الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - السبت 18 رجب 1443هـ  - 19 فبراير 2022

على جهة التحقيق فور القبض عليه التحقيق معه وإثبات أقواله وطلب التحريات عن سلوكه
أسامة المناور وفايز الجمهور: تعديل «الجزاء» لتحديد الاستدلال على «التشبه بالجنس الآخر»

قدم النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور اقتراحا بقانون بإضافة مادة برقم 198 مكررا للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة، وذلك بإضافة مادة تحدد بشكل واضح الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له مادة برقم 198 مكرر ونصها الآتي:
كل من تعمد الظهور في الأماكن العامة من الذكور مرتديا زيا نسائيا ومستخدما مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بحسب العرف السائد بالدولة بما يظهرها بمظهر الذكور، أو من أجرى من كلا الجنسين عمليات بأي صورة كانت سواء بعمليات جراحية أو صغرى او استخدم أي عقاقير طبية او غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة أو جراحات تجميلية بقصد تغيير هيئته الخارجية متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته التي ولد عليها.
وعلى جهة التحقيق فور القبض عليه التحقيق معه وإثبات أقواله وطلب التحريات عن سلوكه، فإذا ثبت تعمده ذلك وتبين من التحريات ما يثبت قيامه بالتشبه بالجنس الآخر المخالف لواقعه يحال إلى المحكمة المختصة.
ويجوز لجهة التحقيق في حال وجود تبين بالمشاهدة العامة تغيير في بنيته الجسدية، إحالة المتهم إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقريرها خلال 24 ساعة من ضبطه.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
لما كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في طعن دستوري منظور أمامها في إحدى القضايا عن متهم وفق أحكام القانون رقم 36 لسنة 2007 بشأن المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت المحكمة أن قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون سالف الذكر أسباب حكمها بالآتي:
التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، من دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.
وعلى ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاما على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي أكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري.
والتزاما بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية وبنص الدستور الكويتي في المادة الثانية على أن «دين الدول الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم (36) لسنة 2007 بتعديل القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور