بأعمال اللجنة وقائمة بالتبرعات التي تم قبولها أو رفضها ورفعه الى المدير العام ليتولى عرضه على مجلس الإدارة.
6 - أي مهام أخرى متعلقة بهذا القرار تسند اليها من الوزير أو مجلس الادارة أو المدير العام.
مادة 4: لا تقبل التبرعات أو الهبات أيا كان نوعها من أي جهة محلية أو خارجية تكون ذات طابع سياسي أو من أهدافها ما يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
مادة 5: يقدم التبرع بموجب طلب كتابي من المتبرع أو وكيله الى مدير عام الهيئة، ولا يعتبر الطلب مقبولا الا بعد موافقة مجلس الادارة.
مادة 6: يتم إخطار المتبرع بقبول طلب التبرع أو رفضه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي يحددها طالب التبرع عند تقديم طلبه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قبول الطلب أو رفضه.
مادة 7: يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حال فوات المدة المشار اليها دون رد يعتبر ذلك رفضا للتظلم.
مادة 8: يكون التبرع بطريق الهبة أو الوصية أو الوقف، ويجوز أن يكون نقديا أو عينيا، ويقوم المتبرع بنقل ملكية هذه الأموال الى الهيئة وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويجوز للهيئة الاعلان عن قبول التبرعات في وسائل الاعلام المختلفة بعد موافقة المتبرع.
مادة 9: يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للصرف منها على نشاط محدد من بين أنشطة وأهداف الهيئة.
مادة 10: يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو أن يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي توافق عليها الهيئة، ويتم تسليمه لها بعد اكتمال التنفيذ.
مادة 11: يشترط لقبول التبرع أن يكون المشروع من المشروعات المدرجة بخطة الهيئة.
مادة 12: لا يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للإنفاق على أنشطة أو أهداف خارج أنشطة وأهداف الهيئة، أو أن يكون مرتبطا بأي شرط أو ميزة لصالح المتبرع أو لغيره.
مادة 13: في حالة التبرع النقدي يتم تقديمه بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت) لحساب الهيئة على أحد البنوك المعتمدة داخل الكويت أو تحويله على حساب الهيئة لدى أحد البنوك التي تتعامل معها.
مادة 14: تنقل ملكية الأموال العينية الى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
مادة 15: يجب على الهيئة توجيه التبرعات للغرض الذي حدده المتبرع ولا يحق لها تغيير ذلك الغرض إلا بموافقته.
مادة 16: يجوز للهيئة اذا تحقق الغرض الذي تم التبرع من أجله - عند وجود فائض - أن توجهه الى غرض آخر، ويتم إخطار المتبرع بذلك.
مادة 17: اذا كانت التبرعات المقدمة للهيئة أصنافا عينية يطبق في شأن هذه الأصناف قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
مادة 18: يتم تدوين كافة التبرعات في سجلات وتُخطر بها وزارة المالية.
مادة 19: يتم إدراج كافة التبرعات وبيان قيمتها والغرض منها في التقارير الدورية والحساب الختامي للهيئة.
مادة 20: تتولى الهيئة دون غيرها صرف أموال التبرعات ومتابعة تنفيذ الأغراض والأهداف التي تم التبرع لأجلها، وموافاة المتبرع بتقرير دوري عن مدى تحقيق الغرض الذي تم التبرع من أجله اذا طلب ذلك.
مادة 21: على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
.. وضوابط طباعة المصحف الشريف أو إدخاله إلى الكويت
سداد 100 فلس عن كل نسخة من المصحف الشريف يُطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها إلى البلاد
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما عيسى الكندري قرارا بشأن ضوابط طباعة المصحف الشريف أو إدخاله إلى الكويت.
وجاء في القرار:
مادة 1: يحظر طباعة أو إدخال أي إصدار من المصحف الشريف إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسُنة النبوية وعلومهما وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2: يقدم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها الى دولة الكويت للهيئة مرفقا به المستندات التالية:
1 - كتاب من طالب التصريح او ممثله القانوني بطلب الموافقة على طباعة المصاحف او إدخالها الى دولة الكويت.
2 - كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف او إدخالها الى دولة الكويت.
3 - تعبئة النموذجين رقمي 1 و2 المرفقين مع هذا القرار.
4 - نسخة إلكترونية من المصحف الشريف مع 5 نسخ ورقية مصورة على ورق حجم A3، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل دولة الكويت.
5 - عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة او المطلوب إدخالها لدولة الكويت.
6 - ما يفيد سداد مبلغ وقدره (100 فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها أو إدخالها الى دولة الكويت.
مادة 3: يمنح طالب التصريح لطباعة المصاحف داخل دولة الكويت موافقة مبدئية للطباعة حال استيفاء المستندات المشار إليها في المادة السابقة، ولا يمنح التصريح النهائي بتداول المصاحف إلا بعد انتهاء عملية الطباعة ومراجعة الهيئة للنسخ العشوائية من المصاحف.
مادة 4: على الوحدة التنظيمية المختصة بمراجعة المصاحف والتصريح بتداولها في الهيئة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية تجمع كافة الطلبات المعروضة عليها مع الاحتفاظ بنسخ من المصاحف التي تمت مراجعتها، وإعداد الدراسات التحليلية التي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تطوير أعمال طباعة ومراجعة المصاحف.
مادة 5: يصدر المدير العام أو من يفوضه التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار.
كما يصدر التعليمات والقواعد الفنية الواجب مراعاتها عند طباعة المصحف الشريف.
مادة 6: تكون الهيئة مسؤولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها والممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسؤولا عن مطابقة باقي النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها أو إدخالها الى دولة الكويت.
مادة 7: على جميع المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (128/أ) لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات
هناء الهاجري : إيقاف جمع التبرعات في المساجد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور